قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 974
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر» الموضوعة تحت سلطة المدير العام، والمسماة في صلب هذا النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
- - وحدة تحرير «النصر»»
- وحدة تحرير «الهدف»،
- مديرية الموارد والتخطيط.
- المديرية التقنية.
للجمهورية الجزائرية 971
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى تحت سلطته تنسيق مصالح المؤسسة الادارية والمالية والتقنية، والسهر على حسن سيرها.
المادة 3
فتح المادةتلحق بالمديرية العامة مصلحة الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدين للتحرير، يعينه المدير العام.
الفصل الاول — وحدات التحرير
القسم الاول — وحدة تحرير «النصر»
المادة 5
فتح المادةيسير وحدة تحرير «النصر» مدين للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةمدير التحرير هو رئيس تحرين الصحيفة.
المادة 7
فتح المادةيتولى مدير التحرير المهام التالية :
تسيير وتنشيط التحرير
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة و توسيع مدى صيتها.
المادة 8
فتح المادةتضم وحدة تحرير «النصر» الهياكل التالية :
رئاسة التحرير،
- هيئات التحرير المتخصصة
- الركن و / أو التحرير الجهوى.
المادة و : يسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه يكلف كل واحد منهما بتنشيط هيئتي تحرير متخصصتين أو أو أكثر، علاوة عن المهام المسندة | اليهما من قبل مدير التحرير.
المادة 10
فتح المادةيلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات أو ملفات دورية.
المادة 11
فتح المادةتضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقني المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح.
المادة 12
فتح المادةتلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحفيون.
المادة 13
فتح المادةتضم وحدة تحرير «النصر» أربعة
(4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة.
المادة 14
فتح المادةتضم هيئة التحرير المتخصصة | اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان.
المادة 15
فتح المادةيحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير عدد هيئات التحرير المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بمجال نشاط كل واحد منها.
القسم الثاني — وحدة تحرير «الهدف»
المادة 16
فتح المادةيسير وحدة تحرير «الهدف» مدير للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة. |
المادة 17
فتح المادةمدير التحرير هو رئيس تحرير الاسبوعية.
المادة 18
فتح المادةيتولى مدير التحرير المهام التالية :
تسيير وتنشيط التحرير
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي للاسبوعية ودعمه وفقا للتوجيهات،
- اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الاسبوعية وتوسيع مدى صيتها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل وحدة تحرير « » الهدف الهياكل التالية :
ر رئاسة التحرير -- الدائرة.
- هيئات التحرير المتخصصة.
المادة 20
فتح المادةيسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذى هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له، ورئيس تحرير تقني.
المادة 21
فتح المادةيضم تحرير هذه الوحدة على الاكثر دائرتين يسير كل واحدة منهما نائب رئيس تحرير.
المادة 22
فتح المادةيلحق برئاسة التحرير المصورون الصحافيون والراقنون المختزلون الصحافيون.
المادة 23
فتح المادةيسير رئيس التحرير التقني كتابة التحرير التي يلحق بها المصححون الصحافيون.
المادة 24
فتح المادةتضم دائرة تحرير الوحدة اثنين الى ثلاثة هيئات تحرير متخصصة يسير كل واحدة منها رئيس تحرير متخصص.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز لهيئة التحرير المتخصصة ضمن وحدة التحرير الاسبوعية أن يكون لها هياكل فرعية ..
المادة 26
فتح المادةيلحق برؤساء الدوائر كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و او ملفات دورية.
المادة 27
فتح المادةيحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير عدد الدوائر وتسميتها وهيئات التحرير المتخصصة المرتبطة بمجال نشاط كل واحدة منها.
الفصل الثاني — مديرية الموارد والتخطيط
المادة 28
فتح المادةتتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص، المهام التالية :
الأربعاء 4 شوال عام 1406 الجريدة الرسمية ضمان تسيير الموارد البشرية والمادية - والمالية للمؤسسة،
- السهر على حسن سير مصالح الادارة، والمالية، والتخطيط للمؤسسة.
دراسة أى اجراء من شأنه تحسين التسيير - والتنظيم العام للمؤسسة واقتراح
- اعداد مخططات التنمية للمؤسسة و برامجها.
المادة 29
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
- - مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية،
- مصلحة الوسائل العامة
- مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم.
المادة 30
فتح المادةتشتمل مصلحة الموظفين على الاقسام التالية :
قسم التوظيف والتكوين، قسم تسيير الحياة المهنية قسم دفع اجور العمال قسم الشؤون الاجتماعية.
المادة 31
فتح المادةتشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية :
قسم الميزانية والاستثمار قسم المحاسبة التحليلية، قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية.
المادة 32
فتح المادةتشتمل مصلحة الوسائل العامة على الاقسام التالية :
قسم النظافة والامن، قسم الدعم والصيانة العامة، قسم حظيرة السيارات.
للجمهورية الجزائرية 973
المادة 33
فتح المادةتشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية :
قسم التموين والعبوره قسم تسيير المخزونات قسم الاشهار قسم الاشتراكات والنشر.
المادة 34
فتح المادةتشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين :
- قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي، قسم المخططات والمشاريع.
الفصل الثالث — المديرية التقنية
المادة 35
فتح المادةتتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لعمليات الصنع والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم لمقاييس الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل،
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية الخدمة،
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط،
- متابعة التطور التقني ودراسة التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراحها ذلك، 974 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه تقدير حاجات المديرية التقنية من | - التجهيزات ومن المستخدمين والمساهمة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم،
- تعد وتتولى عمليات التفتيش التقني المنتظم والدورى للتجهيزات والمنشآت التقنية وتستغل نتائجها.
المادة 36
فتح المادةتشتمل المديرية التقنية على المصالح التالية :
- مصلحة التركيب مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة.
المادة 37
فتح المادةتنظم مصلحة التركيب الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة.
المادة 38
فتح المادةتنظم مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن بعد الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة.
المادة 39
فتح المادةتنظم مصلحة الطباعة الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة.
المادة 40
فتح المادةتشتمل مصلحة الصيانة، بوجه خاص، على ما يأتي :
المخبر الالكتروني - ورشة الكهرباء والميكانيك، - مكتب الوثائق التقنية والمقاييس. -
المادة 41
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «النصر»
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.