مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
الفصل الاول — دورة الدروس
المادة الأولى
فتح المادةيتم قبول المترشحين من ذوى الجنسية الجزائرية فى مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة :
1 - فى السنة الاولى ، بالنسبة الى المترشي الحائزين للبكالوريا أو الشهادة معترف بمعادلتها من طرف الجامعة ، 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه ب في السنة الثانية ، بالنسبة الى المترشحين الحائزين للشهادة التحضيرية لليسانس ،
ج - في السنة الرابعة بالنسبة الى الحائزين لليسانس التعليم ، يجوز لمدرسة المعلمين العليا ان تقبل مترشحين من ذوى جنسية أجنبية .
المادة 2
فتح المادةان النظام العادى لمدرسة المعلمين العليا هو نظام داخلي غير انه يمكن ان تمنح استثناءات من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح من مدير المؤسسة يقتطع قيم المدرسة كل شهر من مرتبات كل تلميذ داخلي المبلغ المناسب للمصاريف الداخلية والمحدد من طرف وزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةأن مدة الدروس هي اربع سنوات ، تخصص السنوات الثلاث الأولى منها لتحضير شهادة ليسانس التعليم ينال التلاميذ الاساتذة فى السنة الرابعة صفة أستاذ متمرن حائز للشهادة ويتلقون في الجزائر وفي الخارج تكوينا نظريا وتطبيقيا يتعلق بعلم النفس والتعليم التربوى غير انه يجوز لمجلس المدرسة ان يرخص لكل تلميذ استاذ لم ينجح في امتحاناته ، بان يتابع دروسه في الجامعة طيلة مدة سنة ، وبصفة طالب حر وذلك لكي يتسنى له ان يتدارك رسوبه . ويعاد بعد نجاحه الى المدرسة ليواصل دروسه بصفة عادية فى اطار مدرسة المعلمين العليا
المادة 4
فتح المادةيجوز لمجلس المدرسة ان يعرض على موافقة وزير التربية الوطنية الترخيص في اعادة سنة للتلاميذ الاساتذة الذين اختلت دروسهم بكيفية خطيرة ، ويثبتون أسبابا طبية أو عائلية تكون على جانب كبير من الاهمية ولا يمكن منح هذا الترخيص اكثر من مرة واحدة ان التلاميذ الاساتذة الذين يرسبون فى امتحاناتهم ولم يرخص لهم فى اعادة سنة يوضعون رهن اشارة وزارة التربية الوطنية ليعينوا فى مراكز للتعليم ، وبعد تدارك رسوبهم يعادون الى مدرسة المعلمين العليا بناء على طلبهم ، إذا كانت شروط السن لم تزل متوفرة فيهم .
المادة . : يجتاز الاساتذة الحائزون للشهادة والمتمرنون عند نهاية السنة الرابعة امتحانا للتخرج من مدرسة المعلمين | العليا تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
المادة 6
فتح المادةان الاساتذة الحائزين للشهادة المتمرنين والناجحين في امتحان التخرج المشار اليه فى المادة السابقة يجتازون خلال الثلاثة اشهر من تعيينهم في مركز تعليم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة في استاذية التعليم الثانوى وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويرسمون فى اول يناير الموالي لنجاحهم فى هذه الاختبارات | وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 يونيو سنة 1968 | | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة الحائزين للشهادات التابعين للتعليم الثانوى او التقني ..
المادة 7
فتح المادةيجوز عند نهاية السنة الثالثة أو الرابعة تأجيل تنفيذ الالتزام الذى تعهد به التلميذ الاستاذ او الاستاذ المتمرن الذي اظهر استعدادا للبحث العلمي او الذي نجح بتفوق في امتحاناته ، ويدوم هذا التأجيل خمسة اعوام ، ويمنح من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح من مجلس المدرسة • يجوز للمستفيدين من هذا التأجيل ، الذين لا يمكن ان يتجاوز عددهم 15 ٪ من التلاميذ الاساتذة التابعين لفوج المتخرجين ، أن يطلبوا الحصول على منحة دراسية يحدد مبلغها طبقا للتنظيم الجارى به العمل وعند نهاية هذا التأجيل يصبح التلاميذ ملزمين ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الشهاداتهم ، بممارسة التعليم الثانوى او العالي ..
الفصل الثاني — المرتبات والنظام الاجتماعي للتلاميذ الاساتذة
المادة 8
فتح المادةيحدد مرتب التلاميذ الاساتذة بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الاساتذة التابعين لمدرسة المعلمين العليا والذين كانوا يشغلون وظائف قبل دخولهم الى المدرسة يحتفظون بحقهم في الترقية والتقاعد في سلكهم الاصلي ، ويستفيدون من الوضعية المكتسبة فى الميدان الاداري باستثناء التعويضات التي قد تكون مرتبطة بالوظيفة التي كانوا يشغلونها .
غير أنه لا يمكن أن يكون مرتبهم ناقصا عن المرتب الممنوح للتلاميذ الاساتذة والمنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةان التلاميذ الاساتذة الذين لم تكن لهم صفة الموظفين ، يستفيدون عند دخولهم الى مدرسة المعلمين العليا من الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين فيما يتعلق بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد تؤخذ السنوات المقضية في مدرسة المعلمين العليا بعين الاعتبار لمنح التقاعد
المادة 11
فتح المادةتسدد للتلاميذ الاساتذة عند دخولهم الى المدرسة مصاريف السفر التي دفعوها للقدوم الى مدينة الجزائر ، وذلك بعد تقديم تذاكر السفر .
المادة 12
فتح المادةان التلاميذ المعينين للمشاركة في فترات تمرينية للتكوين والاتقان خارج الجزائر يتقاضون ، طيلة مدة تمرينهم تعويضات يومية يحدد مبلغها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، وتسدد لهم مصاريف السفر التي دفعوها للقدوم الى محل اجراء الفترة التمرينية وذلك بعد تقديم تذاكر السفر
المادة 13
فتح المادةستحدد فيما بعد كيفيات تسديد مصاريف السفر وكيفيات تخصيص التعويضات الممنوحة عن التنقل للتلاميذ الاساتذة الذين يقومون برحلات دراسية او يشاركون فى فترات تمرينية بالخارج ...
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-171 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط القبول في مدرسة المعلمين العليا والمرسوم رقم 65-172 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الادارى للتلاميذ الاساتذة التابعين المدرسة المعلمين العليا ..
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 ...
هواري بومدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-356
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 68-425 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية والمرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-134
- مرسوم رقم 65-170
- مرسوم رقم 65-171
- مرسوم رقم 65-172
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام - 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد أجور تلاميذ مدرسة المعلمين العليا - 1635
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 65-171 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 65-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.