قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1421 الموافق 23 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.