قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 741
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والاشهار كالتالي، من :
السيد محمد روراوة، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر ، والاشهار، رئيسا السيد محمد بن زغيبة المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة " الشعب " ، السيد نور الدين نايت مازي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة "المجاهد " ، السيد محمد قطاف، المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة "النصر" ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 741
- السيد الحبيب راشدين، المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة "الجمهورية " ، السيد كمال بلقاسم، المدير العام للمؤسسة الوطنية لنشر المجلات الاعلامية والمجلات المتخصصة السيد عبد القادر إبراهيمي، المدير العام للمؤسسة .
الوطنية للتلفزة السيد عبد القيوم بوكعباش، المدير العام للمؤسسة الوطنية للإذاعة، السيد محمود تلمساني، المدير العام للوكالة الوطنية للأحداث المصورة السيد محمد فضيل، مدير مجلة "المجاهد الأسبوعية " ، السيد زبير زمزوم، مدير مجلة "الثورة الافريقية "
السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات والشؤون العامة بوزارة الداخلية السيد أحمد طيباوي، مدير النوعية بوزارة التجارة الدكتور مصطفى خياطي، مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية
- السيد إبراهيمي علو المكلف بالدراسات والتلخيص | بوزارة المالية،
- السيد حمزة مصمودي، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 | مارس سنة 1988.
عن وزير الاعلام الأمين العام الهواري السايح وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.