مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام. ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المهمة المسندة اليها، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 87-48 - الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 المتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة، ما يأتي :
- تطبق القرارات والتوجيهات الخاصة بتوزيع الصحافة،
- توزع الصحافة والمجلات والدوريات | بانتظام في الناحية التي تدخل في اختصاصها | الاقليمي،
- تسهر على توزيع الصحافة والدوريات الوطنية في الخارج، تنظم شبكة موزعى الصحافة العموميين والخواص في كامل الناحية التي تدخل في | اختصاصها الاقليمي، تبرم الاتفاقيات والعقود مع الادارات | والجماعات والهيئات والمؤسسات العمومية و/ أو الخاصة وكذلك مع الخواص في مجال توزيع الصحافة وتعميم توزيعها،
المادة 4
فتح المادةتضطلع المؤسسة بمهمة الخدمة العمومية ، في اطار احتكار الدولة لتوزيع الصحافة الذي تمارسه في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87 – 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة وفى هذا الاطار تقوم بما يلي :
تسعى من خلال توزيع الصحافة لتعميم الاعلام عبر الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تزود الادارات والهيئات العمومية بالصحافة،
- تستورد الصحافة الاجنبية العامة والمتخصصة في اطار توفير الاحتياجات الوطنية في ميدان الاعلام، توزع فى مجال اختصاصها، الصحافة الاجنبية العامة و/أو المتخصصة، الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة تسير وتراقب طلبات الاشتراكات في المطبوعات الاجنبية لاسيما الدوريات العلمية والتقنية، تشارك في رفع المستوى الثقافي والتكوين - لدى المواطنين، كما تشارك في تعبئتها من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، تشارك في النهوض بالاعلام الوطني في الخارج لاسيما توسيع الصحافة الوطنية، تنظم وتطور في الناحية التي تدخل في اختصاصها توزيع الصحافة من خلال اقامة شبكة من الموزعين العموميين والخواص،
- تعمل لتطوير الشبكة الوطنية للطبع البرقي، تعد طبقا لتعليمات السلطة الوصية خريطة
- توزيع الصحافة في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي وتراجعها وتضبطها باستمرار، تشجع توسيع شبكة نقاط بيع الصحافة وتكثفها في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
- تعمل مع بائعى الجرائد من أجل النهوض بنشاط التوزيع.
تنظم وتطور تنقل باعة الجرائد والنشريات والدوريات الأخرى أو توزيعها في الطرق العمومية أو في أي مكان عمومي آخر، تنشىء الوسيلة الاحصائية التي تتعلق بالتوزيع وتطورها،
- تزود الناشرين في الاوقات الملائمة بالمعلومات الاحصائية التي تتعلق بتوزيع مطبوعاتهم،
- تطور علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات توزيع الصحافة الاجنبية بابرام اتفاقيات وعقود تتعلق بذلك.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 279
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به أن تقوم بما يأتي :
تقتنى جميع الاملاك العقارية أو المنقولة الضرورية لتوسيعها أو لتحقيق اهدافها، تبرم مع أية هيئة وطنية أو أجنبية عقودا أو اتفاقيات طبقا لمخططاتها وبرامجها الانمائية.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الاعلام بقرار المقاطعة الجغرافية التي تدخل في اختصاص المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهداف واداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز اعمالها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها أ وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. 280 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — التنظيم - العمل
الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيسير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة تقنية تنسقية، يحددها هذا المرسوم اختصاصاتها وتكوينها وعملها.
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيسهر المدير العام على التحسين المستمر لتوزيع الصحافة وعلى احترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق مهنة التوزيع.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات السلطة الوصية
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.
الفصل الثاني المجلس الاستشارى واللجنة التقنية المادة II : يبدى المجلس الاستشارى رأيه في أية مسألة لها علاقة بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يدرس آفاق تطور المؤسسة ومشاريع توسيع اعمالها ومشاريع مخططات الاستثمارات و برامجها، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وحساب استغلالها العام، يبدي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة،
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق اهدافها.
المادة 12
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة النقل
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التجارة
- - المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين (2) للصحافة المكتوبة يعينهما وزير الاعلام من بين المديرين العامين المؤسسات الصحافة،
- ممثل عمال المؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس الاستشاري.
المادة 13
فتح المادةيمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يرى فائدة فى حصوره لدراسة | النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته.
المادة 14
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الأعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا الخلف مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية.
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية، ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 18
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 19
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص.
المادة 20
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسة كتابة المجلس.
المادة 21
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية التنسيقية ما يأتي :
- تضبط كيفيات تطبيق برامج توزيع الصحافة الوطنية والاجنبية المحددة مقدما عبر ناحية الاختصاص الاقليمي للمؤسسة،
- تنسق بين جميع المتعاملين والقطاعات المعنية، لاسيما تحديد مشاركة كل منهم في التكفل بأحسن نتائج توزيع الصحافة، تشارك في اقامة تنظيم محكم لتوزيع - الصحافة وتحسينه كما وكيفا،
- تشارك في اعداد خريطة توزيع الصحافة الوطنية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 تقوم نشاط توزيع الصحافة قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة لترقيتها.
المادة 22
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية التنسيقية من:
- المدير العام للمؤسسة، رئيسا،
- المدير المكلف بتوزيع الصحافة في وزارة الاعلام،
- ممثلين (2) للصحافة اليومية يعينان من بين مديرى مؤسسات الصحافة،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة النقل،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أو ممثله،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أو ممثله،
- المديرون العامون للمؤسسات العمومية المعنية لنقل المسافرين أو ممثليهم،
- ممثل يعينه بائعو الصحافة.
المادة 23
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية التنسيقية مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية.
المادة 24
فتح المادةتعد اللجنة التقنية التنسيقية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 25
فتح المادةتنظم المؤسسة في مديريات وهياكل لامركزية، ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمها الداخلي وعدد المديريات والهياكل اللامركزية واختصاص كل منها، ومشتملاتها.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المؤسسة أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة 282 الجريدة الرسمية للجمهورية وتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
- عائد توزيع الصحافة اليومية والدوريات الاخرى
- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
- المساعدات التي تخصمها الدولة لدعم توزيع الصحافة الوطنية في المناطق النائية من البلاد وفي الخارج. 2 (2) في النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز النفقات الثانوية والتكاليف المختلفة. -
المادة 28
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 29
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقدير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشاري وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية ووزير التخطيط والى رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 30
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد الترزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه
الباب الرابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 82-1
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-24
- مرسوم رقم 82-390
- مرسوم رقم 84-337
- مرسوم رقم 87-48
- مرسوم رقم 87-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.