قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 21 ديسمبر سنة 1987 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن احداث جائزة وطنية للصحافة وتحديد شروط منحها، وكيفياته. 2093
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كالاتي ما تتمثل الجائزة الوطنية للصحافة كما حددت أعلاه في منح شهادة ومبلغ مالي يحدد مقداره كمايأتي : 50.000 دج لأحسن عمل اعلامي تلفزي او سينمائي
- 40.000 دج لأحسن عمل اعلامي اذاعي
- 40.000 دج لأحسن نص صحافي مكتوب 25.000 دج لأحسن لقطة (صور) اعلامية تلفزية او سينمائية، 25.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية 25.000 دج لأحسن رسم صحفى او رسم كاريكاتوري
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 21 ديسمبر سنة 1987.
عن وزير الاعلام الامين العام الهوارى سايح وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- مرسوم رقم 82-24
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.