قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 543
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
مديرية الاعلام الاقتصادي ودراسة السوق - والنشر، مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية - البصرية، مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة -
- مديرية المالية والمحاسبة، وحدة الطباعة والنشر الاشهاري -
- وحدات انتاج العتاد والمصالح الاشهارية.
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة للوكالة ما يأتي :
المساعدون وعددهم 6 ويكلفون تباعا بما ياتي :
- التفتيش والمراقبة
- التنسيق التجاري
- التخطيط والاحصائيات تعميم استعمال اللغة الوطنية،
- العلاقات الخارجية والتعاون
- النظافة والوقاية.
المادة 3
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة، مكتب البريدة العام والمديرية الفرعية للاعلام الآلي.
الفصل الاول — مديرية الاعلام الاقتصادى ودراسة السوق والنشر
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الاعلام الاقتصادي ودراسة السوق والنشر، المهام الآتية على الخصوص :
- تعد جميع المنشورات والدوريات وكل الوثائق الهادفة الى ابراز قيمة الانتاج الوطني وتنميته (مصنفات، مطويات، دلائل اقتصادية حوليات صحف اعلانات)،
- تنجز كل عمل ترويجي في الجزائر وفي "
الخارج من شأنه أن يحسن سمعة البلاد ويعرف أكثر فأكثر بالخدمات والمنتوجات المتحققة
- تحضر انجاز ملحقات واعداد خاصة مع قنوات الصحافة الاجنبية وتتابعه،
- تبحث مخططات اشهارية وبرامج اشهارية من شأنها تحسين كيفية التبليغ الاجتماعي وتقترحها، تتصور كل عمل من شأنه أن يساهم في - تحسين النشريات الاشهارية، وتدرسه وتقترحه و تنفذه 544 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه
- تحدد محاور الحملات الترويجية وتضع مخططات اعلامية،
- تشارك في تحقيق انسجام استعمال التقنيات الاشهارية وتوسيعه بغية تشجيع التواصل وسيولة المعلومات بين المتعاملين الوطنيين وبين منتجى الخدمات والمنتوجات والمستهلكين تدرس وتتصور دراسات وارشادات في مجال الحملات الاشهارية في الجزائر وفي الخارج وتقترحها، تر شد وتساعد المتعاملين الوطنيين في تسيير ميزانيتهم الاشهارية، تدرس مخططات وبرامج اشهارية يقترحها - المتعاملون الوطنيون وتقدم آراء تقنية بشأنها، تحدد مخطط دراسة سوق المؤسسة أو مخطط - المتعاملين الوطنيين بطلب منهم وتراجعه (دراسات منتظمة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي الخ...)،
- - تتصور سياسة لتعميم تمويل الاشهار في الجزائر وتنظمه،
- تسير تمويل الاشهار على الصعيد الوطني والدولى بالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية والاقتصادية والرياضية،
- تحدد سياسة المنتوجات والخدمات التي تنجزها المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الاعلام الاقتصادي ودراسة السوق والنشر على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للاعلام الاقتصادي والنشر، المديرية الفرعية لدراسة السوق وترويج المبيعات.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للاعلام الاقتصادي والنشر بالمهام التالية على الخصوص :
- - تدرس وتتصور الدراسات في مجال النشر والنشر الاشهاري المشترك، وتطورها وتنميها،
- تعد مختلف المنشورات والدوريات الخاصة بابراز قيمة الانتاج الوطني وبتنميته
- تتولى متابعة النشر الاشهاري وتسييره،
- تكون خزينة وثائقية متخصصة وتسيرها تقدم التوصيات وتقترح أساليب جديدة في مجال النشر،
- تحدد برنامج النشر وتسيره وتتولى توسيعه تتصور قنوات اشهارية كالمذكرات والرزنامات واللافتات والحوليات والدلائل،
- تحضر انجاز الملحقات والاعداد الخاصة مع قنوات الصحافة الاجنبية وتتابعه،
- تساعد وحدات المؤسسة في ميدان النشر وفنون الطباعة.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لدراسة السوق والتنمية بالمهام التالية على الخصوص :
تتولى كل الدراسات التقنية ودراسات التبليغ الاشهاري سواء للنشر أو لوسائل الاعلام، تتصور كل أنواع التصاميم الاشهارية وتنجزها ، تدرس وتتصور دراسات وارشادات في مجال العمل الاشهارى والحملات الاعلامية في الجزائر وفي الخارج وتقترحها، ترشد وتساعد المعلنين في تسيير ميزانياتهم الاشهارية، تقيم مخططات دراسة الاسواق للمؤسسة والمتعاملين الوطنيين بطلب منهم وتراجعها،
- تحدد وتنظم سياسة تمويل الاشهار وتستخدم جميع الوسائل لتعميمها، تسير تمويل الاشهار على الصعدين الوطني والدولى في جميع التظاهرات الرياضية والفنية والاقتصادية)،
- تدرس مخطط تهيئة المساحات (مراكز البيع، أسواق العرض، مطارات الخ.....).
الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545
- تدرس القنوات الاشهارية مثل اللافتات اللوحات الارشادية الخاصة بالطرق والملاعب...).
الفصل الثاني — مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية فيما يأتي على الخصوص :
التصرف في المساحات الاشهارية لجميع - وسائل الاعلام الوطنية المكتوبة والسمعية والبصرية تنتج أية لقطة أو شريط وثائقي، وتشارك في انتاجهما أو تأمر بانتاجهما، تبث فى الخارج كل اشهار صحفى او غير - صحفى يتعلق بالمنتوجات الخاصة بالتصدير و بالخدمات الوطنية، تشارك في بث الاشهار بمناسبة اقامة - المعارض والتظاهرات الترويجية الاخرى في الجزائر وفي الخارج، تسهر على مراقبة النوعية وتشارك في ذلك - بالاتصال مع المؤسسات والسلطات المعنية وتتحقق في صحة المعلومات الاشهارية التي تبث عبر الوسائل الصحفية المكتوبة والسمعية البصرية طبقا للتنظيم المعمول به، تنتج في مستوى جميع القنوات كل اشهار يهم المنتوجات المستوردة وخدمات المؤسسات الاجنبية، وتبثه في الجزائر.
المادة و : تلحق بمديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية الهياكل المكلفة بالترجمة وباقامة الفواتير والتحصيل.
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية على المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للادارة المباشرة -
- المديرية الفرعية التقنية والفنية المديرية الفرعية للشؤون السمعية البصرية. - المادة II : تتكلف المديرية الفرعية للادارة المباشرة بالمهام التالية على الخصوص :
التعامل مع القنوات الوطنية لتنفيذ جميع - طلبات النشر الخاصة بالصحافة الوطنية ومتابعتها، التعامل مع القنوات والوكالات المختصة - الاجنبية لضمان تنفيذ طلبات النشر التي تهم الصحافة الدولية ومتابعتها،
- تلقى الاعلانات وتنفيذها، مر مراقبة تنفيذ الرسائل الاشهارية في الصحافة الوطنية والدولية،
- اثبات جميع الطلبات بعد النشر ومراقبة البيانات الحسابية التي تقدمها القنوات وفواتيرها قصد التسديد، وتصحيحها، اعداد عقود الخدمات مع القنوات الوطنية - المكتوبة والسمعية البصرية ومع القنوات الدولية السهر على احترام الآجال ونوعية الخدمة - والمنتوج، تنظم جميع العمليات ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
- مر مراقبة الوكالات الجهوية.
المادة 12
فتح المادةتتكلف المديرية الفرعية التقنية والفنية بما يأتي على الخصوص :
- كل الدراسات في مجال الفنون الخطية للصحافة المكتوبة، مر مراقبة فريق الخطاطين والمصممين وتنسيقه و توجيهه ،
- السهر على استعمال الاجهزة والوسائل والموارد استعمالا رشيدا وعلى نوعية الخدمة،
- اقتراح جميع الاجراءات التي من شأنها تنمية التعبير الخطى وعرض الاعلانات في الصحافة 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه
- تصور التصاميم الصحافية ومعايرة النصوص وانجاز ذلك،
- متابعة التطور التقنى للاجهزة ودراسة تقنيات جديدة من شأنها تحسين النتائج واقتراحها
المادة 13
فتح المادةتتكلف الادارة الفرعية للوسائل السمعية البصرية بما يأتي على الخصوص :
- تسيير الاستغلال التجارى للمساحة المخصصة للاشهار في الوسائل السمعية البصرية (اذاعة، تلفزيون، سينما)،
- سير سوق الاشهار السمعي البصري،
- ضمان الانتاج والانتاج المشترك للاشهار السمعي البصرى لجميع القنوات القيام بالدراسات والابحاث وبشراء المساحات وتنفيذ الرسالة الاشهارية ومراقبتها، تنسيق مختلف مراحل انجاز اللقطات
- والرسائل الاشهارية، ومتابعتها، ابرام عقود خدمات مع أجهزة الاعلام المتخصصة،
- متابعة التطوير التقنى للاجهزة ودراسة التقنيات الجديدة التي من شأنها تحسين نتائج المؤسسة واقتراحها، تسيير خزينة الافلام والوسائل السمعية - البصرية .
الفصل الثالث — مديرية المالية والمحاسبة
المادة 14
فتح المادةتتولى مديرية المالية والمحاسبة المهام التالية على الخصوص :
- تعد تقديرات ميزانية المؤسسة طبقا للتنظيم | المعمول به
- تعد مخططات المؤسسة وسياستها في الميدان المالى على الأمد القصير والمتوسط والبعيد طبقا للاهداف المحددة تراجع انجاز الاهداف المحددة وتبادر بالاعمال التصحيحية التي يجب القيام بها،
- تحدد مقاييس تسيير الخزينة وتسهر على تطبيقها
- تسهر على اعداد جداول المحاسبة الدورية والحسابات الختامية وحسابات النتائج القائمة والتقديرية وعلى اذاعتها طبقا للتنظيم المعمول به
- تحلل جداول المحاسبة القائمة والتقديرية وتقترح الاعمال الضرورية، تسهر على التنسيق بين المصالح المالية ومصالح المحاسبة في المؤسسة وعلى انجاز جهاز محاسبة متكامل في المؤسسة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 15
فتح المادةتشتمل مديرية المالية والمحاسبة زيادة على الهيكل المكلف بالمقاييس والتنسيق المالي والحسابي على المديريات الفرعية التالية :
- - المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للمالية.
المادة 16
فتح المادةتتكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بما يأتي :
- - السهر على تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة،
- تثبيت الحسابات واعداد الجداول الحسابية المالية القائمة والتقديرية المطلوبة على مستوى المؤسسة،
- مساعدة وحداتها في تسيير المحاسبة العامة والتحليلية للمقر،
- ضبط طرق تطبيق المحاسبة العامة في المؤسسة واقتراحها، تقديم توصيات في ميدان المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتتكلف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي على الخصوص :
- اقتراح مخطط التمويل السنوى للاستثمارات وللاستغلال الجاري، الاربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 تنسيق أعمال مصالح المؤسسة في مجال - التمويل والخزينة وتوجيهها، توجيه الوحدات في المجال الجبائي وتنسيقها.
الفصل الرابع — مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة
المادة 18
فتح المادةتتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ما يأتى على الخصوص :
تسير الموارد البشرية والمالية في المؤسسة، تحدد سياسة المستخدمين والعلاقات - الاجتماعية في المؤسسة،
- تحدد طرق توظيف المستخدمين وتكوينهم، تراقب تموينات الوحدات وتسير المدخرات والعتاد، تسير مستخدمى المؤسسة وتعد مخططات الحياة المهنية والتكوين،
- تشرف على مراجعة الوظائف الادارية المرتبطة بتسيير الممتلكات العقارية وغير العقارية في المؤسسة،
- تراقب تطبيق التنظيم المعمول به والاجراءات تعالج القضايا القضائية الناجمة عن - الاعمال الاشهارية وتتابع الاجراءات القضائية التي ترفعها المؤسسة.
المادة 19
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة على المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية
- المديرية الفرعية للشؤون القضائية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 20
فتح المادةتتكلف المديرية الفرعية للموارد البشرية بما يأتي على الخصوص :
متابعة الحياة المهنية لمستخدمى المؤسسة - تسييرها ، تطبيق مخططات التوظيف وتكوين - مستخدمي المؤسسة، متابعة حالة أجور المستخدمين ومرتباتهم، - اطلاع مستخدمى المؤسسة على جميع المسائل - التي تهم حياتهم المهنية،
- متابعة الشؤون الاجتماعية في المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للشؤون القضائية بما يأتي على الخصوص :
- - دراسة جميع القضايا المرتبطة بالتشريع والتنظيم وتقديم آراء بشأنها،
- تحديد النصوص ذات الطابع القانوني للمؤسسة واعدادها،
- مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والاجراءات،
- معالجة القضايا القضائية الناجمة عن الاعمال الاشهارية ومتابعة الاجراءات القضائية التي تقوم بها المؤسسة،
- السهر على احترام احتكار الاشهار الذي تتمتع به الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. -- تزويد الوحدات بالمساعدة اللازمة في المجال القانوني والتنظيمى تسيير ملفات المنازعات الخاصة بالمؤسسة.
المادة 22
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي على الخصوص :
- تمويل المؤسسة بالعتاد وشراؤه.
- تسيير الممتلكات العقارية وغير العقارية في المؤسسة وصيانتها ونظافتها وأمنها.
- ضبط فهرس الجرد الخاص بعتاد المؤسسة ومتابعته .
- تنظيم حظيرة سيارات المؤسسة وضمان حسن سيرها.
مراجعة عمليات العبور والجمارك الخاصة بالمؤسسة . 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه السهر على أمن مستودعات المؤسسة - ومدخراتها .
الفصل الخامس — الوحدات
المادة 23
فتح المادةتشتمل المؤسسة على أربع وحدات هي :
وحدة (1) الطباعة والمنشورات الاشهارية - ومقرها بالرويبة، ثلاث (3) وحدات لانتاج العتاد والخدمات - الاشهارية، ولها مقرات في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 24
فتح المادةلمديرى الوحدات درجة مديرين مركزيين فى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار.
القسم الاول — وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية
المادة 25
فتح المادةيسير وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية مدير وحدة تحت سلطة المديرية العامة للمؤسسة.
المادة 26
فتح المادةيلحق بمدير الوحدة :
مساعد مكلف بالتنظيم والمناهج، - مساعد مكلف بالنظافة والامن، - هيكل مكلف بالاعلام الآلي. -
المادة 27
فتح المادةتتمثل مهمة وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية فيما يأتي :
اصدار منتوجات هي من احتكار المؤسسة - رزنامات مفكرات، مطويات بطاقات الخ...)، انجاز كل الاعمال الخطية لحساب هياكل - المؤسسة أو للغير، تنمية وسائل الطباعة الضرورية للنشر | - الاشهاري، السهر على استعمال الموارد البشرية - والوسائل المادية للوحدة استعمالا محكما ودائما | اقتراح كل اجراء من شأنه تنمية النشر - والنشر الاشهاري المشترك، المشاركة في تحقيق أهداف المؤسسة في - مجال المنشورات والمنشورات الاشهارية المشتركة،
- ضمان برنامج أعمال الطباعة التي تحددها أهداف المؤسسة.
المادة 28
فتح المادةتشتمل وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية على الهياكل التالية :
- قسم الموارد البشرية والوسائل
- قسم المالية والمحاسبة،
- قسم الدراسات الطباعية ومراقبة النوعية قسم الانتاج قسم الصيانة،
- القسم التجارى.
المادة 29
فتح المادةيكلف قسم الموارد البشرية والوسائل بما يأتي على الخصوص :
- متابعة تسيير الحياة المهنية لمستخدمى الوحدة، ! تطبيق مخططات توظيف عمال الوحدة و تكوينهم ، وضع جداول أجور عمال الوحدة ومرتباتهم،
- طلاع عمال الوحدة على جميع المسائل التي تهم حياتهم المهنية،
- متابعة الشؤون الاجتماعية لعمال الوحدة، تسيير الوسائل العامة في المؤسسة.
المادة 30
فتح المادةيتكلف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي على الحصوص :
السهر على تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة. - اعداد الجداول الحسابية، والحسابات الختامية، وحسابات النتائج القائمة والتقديرية وبتها دوريا تسيير المحاسبة العامة والتحليلية في الوحدة الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
- اقتراح مخط التمويل السنوى في الوحدة بالنسبة للاستثمارات وللاستغلال التجاري تنسيق أعمال الخدمات فى الوحدة في مجال - التمويل والخزينة والجباية وتوجيهها.
المادة 3
فتح المادةيتكلف قسم الدراسات الطباعية ومراقبة النوعية بما يأتي على الخصوص :
- بحث التصاميم الاشهارية وغير ذلك من الاعمال التقنية الخاصة بالطباعة وتصورها،
- تصور الاعلام الاشهاري (ملصقات، رزنامات، مذكرات، مطبوعات.....) ومعالجته،
- - متابعة الصنع ومراقبة النوعية، مراقبة فريق الخطاطين والمصممين - وتنسيقهم وتوجيههم.
المادة 32
فتح المادةيتكلف القسم التجارى بما يأتي على الخصوص :
- دراسة أسواق جديدة للوحدة وسبرها، ضمان العلاقات مع الزين لتنفيذ أعمال - الطباعة
- - مراقبة المقايسات والاسواق واقامتها،
- اعداد تقديرات التموين بالمشاركة مع الهياكل المعنية الأخرى، تموين ومدخرات الوحدة وتسييرها،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال التموين والجرد وأمن الحظيرة السهر على ضبط مخطط تكاليف المؤسسة -
- اقامة ميزانيات البيع والتموين، ضمان التقييم المسبق ومتابعته ومراقبة - مخازن المنتوجات النهائية.
المادة 33
فتح المادةيكلف قسم الانتاج بما يأتي على الخصوص :
تنفيذ أهداف الوحدة في مجال الانتاج، - والقيام بجميع الاعمال التي من شأنها تحسين الانتاجية ولاسيما تنظيم طرق الانتاج تسيير الوسائل البشرية والمادية في القسم
- مراقبة الخدمات التقنية
- اقامة موازنات الانتاج وبرنامج العمل بالنسبة لكل ورشة وكل منصب عمل،
- مراقبة جميع ملفات الصنع وتأشيرها عليها،
- مراقبة نوعية الاعمال والسهر على حسن تنفيذها،
- السهر على الانضباط وعلى احترام مقاييس الامن والانتاج.
المادة 34
فتح المادةيشتمل قسم الانتاج على ورشات الصنع والطباعة والاعمال النهائية.
المادة 35
فتح المادةيكلف قسم الصيانة بما يأتي على الخصوص :
- متابعة التطور التقنى للتجهيزات ودراسة التقنيات الجديدة واقتراحها، وكذلك التكنولوجيات التي من شأنها تحسين مردودية الوحدة
- - القيام بتفتيشات تقنية منتظمة ودورية للتجهيزات والمعدات التقنية واستغلال نتائجها،
- اعداد مخطط الصيانة التقنية للتجهيزات الخصوصية والمعدات التقنية في الوحدة
- ضمان عمليات الصيانة واصلاح التجهيزات الخصوصية والمعدات التقنية في الوحدة
- تسجيل جميع عمليات التصحيح والمراقبة واعداد التجهيزات والمعدات التقنية واستغلال نتائجها،
- السهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة دراسة تعديلات الاجهزة الالكترونية - والكهربائية والمكانيكية التي من شأنها الوصول الى مردودية أحسن للتجهيزات واقتراحها،
- ضبط فهرس التجهيزات وأعمال الصيانة باستمرار. 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه
القسم الثاني — وحدات انتاج العتاد والخدمات الاشهارية
المادة 36
فتح المادةيسير كل وحدة من وحدات انتاج العتاد والخدمات الاشهارية مدير وحدة تحت سلطة المديرية العامة للمؤسسة.
المادة 37
فتح المادةيلحق بمدير الوحدة :
مساعد (1) مكلف بالتنظيم والمناهج - مساعد (1) مكلف بالنظافة والامن، - هيكل مكلف بالاعلام الآلي.
المادة 38
فتح المادةتتمثل مهمة وحدة انتاج العتاد والخدمات الاشهارية فيما يأتي على الخصوص :
انتاج جميع القنوات الخاصة بالاشهار - المضيء وانجازها وتسييرها وتحسين المساحات و تجميلها وزخرفتها، تسيير حظيرة مأطورات اللافتات الاشهارية في المدن والطرق والملاعب وصيانتها وتنشيطها وتطويرها، انتاج جميع القنوات والبث في الجزائر - لكل اشهار يتعلق بالمواد الجاهزة والخدمات، السهر على استعمال الموارد البشرية - والوسائل المادية والتقنية فى الوحدة استعمالا محكما وجيدا.
المادة 39
فتح المادةتشتمل وحدة انتاج العتاد والخدمات الاشهارية على ما يأتي على الخصوص :
قسم الموارد البشرية، قسم المحاسبة والمالية، * قسم الانتاج، * القسم التجاري.
المادة 40
فتح المادةيتكلف قسم الموارد البشرية بما يأتي على الخصوص :
متابعة الحياة المهنية لعمال الوحدة - و تسييرها، تطبيق مخططات توظيف عمال الوحدة - وتكوينهم، احاطة عمال الوحدة علما بجميع المسائل
- المتعلقة بحياتهم المهنية، متابعة الشؤون الاجتماعية في الوحدة. -
المادة 41
فتح المادةيكلف قسم المحاسبة والمالية بما يأتي على الخصوص :
- السهر على تطبيق مخطط المحاسبة الوطني اعداد الجداول الحسابية والحسابات - الختامية وحسابات النتائج بصفة دورية تسير المحاسبة العامة والتحليلية في الوحدة اقتراح مخطط التمويل السنوى للوحدة - بالنسبة للاستثمارات والاستغلال العادى، تنسيق أعمال مصالح الوحدة بشأن - التموين والخزينة والجباية وتوجيهها.
المادة 42
فتح المادةيكلف القسم التجاري بما يأتي على الخصوص :
دراسة أسواق جديدة للوحدة، وبحثها، -
- الاتصال بالزين واستقبالهم قصد الاستشارة والتوجيه في مجال انتاج العتاد الاشهاري
- - مراقبة الاسواق والمقايسات واقامتها،
- اعداد تقديرات التمويل بالاشتراك مع رئيس قسم الانتاج، توزيع اعتمادات رخص الاستيراد الاجمالية حسب القانون الجمركي مع رئيس مصلحة التموين، السهر على تطبيق التنظيم في مجال - التمويل، السهر على اقامة مخطط لتكاليف الوحدة، -
- مراقبة المدخرات من المنتوجات ومواد الوحدة مع تحديد احتياطات الامن تفاديا لنفاد المخزونات الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية اعداد موازنات البيع والتموين. -
المادة 43
فتح المادةيكلف قسم الانتاج بما يأتي على الخصوص :
تنفيذ أهداف الوحدة في مجال الانتاج - والقيام بجميع الاعمال التي من شأنها تحسين الانتاجية ولاسيما تنظيم قنوات الانتاج، تسيير احتياجات القسم فيما يتعلق - بالوسائل البشرية والمادية مر مراقبة مختلف المصالح التقنية وتنسيقها، اعداد موازنات الانتاج وبرنامج عمل - لكل ورشة ولكل منصب عمل من مراقبة جميع ملفات الصنع وتأشيرها، مر مراقبة نوعية الاشغال والسهر على تنفيذها تنفيذا جيدا
- السهر على الانضباط واحترام مقاييس الامن والانتاج.
المادة 44
فتح المادةينظم قسم الانتاج في الورشات التالية :
الزخرفة والطبع الخشبي -
- تحويل زجاج الوقاية والزجاج المنفوخ
- النجارة المعدنية (الباطون من حديد، واليمنيوم)،
- النجارة الخشبية ووضع اللافتات في الملاعب والطرق
- الكهرباء والتركيب ووضع عناوين المحلات التجارية الضغط المرتفع والضغط المنخفض).
المادة 45
فتح المادةيسير ورشات الوحدات رؤساء للصنع تتمثل مهمتهم فيما يأتي :
السهر على تنفيذ مخططات التكاليف - السهر على تجسيد أهداف الانتاج، - السهر على الانضباط واحترام معايير الانتاج والنظافة والامن، من مراقبة جودة المنتوجات.
للجمهورية الجزائرية 551
الفصل السادس — أحكام أخرى
المادة 46
فتح المادةللمؤسسة وكالات جهوية عبر التراب الوطني.
المادة 47
فتح المادةتحدد المديرية العامة للمؤسسة، بعد موافقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية الخاصة بالمصالح وباقسام التابعة للهياكل المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 48
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.