قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 965
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» الموضوعة تحت سلطة المدير العام، والمسماة في صلب هذا النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
وحدة تحرير «الشعب» - وحدة تحرير «المساء»» - وحدة تحرير «أضواء»، A - وحدة تحرير «المنتخب» - مديرية الموارد والتخطيط -
- المديرية التقنية.
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى تحت سلطته ضمان تنسيق مصالح المؤسسة الادارية منها والمالية والتقنية، والسهر على سيرها.
المادة 3
فتح المادةتلحق بالمديرية العامة مصلحة.
الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدين للتحرير، يعينه المدير العام.
الفصل الاول — وحدات التحرير
القسم الاول — وحدتا تحرير «الشعب» و «المساء»
المادة 5
فتح المادةيسير كلا من وحدتي تحرين اليوميتين «الشعب» و «المساء» مدين للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةمدير التحرير هو رئيس تحرين i الصحيفة.
المادة 7
فتح المادةيتولى مدير التحرير المهام التالية :
تسيير التحرير وتنشيطه
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات، اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة وتوسيع مدى صيتها.
المادة 8
فتح المادةتضم وحدتا تحرير «الشعب» و «المساء» الهياكل التالية :
- - رئاسة التحرير هيئات التحرير المتخصصة - الركن و / أو التحرير الجهوى.
المادة و : يسير رئاسة التحرير مدير التحريرة الذي هو رئيس التحرير، يساعده نائبان له يكلفه كل منهما بتنشيط هيئتى تحرير متخصصتين أو 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه أو أكثر، علاوة عن المهام المسندة اليهما من رئيس التحرير.
المادة 10
فتح المادةيلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات أو ملفات دورية.
المادة II : تضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقنى المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح.
المادة 12
فتح المادةتلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحفيون.
المادة 13
فتح المادةتضم كل من وحدتي تحرير «الشعب» و «المساء» أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة.
المادة 14
فتح المادةتضم هيئة التحرير المتخصصة اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان.
المادة 15
فتح المادةيحدد المدير العام للمؤسسة باقتراح من مدير التحرير عدد هيئات التحرير المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بنشاط كل منها.
القسم الثاني — وحدتا تحرير «أضواء» و «المنتخب»
المادة 16
فتح المادةيسين كلا من وحدتي تحرير الاسبوعيتين «أضواء» و «المنتخب مدير للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة.
المادة 17
فتح المادةمدير التحرير هو رئيس تحرين الاسبوعية .
المادة 18
فتح المادةيتولى مدير التحرير المهام التالية :
تسيير وتنشيط التحرير
- السهر على المحافظة على الطابع الخصوصى للاسبوعية ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الاسبوعية وتوسيع مدى صيتها.
المادة 19
فتح المادةتضم كل من وحدتي تحرين الاسبوعيتين «أضواء» و «المنتخب» الهياكل التالية : 一つ رئاسة التحرير
- الدائرة هيئات التحرير المتخصصة. -
المادة 20
فتح المادةيسير رئاسة التحرير مدير التحرير الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له، ورئيس تحرير تقني.
المادة 21
فتح المادةيضم تحرير هاتين الوحدتين على الاكثر دائرتين يسير كل واحدة منهما نائب رئيس تحرير.
المادة 22
فتح المادةيلحق برئاسة التحرير المصورون الصحافيون والراقنون المختزلون الصحافيون.
المادة 23
فتح المادةيسير رئيس التحرير التقنى كتابة التحرير التي يلحق بها المصححون الصحافيون.
المادة 24
فتح المادةتضم دائرة تحرير الوحدة اثنين الى ثلاثة هيئات تحرير متخصصة يسير كل واحدة منها رئيس تحرير متخصص.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز لهيئة التحرير المتخصصة ضمن وحدة التحرير الاسبوعية أن يكون لها هيكل فرعي
المادة 26
فتح المادةيلحق بروساء الدوائر كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و / أو ملفات دورية.
المادة 27
فتح المادةيحدد عدد الدوائر وتسميتها وهيئات التحرير المتخصصة المرتبطة بمجال نشاط كل منها، المدير العام بناء على اقتراح من مدير التحرير.
الفصل الثاني — مديرية الموارد والتخطيط
المادة 28
فتح المادةتتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص، المهام التالية :
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية في المؤسسة
- السهر على حسن سير مصالح الادارة، والمالية، والتخطيط في المؤسسة
- دراسة أى اجراء من شأنه تحسين تسيير المؤسسة وتنظيمها واقتراح ذلك
- اعداد مخططات التنمية للمؤسسة و برامجها.
المادة 29
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
- مصلحة الموظفين
- مصلحة المالية
- مصلحة الوسائل العامة
- - مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم.
المادة 30
فتح المادةتشتمل مصلحة الموظفين على الاقسام التالية :
قسم التوظيف والتكوين، قسم تسيير الحياة المهنية قسم دفع اجور الموظفين قسم الشؤون الاجتماعية.
المادة 31
فتح المادةتشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية :
قسم الميزانية والاستثمار قسم المحاسبة التحليلية، قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية.
المادة 32
فتح المادةتشتمل مصلحة الوسائل العامة على الاقسام التالية :
- قسم النظافة والامن.
قسم الدعم والصيانة العامة للجمهورية الجزائرية 967 قسم حظيرة السيارات.
المادة 33
فتح المادةتشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية :
قسم التموين والعبور قسم تسيير المخزونات قسم الاشهار
- قسم الاشتراكات والنشر.
المادة 34
فتح المادةتشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين :
قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي قسم المخططات والمشاريع.
الفصل الثالث — المديرية التقنية
المادة 35
فتح المادةتتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية : -- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لعمليات الصنع، والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية المخدمة f
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط
- متابعة التطور التقنى للتجهيزات ودراسة التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراحها ذلك. 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه تقدير حاجات المديرية التقنية من - التجهيزات والمستخدمين والمسهامة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم.
تعد وتتولى عمليات التفتيش التقنى - المنتظم والدورى للتجهيزات والمنشآت وتستغل إنتائجها .
المادة 36
فتح المادةتشتمل المديرية التقنية على المصالح التالية :
- مصلحة التركيب مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن - بعد
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة.
المادة 37
فتح المادةيقوم تنظيم مصلحة التركيب على قرق تكلف بالانتاج والصيانة.
المادة 38
فتح المادةيقوم تنظيم مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد على فرق تكلف بالانتاج والصيانة.
المادة 39
فتح المادةيقوم تنظيم مصلحة الطباعة على قرق تكلف بالانتاج والصيانة.
المادة 40
فتح المادةتشتمل مصلحة الصيانة بوجه خاص على ما يأتي :
المخبر الالكتروني. - ورشة الكهرباء والميكانيكا. - مكتب الوثائق التقنية والمقاييس. -
المادة 41
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة | «الشعب»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق مايو سنة 1986 يشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.