مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة المنشأة بالامر رقم 67 - 254 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» فتصبح المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية» وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة
- تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام الاقتصادي والاجتماعي، تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي - وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية.
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، ما يأتي :
تنشر وتطبع ما يأتي : - اليومية الوطنية الصباحية «الجمهورية».
صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي، جميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام
- تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات أخرى وتصدر الجرائد والمجلات.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام يساعده الجمهورية» بالشخصية المعنوية والاستقلال | مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته المالي، وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة».
المادة 4
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وزير الاعلام، ويكون مقرها في وهران.
المادة 5
فتح المادةتضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
- تنشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك، تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في - رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين، تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف - بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، J وتكوينه وعمله.
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
يطبق توجيهات السلطة الوصية،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة، الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي . .
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التعليم العالى مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير الوصى المدير العام | الاعلام، المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 12
فتح المادةيبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفي مشاريع توسيع أعمالها، وفي مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وميزانيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي - تقدمها المؤسسة
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس الاستشارى من :
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل الحزب
- ممثل الوزارة الاولى
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة التخطيط،
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة ممثل وزارة الشبيبة والرياضة مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية في وزارة الاعلام، مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة يحضر المدير العام للمؤسسة . الاجتماعات
المادة 14
فتح المادةيمكن المجلس الاستشاري أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعمال المجلس بسبب كفاءته.
المادة 15
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان الاعلام.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه، واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 21
فتح المادةتتولى المديرية العامة في المؤسسة كتابة المجلس.
المادة 22
فتح المادةتتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات.
ويحدد وزير الاعلام بقرار، التنظيم الداخلي ا في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها، وعدد الوحدات ومشتملاتها.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1-1 الايرادات :
1) (1) الايرادات العادية :
- عائد بيع النشريات التي تصدرها المؤسسة.
- عائد الاشتراكات مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة في اطار هدفها الاشهار، أشغال الطباعة ... الخ)،
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة
- فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجد
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية.
2 - النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة في 6 من هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، على الوزير المكلف بالاعلام، والوزير الكلف بالمالية، والوزير الكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 26
فتح المادةترسل الموزانة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته، وبتقارير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 27
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
المادة 28
فتح المادةيعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67 254- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-242
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». 968
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.