مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير الاعلام في اطار تشاورى باعداد سياسة الحكومة في ميدان الاعلام والسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في في التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك .
وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام في ميدان التخطيط والبرمجة على الخصوص ما يأتي :
(1) يقترح خلال اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير الاعلام وتنظيمها وتوجيهها،
ب) يدرس ويعد، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لتجديد الاهداف المخططة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام ويقدمها | الاعلام .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الاعلام ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الاعلام، يعد ويقترح مخططا على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع الاعلام يكون مندمجا في التخطيط الوطني، يسهر على وحدة التوجيه في الاعلام بروح الاختيارات الواردة في الميثاق الوطني وطبقا للتعليمات التي تقررها الحكومة، يتخذ التدابير الضرورية للزيادة في فعالية الاعلام،
- يوفر الشروط الملائمة والوسائل المادية والتقنية والكفاءات التي من شأنها أن تدعم الاعلام الوطني وتحسنه ينظم العلاقات الموجودة بين أجهزة الاعلام التابعة لوصايته والهيئات الوطنية ومختلف الوزارات وينشطها ويسعى لتحقيق الانسجام بينها،
- ينعش وينظم ويوزع الانتاج مستعملا في ذلك الدعائم التقنية الممكنة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها، يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الاعلام، 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه يجمع الوثائق العامة والمتخصصة الضرورية لاى عمل اعلامي على المستوى الوطني ويحافظ على ذلك ويجعله في متناول من يهمهم الامر بالطرق والوسائل الملائمة
- يراقب الصحافة الاجنبية المقبول توزيعها في الجزائر، وينظم اقامة ممثلى هيئات الاعلام الاجنبية في اطار تشاوري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- يطور وينمى الاعلام الاشهارى فى المظاهر الخاصة بالتربية، وحماية المستهلك وترقية الانتاج الوطني، طبقا لمبادىء الحكومة وتوجيهاتها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير الاعلام على أن تطبق في الادارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها من حيث تسييرها وادارتها .
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الاعلام تقدير احتياجات التكوين في مجموع قطاع الاعلام ويعد ويطور التكوين وتحسين المستوى قصد رفع مستوى الانتاج كما وكيفاء
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الاعلام فى ميدان تنسيق الاعمال الخارجية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته ما يأتي :
- يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الاعمال ذات الطابع الدولي المرتبطة بقطاع الاعلام، يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة باعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية يدرس ويعد ويتابع فيما يخصه، اجراءات 3 تنسيق عمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الاعلام في ميدان التسيير والمراقبة في حدود صلاحياته وممارسة اختصاصاته في الوصاية، مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة في مجال تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع قطاع الاعلام لاسيما تطوير نتائج تلك الاعمال وحصائلها، يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التي تهم تنظيم تسيير القطاع ومتابعته ومراقبته الاسيما في ميدان المحاسبة والمالية والتقنية بالنسبة لجميع أعمال قطاع الاعلام، وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اعداد شروط تنفيذ الميزانية في القطاع ويجمع النتائج ويعد حصيلتها .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الاعلام متابعة تطور الانشطة والاجراءات الخاصة بالاحتكارات المسندة ممارستها للقطاع الذى له الوصاية عليه ويقوم بمراقبته .
المادة 9
فتح المادةيدرس ويقترح وزير الاعلام في اطار تشاورى للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، كل الوسائل الرامية الى حماية التركيبات والتجهيزات الخاصة بقطاع الاعلام ووقايتها ..
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- مرسوم رقم 87-50
- + 29 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اعادة التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 355
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 741
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 558
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 555
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 543
-
مرسوم رقم 87-50
مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282
-
مرسوم رقم 87-49
مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 21 ديسمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن احداث جائزة وطنية للصحافة وتحديد شروط منحها، وكيفياته. 2093
-
مرسوم رقم 87-51
مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». 968
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن الامضاء الى مدير تطوير السمعيات والبصريات. 143
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية والمبادلات. 134
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والوسائل. 133
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1406 الموافق أول مارس سنة 1986، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للانباء وكالة الانباء الجزائرية. 717
-
مرسوم رقم 86-283
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
-
مرسوم رقم 86-149
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
-
مرسوم رقم 86-148
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
-
مرسوم رقم 86-147
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
-
مرسوم رقم 86-146
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
-
مرسوم رقم 86-106
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
-
مرسوم رقم 86-105
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
-
مرسوم رقم 86-104
مرسوم رقم 86-104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» (استدراك). goI
-
مرسوم رقم 86-103
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 971
-
مرسوم رقم 85-268
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.