مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا
المادة الأولى
فتح المادةان الطلاب - الاساتذة في مدرسة المعلمين العليا الذين كانوا موظفين قبل قبولهم بهذه المدرسة يحتفظون بحقوق الترقية والتقاعد في سلكهم الاصلي ويستفيدون من الحالة المكتسبة من الناحية الادارية ما عدا التعويضات التي يحتمل تعلقها بالوظيفة التي كانوا يشتغلونها .
المادة 2
فتح المادةان الطلاب - الاساتذة الذين لم يكونوا موظفين ، يستفيدون على اثر دخولهم لمدرسة المعلمين العليا من المنافع التابعة لصفة الموظف المتمرن والمتعلقة بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 3
فتح المادةان الدورة العادية للدراسات تدوم ثلاثة سنوات . على انه يجوز لوزير التربية الوطنية أن يمنح بصورة استثنائية و فى حالات القوة القاهرة امكانية اعادة | دورة سنة واحدة
المادة 4
فتح المادةان النظام العادى لمدرسة المعلمين العليا هو النظام الداخلي غير انه يجوز لوزير التربية الوطنية منح استثناءات بهذا الشأن بناء على اقتراح مدير المؤسسة يقتطع قيم المدرسة فى كل شهر من أجر كل طالب داخلي مبلغا يعادل مصاريف معيشته الذي يعينه وزير التربية الوطنية المادة ه : يجبر الطلاب الاساتذة حين تخرجهم على الخدمة بصفة اساتذة فى التعليم الثانوى لمدة أقلها خمس سنوات على ان الطلاب - الاساتذة الذين يلفتون نظر اساتذتهم بمؤهلات خصوصية في المجال العلمي او الذين حازوا خلال دراساتهم على نتائج باهرة فى الامتحانات ، يمكن لهم بطلب من مدير مدرسة المعلمين العليا وبعد أخذ رأي معلل الاسباب من مجلس ادارة المؤسسة الحصول على اذن من وزير التربية الوطنية بوقف تنفيذ شرط الالتزام بالخدمة لمدة اقصاها خمس سنوات ، فيتلقون آنذاك منحة يقترح مجلس ادارة المدرسة مقدارها ليوافق عليها وزير التربية الوطنية والمدير العام للمالية ، ليتمكنوا بها من متابعة دراساتهم في مركز للبحوث العلمية او في الجامعة بغية التحضير أطروحة الدكتوراه
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-425
« الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط القبول في مدرسة المعلمين العليا والمرسوم رقم 65-172 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد القانون الاساسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مرسوم رقم 64-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
-
مرسوم رقم 68-425
مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.