قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- - مديرية النصوص ومشاريع الانتاج
- مديرية الانتاج السمعي البصري، مديرية الادارة والتنمية. -
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة :
- - مكتب المخرجين المكلف بالعلاقات مع المخرجين وبتنشيط اعمالهم،
- المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم أربعة
(4) المكلفون على الخصوص بالامن الوقائي، والعلاقات الخارجية، والشؤون القضائية والاستماع الداخلي.
- مكتب البريد العام.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية النصوص ومشاريع الانتاج بلورة مشاريع الانتاج واعدادها طريق التكفل بمجمل النشطات التي تسبق انجاز المنتوج السمعي البصرى.
وتشتمل على ما يأتي :
قسم نصوص الانتاج ويكلف على الخصوص باقتناء النصوص وتسجيلها وتكييفها مع احتياجات الانتاج السمعي البصرى الخصوصيه ويضم ما يأتي :
- مصلحة اقتناء النصوص وتسجيلها،
- مصلحة تكييف النصوص قسم المشاريع ويكلت بدراسة التحقيق مشاريع الانتاج المرشحة للتسجيل ضمن مخططات انتاج المؤسسة واعدادها ويضم ما يأتي :
- - مصلحة الدراسة والاعداد التقني
- مصلحة البرمجة والتقييم.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الانتاج السمعي البصرى تنفيذ مخططات انتاج المؤسسة وتتكفل 562 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه بخدمات الانتاج واداء الخدمات لحساب منتجين أجانب عن المؤسسة. وتضمن فى هذا الاطار تسيير الوسائل المخصصة لها والمحافظة على المحفوظات السمعية البصرية في المؤسسة.
وتشتمل على ما يأتي :
قسم وحدات الانتاج ويكلف بتنظيم وحدات الانتاج وتشكيلها قصد تنفيذ برامج الانتاج عن طريق تقديم العون المادى لرؤساء المشاريع. ويضم ما يأتي :
- - مصلحة تسيير العاملين، مصلحة تخطيط الانتاج - قسم تسيير الانتاج ويكلف بتسيير ميزانيات الافلام ووسائل نقل الانتاج اللازمة لتحقيق مشاريع الانتاج المخططة. ويضم ما يأتي :
- مصلحة تنمية المشاريع، مصلحة التسيير المالي والحسابي للانتاج، - . - مصلحة حظيرة سيارات الانتاج.
قسم وسائل الانتاج ويكلف بتسيير الوسائل البشرية والمادية للانتاج اللازمة لتحقيق المشاريع.
ويضم ما يأتي :
- مصلحة وسائل الفيديو،
- مصلحة وسائل السينما،
- مصلحة العتاد المتنقل والآليات.
قسم تصوير المناظر والمراقبة العامة ويكلف بتسيير مجمل الوسائل البشرية والعتاد الضروري لتصوير المناظر والديكور. ويتكفل علاوة على ذلك بالحاجيات التي تعبر عنها وحدات البرامج فيما يتعلق بتصوير المناظر والديكور | ويضم مايأتي :
- مصلحة المناظر والديكور
- مصلحة المخازن
- مصلحة المراقبة العامة.
قسم وسائل ما بعد الانتاج ويكلف بأعمال التركيب ومعالجة الافلام ومزامنة الصورة بالصوت ومزج الصوت. وبصفة عامة مجمل الاعمال المرتبطة بما بعد الانتاج التي تتطلبها وحدات الانتاج والمتعاملون الخارجيون. ويضم ما يأتي :
- مصلحة تحميض الافلام
- مصلحة تركيب الفيديو والسينما
- مصلحة استديوهات مزامنة الصور بالصوت
- مصلحة فنون الخط.
قسم المحفوظات السمعية البصرية ويكلف بمراقبة نوعية وسائل الدعم، وتسيير مخزونات البرامج، والنسخ وحفظ المحفوظات السمعية البصرية في المؤسسة. ويضم ما يأتي :
- - مصلحة تسيير مخزونات البرامج
- مصلحة خزينة المنشورات الصحفية.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الادارة والتنمية المكلفة على الخصوص بتسيير الموارد البشرية والمادية والعتاد في المؤسسة، السهر على تعزيز الوسائل البشرية والتقنية للانتاج بغية لتحسين منتوجات المؤسسة كما وكيفا وتشتمل على ما يأتي :
قسم الادارة العامة ويكلف بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة. ويضم ما يأتي :
- مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة الشؤون المالية
- المصلحة التجارية،
- مصلحة الوسائل العامة.
قسم العتاد والتموين ويكلف بوضع برامج تموين مختلف هياكل المؤسسة وانجازها ومن مهامه أيضا ضمان صيانة العتاد والتجهيزات.
ويضم ما يأتي :
- مصلحة التموينات
- مصلحة تسيير المخزونات
- مصلحة الصيانة.
الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 قسم التجهيز والتكوين ويكلف باعداد مخططات تجهيز المؤسسة وبرامجه والسهر على تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. ويضم ما يأتي :
مصلحة الدراسات والتنمية -
- مصلحة التجهيز والمنشآت
- مصلحة التكوين،
- مصلحة الاعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيعين المديرون ورؤساء الاقسام بقرار من وزير الاعلام.
المادة 7
فتح المادةيحدد المدير العام، بعد موافقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية للهياكل المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانيية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.