مرسوم رقم 71-276 ملغى

مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-276

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-356

    « 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية والمرسوم رقم 71-276 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 83-356

    مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن كيفيات قبول أساتذة التعليم الاساسي بالجامعات قصد تحضير شهادات ليسانس التعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة. 829

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.