مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717
المادة الأولى
فتح المادةتقوم مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات بالتحضير لشهادة معادلة لليسانس في التعليم ، قصد الحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس أو كابيت ) •
المادة 2
فتح المادةيوظف التلاميذ الاساتذة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجزائريين :
أ في السنة التحضيرية :
المترشحون البالغون أقل من 28 سنة ويكونوا قد تابعوا دروسهم الثانوية حتى نهاية السنة السادسة ( الاولى سابقا ) أو القسم النهائى الثانوى .
ب في السنة الاولى : 1 المترشحون الحاصلون على البكالوريا العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها 6 2 المترشحون الذين اتموا دراستهم في احد الاقسام التحضيرية بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات .
ويمكن أن يعفى من هذه المسابقة تلامذة السنة التحضيرية الدين نجحوا في البكالوريا ، بعد أخذ رأى المجلس التربوي المدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وبناء على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
3 - الاساتذة التقنيون الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي ج في السنة الثانية :
I المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، 1718 الجريدة الرسمية 2 المترشحون الذين اتموا دراستهم بنجاح في السنة الأولى من الدراسات في مؤسسة للتعليم العالى العلمى أو التقني د في السنة الثالثة :
المترشحون الحاصلون على شهادة الاهلية للتقني العالي .
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات باربع سنوات
المادة 4
فتح المادةيتخذ مجلس الاساتذة عقب انتهاء السنة الاولى قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة : 1 (1) اما أن يؤذن لهم بمتابعة الدراسة في السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، 2 (2) واما أن يوجهوا الى شعبة التكوين التربوى المدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، 3 (3) واما أن يعادوا الى اطارهم الاصلى اذا كانت لهم صفة الموظف المرسم
المادة 5
فتح المادةيتخذ المجلس التربوى عقب انتهاء السنة الثانية قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة :
أ اما أن يؤذن لهم بالانتقال الى السنة الثالثة 6
ب - واما أن يعرضوا على وزير التعليم الابتدائي والثانوى لتعيينهم في بداية الموسم الدراسى الموالى كأساتذة متمرنين في التعليم المتوسط . والشهادة المدرسية لنهاية السنة الثانية تؤدى للاعفاء من القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط وتجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط حسب نظام هذه المسابقة .
وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالي •
المادة 6
فتح المادةيتخذ المجلس التربوى عقب نهاية السنة الثالثة قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة :
أ اما أن يؤذن لهم بالانتقال الى السنة الرابعة والاخيرة ، ب واما أن يعرضوا على وزير التعليم الابتدائي والثانوى لتعيينهم في بداية الموسم الدراسى الموالى كأساتذة متمرنين للتعليم المتوسط • وتجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط حسب نظام المسابقة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالى وزيادة على هذا يمكن للمعنيين أن يجتازوا اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم التقني في شعبهم أو اختصاصهم بعد سنتين من التدريس .
المادة 7
فتح المادةتكون السنة الرابعة لمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، التي يقوم التلاميذ الاساتذة خلالها بالمسؤولية الجزئية للتعليم في المرحلة الثانية من الثانويات ، بمثابة سنة التمرين المشار اليها في المادة 6 من المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني .
وعقب هذه السنة الرابعة والاخيرة من الدراسة ، تجرى على التلاميذ الاساتذة الاختبارات النهائية لشهادة التخرج من مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ويعينون في حالة نجاحهم في مناصب أساتذة حائزين للكفاءة متمرنين و تجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم التقنى ، حسب نظام هذه المسابقات .
وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالى .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تمنح لتلميذ رخصة اعادة سنة مدرسية ، من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد التبرير ولعذر مقبول .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات مسابقات الدخول الى القسم التحضيرى والسنة الاولى بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وكذا التنظيم وبرامج الدراسة في القسم التحضيري والفرع العادى التابع للمدرسة ، وتسليم الشهادات المدرسية وشهادات التخرج من هذه المدرسة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه 6 وكذا النظام الداخلي للمدرسة 6 بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-356
« 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية والمرسوم رقم 71-276 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 70-85
- مرسوم رقم 68-301
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-356
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن كيفيات قبول أساتذة التعليم الاساسي بالجامعات قصد تحضير شهادات ليسانس التعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة. 829
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.