قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 558
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتجهيز -
- مديرية شبكات البث الاذاعي مديرية شبكات البث التلفزي
- مديرية الادارة العامة وحدات جهوية للاستغلال والتدخل. -
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة :
المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم خمسة -
(5) والمكلفون على الخصوص بالامن الوقائي ومقاييس الاستغلال والابداع والشؤون القضائية والتعاون
- مكتب البريد العام.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والتجهيز انجاز أية دراسة والقيام بأى عمل من شأنه أن يدعم طاقات بث البرامج الاذاعية والتلفزية سواء كانت موجهة للوطن أو للخارج وبهذه الصفة تنظم الوسائل الوطنية للبث وتسيير الموارد المخصصة لها.
وتشتمل على الهياكل الآتية :
المديرية الفرعية للارسال الاذاعى وتكلف - بانجاز أية دراسة واتخاذ أي اجراء من أجل تحديد مشاريع دعم شبكة الارسال الاذاعى وعملياته أو تحسين فعالية الوسائل القائمة وتضم ما يأتي :
قسم الموجات القصيرة، قسم الموجات الطويلة والمتوسطة قسم الانظمر المشعة والبث.
المديرية الفرعية للارسال التلفزي وتكلف بانجاز - أية دراسة وباتخاذ أي اجراء لتحديد مشاريع دعم شبكة البث التلفزي وعملياته أو لتحسين فاعلية الوسائل القائمة وتضم ما يأتي :
قسم الارسال التلفزى (الموجات مافوق العالية، الموجات العالية جدا، الموجات العالية، قسم الموجات العالية والقمر الصناعي قسم الانظمة المشعة والبث.
- المديرية الفرعية للمبنى والطاقة والطيف وتكلف بانجاز الدراسات وتحديد الاجراءات لجميع المشاريع المتعلقة بالمبنى والطاقة كما تكلف بتسيير الطيف والتوثيق الفني وتضم ما يأتي :
قسم المبنى والطاقة * قسم تسيير الطيف والتوثيق.
- المديرية الفرعية للتخطيط والتنسيق وتكلف بتسيير صفقات التجهيزات وتخطيط الانجازات ومراقبتها وكذلك بمعالجة معطيات المؤسسة عن طريق الاعلام الآلي، وتضم ما يأتي :
قسم الاعلام الآلي * قسم تسيير الصفقات * قسم تخطيط الانجازات ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية شبكات البث الاذاعي والتلفزى استغلال وسائل البث والارسال الاذاعي للمؤسسة ولهذه الصفة تكلف باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لصيانة الشبكة وسيرها سيرا منتظما.
وتشتمل على الهياكل الآتية :
- المديرية الفرعية للتنسيق التقني للشبكة وتكلف بتنسيق أنشطة الشبكة تبعا لحاجيات المستعملين وتنظيم الاستجابة للحاجيات المعين عنها وتخطيطها.
وتضم ما يأتي :
قسم التنسيق التقني قسم تخطيط الشبكة واحصائيات الاستغلال.
- المديرية الفرعية لاستغلال الشبكة وتكلف بالسهر على الاستغلال المنتظم حسب المقاييس 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه النوعية المطلوبة فى البث الاذاعي. وتتخذ أي | اجراء لضمان تسيير الوسائل المستخدمة وصيانتها الدائمين.
وتضم ما يأتي :
قسم الموجات الطويلة، قسم الموجات القصيرة، قسم الموجات المتوسطة.
قسم الطاقة. 7
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية شبكات البث التلفزي استغلال وسائل البث والارسال التلفزي في المؤسسة، وبهذه الصفة تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لصيانة الشبكة وسيرها سيرا منتظما.
وتشتمل على الهياكل الآتية :
المديرية الفرعية للتنسيق التقني وتكلف - بتنظيم عملية الاستجابة الحاجات المستعملين المعبر عنها وتخطيطها.
وتضم ما يأتي :
قسم التنسيق التقنية قسم تخطيط الشبكات والاحصائيات
- المديرية الفرعية لانظمة البث وتكلف باقامة الانظمة المتخصصة في البث التلفزى وضمان حسن سيرها.
وتضم ما يأتي :
قسم أجهزة الارسال واعادة الارسال، قسم الموجات العالية مركز نودال، * قسم المنشآت وصيانة الانظمة المشعة.
المديرية الفرعية لاستغلال شبكة التلفزة
- وتكلف بالسهر على استغلال شبكة التلفزة استغلال منتظما حسب المقاييس النوعية المطلوبة فى البث التلفزي، وتتخذ أي اجراء لضمان صيانة الوسائل المستعملة وسيرها.
وتضم ما يأتي :
قسم وسائل البث * قسم الطاقة.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة على الخصوص ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة، وبهذه الصفة تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية وتقترح أى اجراء من شأنه أن يحسن تسيير المؤسسة وتنظيمها العام.
وتشتمل على الهياكل الآتية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية وتكلفة على الخصوص بتسيير الحياة المهنية للموظفين.
ودفع الاجور وتنظيم تكوين الموظفين ومتابعته. .
وتضم ما يأتي : * قسم الموظفين قسم التكوين.
- المديرية الفرعية للشؤون المالية وتكلف بتسيير ميزانيات المؤسسة وتقويم ممتلكات المؤسسة تقويما دائما.
وتضم ما يأتي :
قسم الميزانيات * قسم التسيير المالي للممتلكات،
- المديرية الفرعية للوسائل وتكلف بالسهن على استعمال وسائل المؤسسة المادية استعمالا رشيدا بضمان حسن تسيير المخزونات وبتنظيم عمليات العبور والتموين.
وتضم ما يأتي : * قسم الوسائل العامة والعبورة * قسم تسيير المخزونات والتموينات.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوحدة الجهوية للاستغلال ضمان استغلال مجمل شبكة البث ومراكز الارسال الاذاعي والتلفزي المتمركزة في الجهة وصيانتها.
المادة 8
فتح المادةيدير الوحدة الجهوية رئيس وحدة جهوية له صفة نائب مدير وتشتمل الوحدة الجهوية على ما يأتي :
قسم استغلال التلفزة ويلحق به مجمل مراكز البث التلفزي في الجهة، الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 561 قسم استغلال الاذاعة ويلحق به مجمل مراكز البث في الجهة، * قسم التدخل قسم الادارة.
المادة و : عدد الوحدات الجهوية أربع (4)
- الوحدة الجهوية في شرق البلاد الوحدة الجهوية في غرب البلاد - الوحدة الجهوية في الجنوب الشرقي للبلاد - والوحدة الجهوية في الجنوب الغربي للبلاد.
يحدد مقر الوحدات بقرار من وزير الاعلام، و يمكن تغيير عددها بالطريقة نفسها.
المادة 10
فتح المادةيعين المديرون والمديرون الفرعيون بقرار من وزير الاعلام.
المادة 11
فتح المادةيحدد المدير العام الهياكل الفرعية التابعة للهياكل المحددة أعلاه في هذا القرار بعد موافقة سلطة الوصاية.
المادة 12
فتح المادةيكلف الأمين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.