مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . 31
المادة 3
فتح المادةيسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ الوظائف النوعية لمدير الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى أو التقني، والمستشار التربوى في التربية البدنية والرياضية، والاستاذ المسؤول عن المادة .
يسهر مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المؤسسة، على تطبيق البرامج والمواقيت وطرق التعليم بصفة عامة، وجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوى داخل المؤسسة . 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه يتولى المستشار التربوي في التربية البدنية والرياضية المراقبة التربوية لمدرسي التربية البدنية والرياضية، أي ضمان تكوين متخصص في مادة رياضية معينة أو في عدة مواد، أو بتأطير تداريب التربية البدنية والرياضية .
ويمكنه زيادة على ذلك أن يعين للمشاركة فى أشغال اللجان التقنية الوطنية الخاصة بالرياضة الجامعية والمدرسية الجزائرية، والاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية .
يتولى الاستاذ المسؤول عن المادة تحت سلطة مدير المؤسسة، أعباء التنظيم التربوى وتنسيق أعمال مدرسي المادة الواحدة وتنشيطهم .
ويقوم زيادة على ذلك، عند الاقتضاء، بالاعباء المرتبطة باستعمال مخبر أو مخابر المادة أو مجموع المواد التي يتولى مسؤوليتها، وعمل ذلك وصيانته .
لا يمكن التعيين في الوظيفة النوعية للاستاذ المسؤول عن المادة في مؤسسة ما الا اذا لم يكن هناك أساتذة مبرز في المادة أو في مجموع المواد التي يتولى مسؤوليتها .
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل سنة عدد مناصب الاساتذة المسؤولين عن المادة .
«المادة 5 : يوظف الاساتذة الجائزون للكفاءة حسب الآتى :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالى، أو شهادة مهندس، أو شهادة معادلة، الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الأكثر ، 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية ، والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وأعضاء سلك مدرسى المواد الفنية فى التعليم الثانوى من نفس المستوى، الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية، مرسمين في رتبتهم وكذلك الحائزون شهادة التقني السامى فى الفروع الصناعية والتجارية، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يثبتوا سبع سنوات في النشاط المهني ،
3 - في حدود عشر (10/1) المناصب المطلوب شغلها، من بين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية الذين قضوا خمسة عشرة سنة في العمل بهذه الصفة اذا سجلوا في قائمة التأهيل التي تعدها لجنة وطنية يحدد تشكيلها وعملها بقرار من كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني» .
«المادة 8 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات، بعد التسجيل في قائمة التأهيل واستشارة اللجنة المتساوية الاعضاء :
- - الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقنى الذين يبلغون من العمر 28 سنة على الاقل، وعملوا في احدى مؤسسات التعليم الثانوى مدة ثلاث سنوات على الاقل سنتان منها في احدى مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني بالنسبة لمن يترشحون لوظيفة مدير الدراسات في مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني ، 2-20 % من المناصب الشاغرة :
أ) المراقبون العامون البالغون من العمر 32 سنة على الاقل، الحائزون ليسانس التعليم العالى أو شهادة تعادلها الذين قضوا 5 سنوات مراقبة عامة في احدى الثانويات ، ب المراقبون العامون البالغون من العمر 35 سنة على الاقل الذين لهم أقدمية 15 سنة في العمل، منها 5 سنوات مراقبة عامة في ثانوية من الثانويات .
يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية المستشار تربوي في التربية البدنية والرياضية الاساتذة المرسمون في التعليم الثانوى أو التقني التابعون لفرع التربية البدنية والرياضية الذين لهم أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة اذا سجلوا في قائمة التأهيل.
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 يمكن أن يعينوا في الوظائف النوعية للاستاذ المسؤول عن المادة الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقنى الذين لهم أقدمية 4 سنوات -
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المادة و من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور على الاقل في هذه الصفة اذا سجلوا في قائمة أعلاه..
التأهيل .
يعين الاساتذة المسؤولون عن المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ..
وتنهى مهامهم بمجرد تعيين أستاذ مبرز في المادة أو في احدى المواد التي يتولون تنسيقها.
المادة 12
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير الدراسات خمسين ( 50) نقطة ..
وتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين للمستشار التربوى في التربية البدنية والرياضية، والاستاذ المسؤول عن المادة تباعا خمس وأربعين (45) نقطة، وأربعين (40) نقطة».
المادة 3
فتح المادةمخالفة لاحكام المادة 5 أعلاه، وبصفة استثنائية، يمكن أن يلتحق أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يدرسون في أقسام ثانوية منذ 6 سنوات على الاقل بتاريخ نشر هذا المرسوم ، يسلك أساتذة التعليم الثانوى اذا نجحوا في مسابقة الالتحاق بالتعليم الثانوى التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تجرى هذه المسابقة مرة واحدة فقط .
ويمكن أن يرسموا وفق الشروط التي تحددها المادة 6 من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيدمج أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي والتقني. 2998
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 68-301 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.