مرسوم رقم 86-104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» (استدراك). goI
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة المنشأة بالأمر رقم 67 252- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية الشركة الوطنية المجاهد للصحافة فتصبح المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» وهي مؤسسة ذات طابع | اقتصادي، وصبغة اجتماعية وثقافية.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة المجاهد» بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة».
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
- ينشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك ،
- تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية
- تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام الاقتصادي والاجتماعي تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي - وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفني والتسلية.
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي :
تنشر وتطبع ما يأتي :
اليومية الوطنية الصباحية «المجاهد»»
اليومية الوطنية المسائية «آفاق 2000»
- تنشر طبعات ذات توزيع دولي، وجميع النشرات الدولية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام، تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات أخرى - وتصدر الجرائد والمجلات .
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام يساعدة مجلس استشاري يحدد هذا المرسوم اختصاصاته وتكوينه وعمله .
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها .
المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- يطبق توجيهات السلطة الوصية، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية،
- يتولى التسيير الإدارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ،
- يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 يسهر على احترام النظام الداخلي.
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
المادة II : يعين الوزير الوصى المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 12
فتح المادةيبدى المجلس الاستشارى رأيه في ! جميع المسائل التى لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى،
- يبدي رأيه فى آفاق تطوير المؤسسة، وفى مشاريع توسيع أعمالها، وفي مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا، ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل الحزب، ممثل الوزارة الاولى ممثل وزارة الدفاع الوطني ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الثقافة والسياحة ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل وزارة التعليم العالى،
- مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة الاعلام، مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في - وزارة الاعلام،
- مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات.
المادة 14
فتح المادةيمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته.
المادة 15
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا الكفاءتهم في ميدان الاعلام.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 21
فتح المادةتتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس.
المادة 22
فتح المادةتتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات.
ويحدد وزير الاعلام بقرار، التنظيم الداخلى في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها وعدد الوحدات ومشتملاتها.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 - - 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1-1 الإيرادات :
أ) (أ) الايرادات العادية :
عائد بيع النشريات التي تصدرها - المؤسسة.
- عائد الاشتراكات مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة فى اطار هدفها الاشهار، أشغال | الطباعة الخ....).
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة.
فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده -
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية.
2 - النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على الوزير المكلف بالاعلام، والوزين المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 27
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
المادة 28
فتح المادةيعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سُنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-252 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 67-252
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-24
- مرسوم رقم 84-337
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-242
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 971
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.