قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنية النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة مسنة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخه الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 50ر1 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند اساس 15 د.ج للسطر … تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 50ر1 د.ج و ثمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع مرسوم رقم 82-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن الاول عام الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعديل امضائهم . 105 هياكل الحكومة . ربيع مرسوم رقم 82-17 مؤرخ في 16
الاول عام مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تشكيل 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الحكومة . 104 العام لرئاسة الجمهورية. 106
102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية . 106 قرارات مؤرخة في 6 رجب و 17 و 19 شعبان عام 1401 الموافق 10 مايو و 20 و 22 يونيو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 107 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام وال 1100 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1402 الموافق 13 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى للقرية الاشتراكية الفلاحية . 110 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 110 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82 19 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 119 | وزارة الصحة مرسوم رقم 82-20 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 140 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير الصحة . - 123 وزارة العمل مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 22 82-22 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي . 125 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-23 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي • 126 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 to يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر . 126 وزارة الاعلام مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام. 126 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 يضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني . 129 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن توظيف الائمة ومعلمى القرآن عن طريق التعاقد . 130 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 فهرس (تابع) وزارة الثقافة مرسوم رقم 82-26 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الثقافة . 133 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-27 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 135 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82-28 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982 136 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
– مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعديل هياكل الحكومة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد III 113 و 114 و 115 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل هياكل الحكومة المنصوص عليها في المرسومين رقم 80-175 ورقم 80-176 المؤرخين في 15 يوليو سنة 1980 المذكورين أعلاه طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم . المادة 2 : يعاد تنظيم وزارة الصحة، وتعوض بوزارة الصحة تساعدها كتابة الدولة للشؤون المادة 3 : يعاد تنظيم وزارة النقل والصيد البحرى وكتابة الدولة للصيد البحرى، وتعوضان بوزارة النقل والصيد البحرى تساعدها كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . المادة 4 : يعاد تنظيم وزارة العمل والتكوين المهنى وكتابة الدولة للتكوين المهني، وتعوضان بما يلى :
- وزارة العمل ،
- وزارة التكوين المهني . المادة 5 : يعاد تنظيم وزارة الاعلام والثقافة وكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتعوضان بمايلي :
-
- وزارة الاعلام ،
- وزارة الثقافة . المادة 6 : تلحق كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي سابقا، بوزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 7 : تنشأ لدى الوزير الاول كتابة للدولة تكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . المادة 8 : يلغى منصب نائب وزير الدفاع
104 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : تبقى هياكل الحكومة غير المذكورة أعلاه، دون أي تغيير .. المادة 10 : تظل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه سارية المفعول. الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 17 82-17 82 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير الحكومة. سنة 1982 يتضمن تشكيل
- ان رئيس الجمهورية – بناء على الدستور، لاسيما المواد (III - و
- 7 و 113 و II و II منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السادة :
- محمد بن أحمد عبد الغني وزيرا أول
- بوعلام بن حمودة 2000 : : : : : : : ** : : : : : *
- محمد الصديق بن يحيى 07000To 00:00:00:……… وزيرا للشؤون الخارجية
- محمد يعلى
- بوعلام باقي
- أحمد طالب الابراهيمي
- سعيد آيت مسعودان :
- عبد المجيد علاهم وزيرا للداخلية وزيرا للعدل .. وزيرا لدى رئاسة الجمهورية وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للسياحة سليم سعدى (200) 07 : 00 : 00 : 0700 0:00 0:00 0:00 وزيرا للفلاحة والثورة الزراعية
- صالح قوجيل
- عبد الرزاق بوحارة
- مولود أو مزيان الغزالي أحمد على oriotitesellereforex.roro Texte : وزيرا للنقل والصيد البحرى وزيرا للصحة وزيرا للعمل .:.:…..وزيرا للاسكان والتعمين
- الشريف خروبي ToTOYOTOTOTOXOPTOXOXOTOTOOFT To To To To … وزيرا للتربية والتعليم الاساسي عبد الحق رفيق براري 70000
- بلقاسم نابي rofooooooo: Terror: وزيرا للتعليم والبحث العلمي :::… وزيرا للطاقة والصناعات البتروكيماوية
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105
- ابراهيم براهيمي عبد الحميد ابراهيمي XoFofoliofotorololeorololexander… وزيرا للتخطيط والتهيئة العمرانية- جلول بختي نميش Torrenterone To olorerolotelefeToTereTo-
- بوعلام بسايح
- عبد العزيز خلاف 1.1.1
- مرباح قاصدي البشير رويس :::::::::::: forate •-
- عبد النور بكة
- محمد قرطبي
- عبد الرحمن شيبان
- محمد نابي عبد المجيد مزيان
- محمد رويغي one zororofore وزيرا للمجاهدين وزيرا للاعلام ……….وزيرا للصناعة الثقيلة • • ……. وزيرا للبريد والمواصلات . وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتكوين المهني …….. كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أحمد بن فريحة ) 00:00 ………. كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى- محمد العربي ولد خليفة ……………… كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .- جلول الخطيب ) 00000000000000000 ………………. كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح- الاداري على أو بوزار ………… TOTO ………. كاتب الدولة للتجارة الخارجية- زهور ونيسي …. 0000000.0.0.0.0.0 …….. …… كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة ويعين السيد العقيد عبد الله بلهوشات نائبا للجيش الوطني الشعبي . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 مرسوم رقم 82-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام الدفاع الوطني . لوزير الدفاع الوطني، مكلفا بالتفتيش العام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 12 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد بناء على الدستور، لا سيما المادة III - 10- 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن منه ، الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .- ان رئيس الجمهورية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ،
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. المادة 2 : يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل، توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمفهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار المادة 3: يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه . المادة 4 : ينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية - ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه . و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الملك بن حبيلس، أمينا عاما الرئاسة الجمهورية مع رتبة وزير ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الملك بن حبيلس بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد العربي بلخير، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية برتبة وزير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1952 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 قرارات مؤرخة في 6 رجب و 17 و 19 شعبان عام 1401 الموافق 10 مايو و 20 و 22 يونيو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد حاردى الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) من سلك المتصرفين ابتداء من 16 مارس سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1401 | الموافق 10 مايو سنة 1981 يرقى السيد بشير بوتفليقة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (495) من سلك المتصرفين، ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1977 والى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يرقى السيد يحيى مولود عامر الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) من سلك المتصرفين، ابتداء من 13 أبريل سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يرقى السيد محمد وعلى يحياوى الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) من سلك المتصرفين ابتداء من 10 أبريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بن عبد الصدوق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى في سلكه الاصلي وبعد هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد بردال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وبعد هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد سعيد حدادي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وبعد هذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة نسيمة بوحماتو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1 140 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن قديد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد يوسف بوعكاشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه 295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد عمار حسناوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد كربوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد ميلود رملي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد احسن تريفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة فاطمة مخفى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 تعين السيدة فاطيمة بوعافية، زوجة مندى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد الحاج موفق في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران».
- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد محمد بن وهاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، يدرج ويرسم السيد عمور عميود، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، من سلك المتصرفين، بوزارة الداخلية، ويتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . ولا يمكن أن يكون للتسوية المالية اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 ، يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : « يرسم السيد مصطفى بلحسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر» .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام | 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، يدرج ويرسم السيد محمد أزروح، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، في سلك المتصرفين ويعين بوزارة الداخلية . يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 14 يوما. ولا يمكن أن يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام حسين فريجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1401 الموافق 22 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد الشريف عبدون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ابتداء من 22 أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1401 الموافق 22 يونيو سنة 1981 يعين السيد رابح بوسنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من 6 جميلة ريزوق زغلاش متصرفة متمرنة (الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد الشلاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته .
- يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1401 الموافق 22 يونيو سنة 1981 يعين السيد على جغلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتكوين المهنى، ابتداء من 10 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1401 الموافق 22 يونيو سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام | أحمد مبارك متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة صديقة عثمان متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 ، تعين الآنسة ليلى حبشى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من أول أبريل سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1401 الموافق 22 يونيو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 كالتالي : يعين السيد أحمد الفم متصرفا متمرنا برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . يرسم المعنى في سلك المتصرفين ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام | الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول 1401 الموافق 22 يونيو سنة 1981 يعين السيد أكتوبر سنة 1980 ..
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام وال . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، تنهى مهام السيد جلول الخطيب، بصفته واليا على وهران، لتكليفه بمهام أخرى . 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية و تقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه، يحدد مبلغ الاتاوة الشهرية التي يتحملها المستفيد من السكن في القرية الاشتراكية الفلاحية بار بعين دينارا (40) دج) . المادة 2 : تخصص حصيلة الاتاوة الشهرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1402 | الميزانية البلدية - المادة 714 - لصيانة أملاك القرية الموافق 13 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 81 164 المؤرخ في 23 رمضان عام - 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي للقرية الاشتراكية الفلاحية .
- - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 | والمتضمن القانون الاساسى للقرية الاشتراكية الفلاحية، لا سيما المادة 15 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات | و ايراداتها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 30 يوليو سنسة | الاشتراكية - الفلاحية وتجهيزاتها . المادة 3: يتكفل قابض البلدية بتحصيل مبالغ المساهمة الشهرية على أساس سند تحصيل ايرادات يعده رئيس المجلس الشعبي البلدى. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1402 الموافق 13 ديسمبر سنة 1981 . وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى وزير الفلاحة والثورة الزراعية سليم سعدي وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية حسب شروط المادة 10 من الامر رقم 20-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 111 عبد الله بن الهاشمى المولود في 4 ديسمبر سنة 1960 بالرشايقة، بلدية قصر الشلالة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم عبد الله . عبد الحفيظ بن محمد المولود في 5 غشت سنة - 1940 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ثابت عبد الحفيظ . عبد القادر بن أحمد المولود سنة 1953 بابن
- باديس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : يملون عبد القادر • . عبد القادر علي المولود في 25 فبراير سنة 1954 بأرزيو (وهران) . عبد القادر بن محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1955 بسيدي موسى (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : قادري عبد القادر . عبد الكريم ولد الطيب المولود في 6 مارس سنة 1953 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسلي عبد الكريم . عبدو رجاء، زوجة دراجي عبد الحميد، المولودة في 27 أبريل سنة 1952 بالجزائر العاصمة. أحمد بن شعيب المولود في 3 يناير سنة 1956
- بخميس مليانة (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن شعيب أحمد . عائشة بنت بوستة، زوجة مبارك بن رحاح
- المولودة في 12 غشت سنة 1936 ببودواو (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عائشة . على بن الحسن المولود في 4 يونيو سنة 1955 ببوزريعة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : وشن على على بن محمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1948 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ثابت على . على ولد ياية المولود في 21 مارس سنة 1956 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوزي على .
- عمارية بنت محمد، زوجة عتيق الشيخ المولودة في 17 نوفمبر سنة 1944 بمعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيوى عمارية . بهل مارية، زوجة كرابيس محمد المولودة في 30 نوفمبر سنة 1925 بالحمادنة (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بهل مريم . باية بنت مزيان، زوجة كوراد مصمودي- المولودة في 17 ديسمبر سنة 1939 بالغزوات وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان باية.
- بلكبير عبد القادر المولود في 20 أبريل سنة 1948 بمستغانم .
- بلكبير نعيمة المولودة في 24 غشت سنة 1954 بمستعانم .
- ابن عبد السلام حليمة، زوجة بورجي بوعلام 6 المولودة في 20 مايو سنة 1939 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . ابن أحمد حسن المولود في 3 ديسمبر سنة- 1950 بغليزان (مستغانم) .
- ابن مبارك ياسمينة ميشلين نوال، زوجة هبري مصطفى، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1954 في نانتير، ولاية أعالى السين (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك ياسمينة.
- بو عبد الله حمزة المولود في 23 يناير سنة 1952 ببني منير، بلدية ندرومة (تلمسان) . بو هو بو عرفاوي عبد الحق المولود في 4 نوفمبر سنة 1956 بوجدة (المغرب). بوشعيب ربيعة المولودة في أول فبراير سنة 1955 بالبرواقية (المدية) .
- بوزليف رقية، زوجة قدور خاسم 4 المولودة في 25 يناير سنة 1938 بسوف التل، بلدية شعبة اللحم (سيدي بلعباس) .
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه شرف بن ادريس المولود في 26 غشت سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ادريس شرف جدوى كمال المولود سنة 1954 بقسنطينة . جيلالي بن عبد الكريم المولود في 10 مايو
- سنة 1936 بحاسي زهانة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مغربي چيلالي غنية بنت محمد ابراهيم المولود في 14 سبتمبر سنة 1956 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : فاضل غنية .
- فتيحة بنت لحسن المولودة في 6 يناير سنة 1950 بالجزائر، الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : أوشان فتيحة . فاطمة بنت أحمد، زوجة بن عمار عمار- المولودة في أول غشت سنة 1988 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : علال فاطمة . فاطمة بنت بغداد، زوجة قاسمى محمد،- المولودة في 5 مايو سنة 1946 بسيدي يعقوب بلدية سيدى لحسن سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : الاكحل فاطمة . فاطمة بنت علال، زوجة بوشيخي شيخ،- المولودة سنة 1931 بعين الدفلى (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن قدور فاطمة . فاطمة بنت بوسحابة أرملة بوديسة- قويدر المولودة سنة 1915 بالمالح (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد المؤمن فاطمة .
- فاطمة بنت سي محمدى، زوجة قصير محمد، المولودة في 14 يناير سنة 1951 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد المومن فاطمة . قلعي رضوان المولود في II ديسمبر سنة 1955 ببني صاف (تلمسان) .
- حفيظ فاطمة زوجة عبد الكمال القادر، المولودة في 18 يناير سنة 1942 ببشار - حياني رقية المولودة في 12 يونيو سنة 1939 بعين الشرفاء بلدية زهانة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ثابت رقية.
- حمادي أحمد المولود في 11 مايو سنة 1957 ببوعيش بلدية الشهبونية (المدية) .
- حامد بن محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1942 في بوحنيفية الحمامات (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ثابت حامد . حروشى حورية، زوجة بوكلى حسن غوثي، المولودة سنة 1933 بتلمسان .
- كبال مارى هيلان المولودة في 24 مارس سنة 1959 بالجزائر، الدائرة ،3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : كبال ليلى. كبير ربيعة المولودة في 3 مارس سنة 1953- برحوية (تيارت) .
- خديجة بنت مبارك، زوجة عزاوى عبد السلام، المولودة في 25 يوليو سنة 1947 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي خديجة . خيرة بنت الهاشمي، زوجة عمور بومدين، المولودة سنة 1942 بدوى ثابت (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : دوالى خيرة .
-
- خيرة بنت محمد، زوجة بودوارة مختار المولودة في 16 أبريل سنة 1951 بسيق (معسكر)، و تدعى من الآن فصاعدا : ثابت خيرة .
- خنيفية بنت محمد، زوجة عزوز محمد، المولودة في 7 يوليو سنة 1946 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمختار حنيفية .
- العبداوى فاطمة، أرملة شنامي مبيريك، المولودة سنة 1922 ببشار .
- العبداوى غزالة، زوجة لوصيف بوجمعة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1940 ببشار .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 لحسن بن حمو المولود في 17 نوفمبر سنة 1950 ببئر غبالو (البويرة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مواسى لحسن …
- لحسن بن محمد المولود سنة 1952 بأم الدود، بلدية مرحوم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوى لحسن .
- الهوارية بنت محمد المولودة في 27 أبريل سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بشير الهوارية .
- ليلى بنت محمد ابراهيم المولودة في 23 مارس سنة 1955 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : فاضل ليلى. منصور بن شايب المولود في 10 ديسمبر سنة 1960 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف منصور . مغربي ،فاطنة زوجة صابرى قادة المولودة في 25 مارس سنة 1931 ببني صاف (تلمسان) مسكين غالية، زوجة مسكين محمد المولودة- في 3 يناير سنة 1949 ببشار، وأولادها القصر : مسكين جميلة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1969 - ببشار، مسكين عبد المجيد المولود في 20 يوليو سنة 1971 بدبدابة (بشار) .
- ميلود ولد محمد المولود سنة 1941 بتارقة (سيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة ميلود. ميمون أم الجيلالي المولودة في 14 ديسمبر سنة 1957 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج أم الجيلالي. ميمونة بنت مبارك، زوجة قطاى بن خدة المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاي ميمونة .. محمد بن عمر المولود في 17 أكتوبر سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحة | محمد .. محمد بن شايب المولود في 31 مارس سنة 1957 بخمس مليانة (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : شايب محمد .
- محمد بن مولود المولود في 29 يناير سنة 1956 بمليانة (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مولود محمد .
- محمد بن سيدى علال المولود في 11 مارس سنة 1955 بنسموط، بلدية سيدى قادة (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : علال محمد . مو مولاي مصطفى المولود في 24 ديسمبر سنة 1941 بالبراية بلدية وادي تليلات (وهران) .
- نور الدين ولد سحلى المولود في 9 نوفمبر سنة 1952 بندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : سحلى نور الدين.
- نورية بنت على زوجة بلبشير عبد القادر، المولودة في 2 يوليو سنة 1957 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : الصديق نورية. رابح بن بوجمعة المولود في 12 مارس سنة 1953 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى رابح . رشيد بن حسين المولود في أول مارس سنة 1952 بقايس ( باتنة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسين رشيد ..
- رشيدة بنت ميمون المولودة في 29 أكتوبر سنة 1956 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة رشيدة .
- رحمة بنت البشير، زوجة تيزى عبد القادر المولودة في 15 ديسمبر سنة 1940 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاوي رحمة .. السعيد بن قويدر المولود في 15 أبريل سنة- 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقبرين السعيد..
114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- يمينة بنت عبد السلام، زوجة بلهادى عبد القادر، المولودة سنة 1928 بجبالة ، بلدية ندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدوش يمينة . يمينة بنت أحمد، زوجة بهى محمد، المولودة- في أول ديسمبر سنة 1930 بدوار بوراشد، بلدية عين الدفلى (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : بهى يمينة . يمينة بنت محمد، أرملة غراس لخضر،- المولودة في 23 يوليو سنة 1949 بتارقة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مومن يمينة .
- يو يوسف بن حمادى المولود في 31 مارس سنة 1955 بابن باديس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : جودي يوسف .
- زهرة بنت ميمون، زوجة خالدى ميلود المولودة في 18 فبراير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي الزهرة .
- زقاوى حليمة، زوجة زيتوني محمد، المولودة في 9 غشت سنة 1936 بحاسي زهانة (سيدى بلعباس) . الزهراء بنت محمد المولودة في 18 أبريل- سنة 1950 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حواء الزهراء . الزهراء بنت محمد ، أرملة قاسم الهوارى- المولودة في 30 سبتمبر سنة 1935 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي الزهراء . زليخة بنت أحمد، زوجة حاجي عبد الحميد،- المولودة في 28 يناير سنة 1937 بالجزائر، الدائرة 3 و تدعى من الآن فصاعدا : حمام زليخة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية حسب شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن علال المولود في 7 مايو سنة 1939 بأحمر العين (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة عبد الله . عبد القادر بن محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : باي عصمان عبد القادر . عبد الرحمن بن أحمد المولود سنة 1921 بأولاد يحيى ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : الشريفة بنت عبد الرحمن المولودة في 25 أكتوبر سنة 1963 بالمدية، أحمد الشريف بن عبد الرحمن المولود في 10 فبراير سنة 1965 بالبرواقية، فتيحة بنت عبد الرحمن المولودة في 29 مارس سنة 1966 بالبرواقية (المدية)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمر عبد الرحمن ابن عمر أحمد الشريف، ابن عمر فتيحة . عبد الرحمن بن محمد المولود سنة 1915 بقصبة أحمد طاهر، اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : كمال بن عبد الرحمن المولود في 12 فبراير سنة 1964 بالجزائر، الدائرة 9، عبد الكريم بن عبد الرحمن المولود في 7 أبريل سنة 1965 بالجزائر، الدائرة 9، ويدعون من الآن فصاعدا : روكلى عبد الرحمن، رو كلي كمال روكلي عبد الكريم . أحمد بن حمو المولود سنة 1909 بتازة- (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1963 بوادي شرفة (الشلف)، محمد بن أحمد المولود في 22 فبراير سنة 1966 بوادي شرفة، الزهرة بنت أحمد المولودة في 18 غشت سنة 1967 بوادى شرفة (الشلف)، ويدعون من الآن فصاعدا : عشير أحمد، عشير عائشة، عشير محمد، عشير الزهرة .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115
- أحمد بن محمد المولود في 18 فبراير سنة 1906 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : زروالي أحمد .
- أحمد بن الصديق المولود سنة 1926 بدوار كيرلان اقليم الراشدية (المغرب) وأولاده القصر : ناصر بن أحمد المولود في 5 يوليو سنة 1962 بوهران الهوارى بن أحمد المولود في 9 مايو سنة 1964 بوهران، عبد الرحمن بن أحمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1967 بوهران، الصديق بن أحمد المولود في 26 غشت سنة 1970 بوهران، عبد القادر بن أحمد المولود في 9 يونيو سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد اللاوى أحمد، عبد اللاوى ناصر، عبد اللاوى الهوارى عبد اللاوى عبد الرحمن عبد اللاوى الصديق، عبد اللاوى عبد القادر .
- عائشة بنت عبد الله زوجة رزوق محمد المولودة في 18 يوليو سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمرو محمد عائشة . عائشة بنت أحمد أرملة كفيف قاضي محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1931 بسيق (معسكر)، و تدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عائشة .
- عائشة بنت حامد المولودة في 8 يونيو سنة 1957 بالجزائر، الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : حامد عائشة . على بن الطيب المولود سنة 1931 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمير على .
- علال بن ميلود المولود سنة 1934 بدوار دوبة أولاد ابن سعيد، اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر ولد علال المولود في 3 مايو سنة 1965 بابن باديس علال عبد الرحيم المولود في 29 مارس سنة 1976 بابن باديس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : معزوز علال، معزوز عبد القادر، معزوز عبد الرحيم .. عمرو بن شعيب المولود سنة 1928 ببني بوسعيد (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن عمرو المولود في 26 نوفمبر سنة 1962 بسيق (معسكر) شعيب بن عمرو المولود في 26 غشت سنة 1964 بسيق، ناصر بن عمرو المولود في 16 غشت سنة 1966 بسيق، أحمد بن عمرو المولود في 9 أبريل سنة 1968 بسيق فاتح بن عمرو المولود في 3 سبتمبر سنة 1970 بسيق حبيبة بنت عمرو المولودة في أول غشت سنة 1972 بسيق، ميلود بن عمرو المولود في 21 أبريل سنة 1974 بسيق، كريم بن عمرو المولود في 24 فبراير سنة 1979 بسيق (معسكر) ويدعون من الآن عصاعدا : ابن عمرو عمرو، ابن عمرو عبد القادر، ابن عمرو شعيب، ابن عمرو ناصر ابن عمرو أحمد، ابن عمرو فاتح، ابن عمرو بن حبيبة، ابن عمرو ميلود، ابن عمرو كريم . عمرو بن محمد، المولود سنة 1932 با أزوقن اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ناصر بن عمر المولود في 28 مارس سنة 1965 بدلس (تيزى وزو) محمد مزيان سامية المولودة في 9 يوليو سنة 1969 ببرج الكيفان (الجزائر) عمرو رزيقة المولودة في 8 يونيو سنة 1971 ببرج الكيفان، عمرو محمد المولود في II سبتمبر سنة 1972 ببرج الكيفان عمرو سعيدة المولودة في 30 مارس سنة 1974 ببرج الكيفان، عمرو كريمة المولودة في 27 يناير سنة 1976 ببرج الكيفان، عمر و رابح المولود في 9 سبتمبر سنة 1977 ببرج الكيفان، عمرو وهيبة المولودة في أول مارس سنة 1979 ببرج الكيفان، عمرو نور الدين المولود في 26 يونيو سنة 1980 ببرج الكيفان (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : رزوق ،عمرو، رزوق ناصر، رزوق سامية، رزوق رزيقة، رزوق محمد، رزوق سعيدة، رزوق كريمة، رزوق رابح، رزوق وهيبة رزوق نور الدين . عواوش بنت سالم المولودة في 6 أكتوبر سنة- 1945 بالجزائر، الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : يوكيوس عواوش.
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه عتيقى خيرة زوجة صبيان عبد العالى المولودة في 25 فبراير سنة 1942 بالغزوات (تلمسان) . بشير بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : رجداوي | بشير .
-
- باموك فاطمة، زوجة كرومي أحمد، المولودة في 31 غشت سنة 1945 بوهران. باية بنت محمد، زوجة غزار منور، المولودة في 25 - أكتوبر سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : زريوح باية.
- بلعيد ميلودة، زوجة عمرو سعيد، المولودة في 12 يناير سنة 1953 بالمالح (سيدي بلعباس) . بلحاج محمد عبد الرحمن المولود في 6 غشت سنة 1943 بوهران .. بلحاج نادية حسناء، زوجة نقلي زهير، المولودة في 8 يوليو سنة 1954 بالرباط (المغرب). ابن على ميمونة، زوجة فيلالي بوعزة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1944 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) . ابن علال فتيحة زوجة بن عبد الله عبد المجيد، المولودة في 3 يناير سنة 1951 بوهران.
- ابن ساسي محمد المولود سنة 1952 بجديدة بلدية مدريسة (تيارت) .
- ابن ادريس زهرة زوجة حيرش محمد المولودة سنة 1950 بمولاى سليسن (سيدي بلعباس) .
- ابن حدو محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1952 بمغنية (تلمسان) . بوسيف بن شعيب المولود في 25 فبراير سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زيادي بوسيف . بخاري صفية، زوجة كيشة محمد المولودة سنة 1923 ببنى منقوش بلدية مرسى ابن مهندي (تلمسان) . ابراهيم بن حامد المولود في II ديسمبر سنة 1954 بالجزائر الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : حامد ابراهيم . 10 شعيب بن حمادى المولود سنة 1925 بتمسمان اقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : أحمد بن شعيب المولود في 2 مارس سنة 1971 بالابيار، محفوظ بن شعيب المولود في 2 يناير سنة 1980 بالابيار (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : حمادي شعيب حمادى أحمد حمادي محفوظ . دفيد مادلين المولودة في 13 مارس سنة 1925 بسان كريستوف ولاية لاليي (فرنسا) . دحماني فاطمة الزهراء، زوجة بن سعدية عبد القادر، المولودة في 10 يناير سنة 1950 بالحراش (الجزائر) . جميلة بنت المدنى، زوجة سالم بن مختار المولودة في 3 يوليو سنة 1921 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : المدنى جميلة.
- القادرى بوتشيش ميمونة، زوجة شلال محمد، المولودة سنة 1942 بدوار أولاد الحمري هوارة، اقليم وجدة (المغرب) ..
- فتيحة بنت عبد الكريم، زوجة جلاوى على المولودة في 25 يونيو سنة 1954 ببوفاريك (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو فتيحة .
- فتيحة بنت حامد المولودة في 9 مارس سنة 1953 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : حامد فتيحة .
- فطيمة بنت قدور، زوجة بلغربي عبد القادر المولودة في 21 غشت سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلغربي فطيمة ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 فاطمة بنت ،معروف، زوجة عزوز محمد
- المولودة في 28 أبريل سنة 1949 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي فطيمة . فاطمة بنت محمد المولودة في 25 يونيو سنة 1917 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : موسى فاطمة .
- فاطمة بنت ابراهيم زوجة بلعالية محمد، المولودة سنة 1940 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فاطمة .
- فاطمة بنت سعيد، زوجة العمرى عبد الله، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1948 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : شارة فاطمة .
- فاطنة بنت عمرو، زوجة شيبوب محمد المولودة سنة 1931 بدوار الهيئة، قبيلة أولاد سيدي بن داود، اقليم سطاط (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى فاطنة . حبيبة بنت ميمون، زوجة شامى على المولودة سنة - 1940 بفرقانة، ملحقة مزوجة ، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون حبيبة . حدادي عاشور المولود سنة 1915 يفقيق- قصر المعيز، اقليم وجدة (المغرب) . جعلوك عبد الرزاق المولود سنة 1945 بحماة- (سوريا)، وأولاده القصر : جعلوك شهناز المولودة في 4 أبريل سنة 1973 بتلمسان، جعلوك الطاهر المولود في 7 مايو سنة 1975 بمرسيليا (فرنسا) جعلوك اناس المولودة في 25 أكتوبر سنة 1980 بتلمسان .
- جمعة بنت محمد، زوجة صديقى ابراهيم المولودة سنة 1942 بالرباط (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : صديقى جمعة . خيرة بنت محمد، زوجة فقية على المولودة- في 13 فبراير سنة 1949 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بورقبة خيرة 10 ..
- خليفة محمد المولود سنة 1942 بصبرة (تلمسان) .
- لحسن يمينة، زوجة بوحميدي محمد المولودة سنة 1927 بمشرية (سعيدة) .
- العالية بنت عبد القادر، زوجة راشم بلقاسم المولودة في II فبراير سنة 1946 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : حنفى العالية . لوطاسى خديجة ، زوجة الاعواج محمد، المولودة سنة 1939 بابن سكران (تلمسان) .
- مامة بنت بوجمعة، زوجة صدلي بوعمامة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1943 بتارقة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمدى مامة •
- محياوي قدور المولود في 22 فبراير سنة 1944 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . منصوري مينة زوجة سعيدي ادريس المولودة سنة 1949 بقصر أولاد زهرة أرفود، اقليم قصر السوق (المغرب) .
- مروك عبد القادر المولود في 30 نوفمبر سنة 1937 بحجوط (البليدة) .
- مبارك بن اليزيد المولود سنة 1916 باغريمر مسة تيزنيت، اقليم أغادير (المغرب)، وأولاده القصر : حورية بنت مبارك المولودة في 15 نوفمبر سنة 1902 بالجزائر، الدائرة 4 ، زهية بنت مبارك المولودة في 23 غشت سنة 1965 بالجزائر الدائرة 4، زينب بنت مبارك المولودة في 12 أكتوبر سنة 1967 الدائرة 4، ياسمينة بنت مبارك المولودة في 25 نوفمبر سنة 1970 بالجزائر الدائرة 4، حكيمة بنت مبارك المولودة في 4 ديسمبر سنة 1974 بالابيار (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : حسين مبارك، حسين حورية، حسين زهية، حسين زينب حسين ياسمينة، حسين حكيمة .. مغربي الطاهر المولود في 7 أبريل سنة 1931 بعوازلل بلدية عوف (معسكر) وولده القاصر :
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه مغربي مختار المولود في 16 غشت سنة 1967 بعوف (معسكر) . ملياني ،فطومة، زوجة بلمكرى الطاهر المولودة سنة 1924 بأولاد عيسى اقليم فاس (المغرب) . ميلود بن محمد المولود سنة 1914 بأولاد على بن فارس عكنول اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران : نصيرة ميلود المولودة في 16 أكتوبر سنة 1964 بشفة (البليدة)، مراد بن ميلود المولود في 28 نوفمبر سنة 1967 بالبليدة، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان ،ميلود سليمان نصيرة، سليمان مراد .
- ميمون عبد الرحمان المولود في 7 نوفمبر سنة 1954 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران) .
- محمد بن محمد المولود سنة 1937 ببني سعيد، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 21 أبريل سنة 1974 بوهران حكيم بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1977 بوهران، عبد الرزاق بن محمد المولود في 29 غشت سنة 1978 ، بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : شعيب محمد، شعيب فتيحة، شعيب حكيم، شعيب عبد الرزاق .
- محمد بن عمرو المولود سنة 1934 ببني سيدل، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : منصور بن محمد المولود في 29 أكتوبر سنة 1964 بارزيو (وهران) مختارية بنت محمد المولودة في 8 أبريل سنة 1971 بأرزيو، قادة بن محمد المولود في 7 يوليو سنة 1975 بأرزيو، عبد القادر بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1980 بأرزيو وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : موسى محمد موسى منصور، موسى مختارية، موسى عبد القادر .
- محمد ولد محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1927 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حبيب محمد .)
- مولاي محمد المولود في 31 يوليو سنة 1946 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . ناجم تحفة، أرملة معنان الحاج العربي
- المولودة سنة 1903 بشحيم (لبنان) .
- رقية بنت محمد، زوجة قندوز نور الدين المولودة في 30 مايو سنة 1946 بوهران، وتدعى من . الآن فصاعدا : حضرى رقية · أدغيري فاطمة زوجة عنان بلقاسم المولودة سنة - 1930 ببشار . عراج فاطنة زوجة بوزيدي محمد المولودة - سنة 1926 بمشرية (سعيدة) .
- ر رابح بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1942 - بزموري (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد رابح . ريفي عائشة ، زوجة سيدي يعقوب بن عبد الله المولودة في 21 نوفمبر سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) . سالم بن مختار المولود سنة 1910 بلغلاد تاقونيت، اقليم ورزازات (المغرب) وابنه القاصر : عز الدين بن سالم المولود في 5 يوليو سنة 1963 بالجزائر، الدائرة ،4 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوكبوس سالم، بوكبوس عز الدين . سى على بن مهدى المولود سنة 1914 بأوشنن اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : رحمة بنت سى على المولودة في 31 يوليو سنة 1963 بوهران، مليكة بنت سي على المولودة في 10 أكتوبر سنة 1964 بوهران الهوارى بن سي على المولود في 26 أكتوبر سنة 1967 بوهران، صورية بنت سي على المولودة في 29 ديسمبر سنة 1968 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : مهدي على مهدي ر رحمة، مهدى مليكة، مهدى الهوارى، مهدى صورية .
- الطاهر بن أحمد المولود سنة 1941 بابن باديس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : حميدي الطاهر . •
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119
- طهرى عبد النبي المولود في 12 ديسمبر سنة 1946 بوهران.
- يامنة بنت على زوجة عماري محمد المولودة في 3 مايو سنة 1928 بزمارة، بلدية مغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان يامنة . زهرة بنت التهامي، أرملة جاب الله صالح المولودة في 2 أكتوبر سنة 1925 بقالمة، وتدعى من الآن فصاعدا : التهامي الزهرة . زليخة بنت على زوجة بوبكر عبد الرحمن المولودة سنة 1926 بوجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن منصور زليخة . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82 19-19 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها الاساسي النموذجي .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 14 و 111 10 و 152 منه ،
- وبناء على قرارات اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، في دورتها الثالثة، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1301 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادتان 22 و 26 منه و وبمقتضى الامر رقم 75-42 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الأوامر المتضمنة انشاء المعاهد الوطنية للبحث في الزراعة وتطويرها،
- وبناء على المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتعاون الزراعي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ تحت اسم «مزرعة الدولة» استغلالات فلاحية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . وتوضع مزارع الدولة هذه تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 2 : تعد مزارع الدولة مراكز تدريب على الانتاج الزراعي وتنشيطه . وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تكون وسيلة دعم لادخال التطور التقني، تسهم في التكوين المهني وتحسين المستوى، – تطبق وتنشر نتائج البحث العلمي والتقني، في الوسط الريفي، تنشىء النماذج المتعلقة بانجاز الاختبارات في ميدان الانتاج . المادة 3 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار صلاحياته العامة في مجال الاراضي ومنحها، أن ينشيء عن طريق التخصيص، مزارع الدولة، في الاراضي التالية : الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة- الزراعية،
- كل الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتياء أو بعضها،
- الاستغلالات المسندة إلى التعاونيات الزراعية للمجاهدين
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الاراضي التابعة للمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4 : تنشأ مزارع الدولة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ويوضح هدفها . وتنظيمها وسيرها بالقانون الاساسي النموذجي الملحق بهذا المرسوم .. المادة 5 : عندما تكون مزرعة الدولة، منشأة على كامل الاستغلال الزراعى المسير ذاتيا أو جزء منه أو التعاونية الزراعية للانتاج فان كيفيات نقل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاموال التي هي موضوع اعادة التخصيص يحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالاشتراك مع وزير المالية .. المادة 6 : تحدد شروط إعادة تخصيص العمال في مزرعة الدولة وكيفية ذلك، بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 7 : يعين وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالنسبة لكل مزرعة للدولة، معهدا أو ديوانا يعنى بالنشاط السائد في استغلالها، ويتولى صيانتها التقنية . المادة 8 : تقوم مزرعة الدولة، بأعمال اداء الخدمات والتصميم والتكوين المهني، تنفيذا للعقود المبرمة مع كل معهد أو ديوان معنى، على أساس برنامج سنوى يضبطه وزير الفلاحة والثورة الزراعية .. تسجل التكاليف المترتبة بمقتضى الفقرة السابقة فى ميزانيات المعاهد أو الدواوين المعنية .. المادة 9 : يؤسس فى كل ولاية مجلس لتوجيه «مزارع الدولة» يتكون من : الوالي، رئيساء
- المدير الولائي للفلاحة والثورة الزراعية مقرراء
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين 6 ممثل عن كل واحد من المعاهد والمؤسسات المعنية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه مديرى مزارع الدولة ممثلى عمال مزارع الدولة . ويجوز لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في مشاركته أشغاله . المادة 10 : يجتمع مجلس توجيه مزارع الدولة بالولاية، مرتين فى السنة بمبادرة من رئيسه، ويكلف بما يأتي :
- تكيف برامج النشاط الخاصة بمزارع الدولة مع الظروف والحقائق الزراعية المحلية، وتطويرها، يدرس حصائل الاعمال يقدم أى اقتراح من شأنه أن يحسن فعالية مزارع الدولة، قصد الاسهام الافضل في التطوير الزراعي بالولاية .. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الملحق- القانون الاساسي النموذجي لمزرعة الدولة الباب الاول النوع والهدف والوسائل الفصل الاول النوع المادة الاولى : تكون مزرعة الدولة استغلالا زراعيا ذا طابع اقتصادى، وتتمتع بالشخصية . المدنية والاستقلال المالي ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 المادة 2 : تسمى مزرعة الدولة : ويكون مقرها في : ETTTTTTTTTTTTOO المادة 3 : توضع مزرعة الدولة تحت الوصاية التقنية ل BIOSCIATAIIIIIIIIIIII الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تتولى مزرعة الدولة الاستثمار الاقصى لعوامل الانتاج بفصل الاستعمال المحكم للمكتسبات العلمية والتقنية المتطورة جدا . 10 وتكون بالنسبة لمنطقة منشئها، نموذجا ينبغي تعميمه على الصعيد التقني والاقتصادي .. المادة 5 : تكون مزرعة الدولة أرضية لتطبيق نتائج البحث التطبيقي. وتجرى التجارب والاختبارات فى حجمها الحقيقى، قصد ملاحظة قابلية تكيف نتائج البحث و تأكيد ذلك، مع الشروط الاقتصادية النوعية الخاصة بمنطقة منشئها . المادة 6 : تعد مزرعة الدولة جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتكوين المهني والارشاد. و بهذه الصفة تستقبل المتدربين من جميع المستويات، وتنجز أعمال الارشاد، وتنشر التقدم التقني لفائدة المزارعين المجاورين . . المادة 7 : تكون مزرعة الدولة مصدر الاعلام الزراعى الذى يجمع ويحفظ جميع المعطيات التقنولوجية والاقتصادية المرتبطة بالاستغلال التي يمكن اتخاذها مرجعا في أعمال الدراسات و تخطيط المصالح المتخصصة التابعة للادارة . المادة 8 : تخص مزرعة الدولة، بالعناية، في اطار نشاطها الانتاجي، بتكاثر العتاد النباتي والحيواني الذى يمثل عوامل الانتاج الاستراتيجية . المادة 9 : تعتمد مزرعة الدولة، أحد منظومات الانتاج المرتبطة بالتخصصات التالية : ت الزراعات الموسمية التي تغلب عليها الحبوب أو الزراعات الغذائية،
- الزراعات الموسمية التي تغلب عليها الزراعات الصناعية
- زراعات البقول التي يتكيف زرعها مع منطقة الانشاء الزراعات الدائمة التي تغلب عليها الاشجار المثمرة والكرمية،
- تربية المواشي التي تغلب عليها البقر والضان أو القليل منها .. الفصل الثالث الوسائل المادة 10 : تحوز مزرعة الدولة الوسائل المادية والبشرية والمالية الضرورية لممارسة مهمتها في الانتاج، طبقا للتنظيم الجارى به العمل في القطاع الاشتراكي الفلاحي . الباب الثاني التنظيم والعمل المادة II : يسير مزرعة الدولة مديرة تساعده لجنة تقنية . المادة 12 : تحدد كيفيات مشاركة العمال في تسيير مزرعة الدولة بنص لاحق .. الفصل الاول المدير المادة 13 : يعين المدير بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد أو الديوان الذي يتولى الوصاية التقنية على مزرعة الدولة .. المادة 14 : يكلف المدير بتطبيق التوجيهات التي ترسمها لمزرعة الدولة الهيئة الوصية التقنية . ويتولى في ميدان تطوير الانتاج ما يأتي :
122 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد برنامج العمل يقوم بتوزيع المهام ويضبط يومية أشغال الزراعة وتربية الماشية
- يحدد مقاييس العمل اليومية يتابع ويراقب ويقيم شروط انجاز- البرامج . ويتولى في ميدان تقديم الخدمات، ما يأتي : . - يضبط برنامج المساهمة في التكوين والارشاد والوسائل الناتجة عن ذلك،
- يسهر على تنفيذ البرامج ويتولى تقييمها مع الممثل المختص لدى الهيئة الوصية . المادة 15 : يمارس المدير سلطته على مجموع العمال . ويمثل مزرعة الدولة في جميع أعمال الحياة المدنية . يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، كما يبرم جميع العقود والصفقات والاتفاقيات . الفصل الثاني اللجنة التقنية المادة 16 : تتكون اللجنة التقنية من : مدير مزرعة الدولة، رئيسا،
- مساعدو المدير المباشرون
- ممثلو عمال الدولة، بمعدل ممثل واحد عن كل عشرة عمال . المادة 17 : تجتمع اللجنة التقنية مرة واحدة فى الشهر بناء على استدعاء من المدير . وتتناول المداولات المسجلة في سجل مفتوح لهذا الغرض، على وجه الخصوص، ما يأتي :
- مخططات انتاج مزرعة الدولة واستثمارها، المتعددة السنوات الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه المخططات السنوية للانتاج والاستثمار والتسيير تنظيم العمل،
- التسيير التقني - الاقتصادي لمزرعة الدولة،
- المسائل التنظيمية والاجتماعية .. الباب الثالث الفصل الوحيد أحكام مالية المادة 18 : تطبق على مزرعة الدولة، نفس الاحكام المالية التي يخضع لها القطاع الفلاحي المسير ذاتيا، وبهذه الصفة تتولى الدولة بواسطة مؤسساتها المالية المؤهلة، كل قرض ذي أجل قصير أو متوسط أو طويل . المادة 19 : ينشأ نظام الاجور الخاص بعمال مزرعة الدولة، بالرجوع الى النظام المطبق في التسيير الذاتي . ويتمتع العمال أيضا بحصة في الارباح، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 20 : تبلغ الهيئة الوصية التقنية بجميع الكشوف التقديرية والموازنات والتقارير المالية الخاصة بمزرعة الدولة . الباب الرابع الوصاية التقنية المادة 21 : تتمثل الوصاية التقنية فيما يأتي : توجيه برنامج أعمال مزرعة الدولة
-
والمصادقة عليه بالاتصال مع الهياكل التقنية
الادارية المعنية - السهر على تطبيق البرامج وتنشيطها، تقويم نتائج المزرعة في جميع الميادين،
- مساعدة المزرعة على التحكم في تنظيم العمل والتسيير وتحسينهما،
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 تقديم الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لانجاز أعمال تقديم الخدمات المحددة للمزرعة والمشاركة في تنظيمها . المادة 22 : يجوز للهيئة الوصية أن تقوم بمهام دورية للتقويم والمراقبة . وبهذه الصفة، يمكنها أن تطلع على جميع التقارير والكشوف والمحاضر التي من شأنها أن تسهل التزامها لمساعدة مزرعة الدولة أو ترسل اليها. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 23 : يستفيد عمال مزرعة الدولة منافع عينية، يحدد محتواها وشروط منحها بنص لاحق. المادة 24 : يتدارك في نظام داخلى لاحق كل ما لم ينص عليه في هذا القانون الاساسي . وزارة الصحة مرسوم رقم 82-20 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير الصحة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطنى، لا سيما الباب السابع منه سادسا - ب) ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المواد III ( 6، 7، 10 و 113 و 114 منه ، وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية بما في ذلك القرار المتعلق بالصحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير الصحة
وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 2 و 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، كمايلي : المادة 2 : فى اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وزيادة على الصلاحيات التي يمارسها وزير الصحة بالاشتراك مع كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية طبقا لاحكام المادتين .. و 10 من المرسوم رقم 82 - - 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يكلف وزير الصحة بالمهام التي يحددها هذا المرسوم» .. المادة 2 : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة العمل مرسوم رقم 82-21 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . ان رئيس الجمهورية
1.24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس - خامسا منه، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 111 ( 16,676)، و 113 و 114 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 48
- - المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تبقى صلاحيات وزير العمل كما هي محددة في المرسوم رقم 81 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مع مراعاة التعديلات الآتية : المادة 2 : تحل تسمية «وزير العمل» محل تسمية وزير العمل والتكوين المهني» في مجموع أحكام المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة الاولى : يضطلع وزير العمل، في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك . المادة 4 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يتولى وزير العمل، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المهام المحددة في هذا المرسوم». المادة 5 : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من . المادة 3 من المرسوم رقم 8-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 3: يتولى وزير العمل في مجال التخطيط ما يأتي : يدرس ويعد ويقترح، فيما يخصه، التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة المدى أو المتوسطة أو الطويلة وتحديدها في مجال الاستخدام والاجور». المادة 6 : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يأتي : «المادة 4 : يتولى وزير العمل في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي : . -. تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية، طبقا للاحكام القانونية . والتنظيمية المعمول بها . المادة 7 : تلغى الاحكام الآتية، من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه :
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
- الفقرة الثالثة من المادة 6
- الفقرة الرابعة من المادة 9 الفقرة الخامسة من المادة 14 •- المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 82 22 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 - الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم- الاساسي ، و وبناء على الميثاق الوطني ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و 111-7-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في : 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 27 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 المعدل للمرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : «المادة الاولى : يضطلع وزير التربية والتعليم الاساسي، في اطار تشاوري، باعداد السياسة الوطنية فى مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى فى اطار التوجيهات المحددة في الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية، والمساهمة في تحقيق ذلك .. ويتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، علاوة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80 175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، المهام المحددة في هذا المرسوم». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-23 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطني ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III ( 7) و (10) و 152 منه ، وبعد الاطلاع على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية فيما يتعلق منها بالتربية والتكوين ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : المادة الاولى : يضطلع وزير التعليم والبحث العلمي في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالى والبحث العلمى ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته ما يأتي : الباقي بدون تغيير) . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير .. جامعة الجزائر .- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد المجيد مزيان بصفته مديرا لجامعة الجزائر، التكليفه بمهام أخرى • . وزارة الاعلام مرسوم رقم 82-24 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الاعلام.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني .
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III ( 7) و (10) و 152 منه ، وبناء على قرارات المؤتمر الرابع لحزب و جبهة التحرير الوطنى وقرارات اللجنة المركزية المتعلقة بالاعلام، ت وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات التطوير قطاع الاعلام . ويتولى وزير الاعلام بهذه الصفة، ما يأتي : يدرس ويقترح الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال التخطيط في قطاع الاعلام، يسهر على تنفيذ التوجيهات المسطرة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام والمنهجية المحددة في ميدان التخطيط بقطاع والثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يضطلع وزير الاعلام في اطار تشاورى باعداد سياسة الحكومة في ميدان الاعلام والسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في في التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك . وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة . المادة 2 : يتولى وزير الاعلام في ميدان التخطيط والبرمجة على الخصوص ما يأتي : (1) يقترح خلال اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير الاعلام وتنظيمها وتوجيهها، ب) يدرس ويعد، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لتجديد الاهداف المخططة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام ويقدمها | الاعلام . المادة 3 : يتولى وزير الاعلام ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الاعلام، يعد ويقترح مخططا على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنمية قطاع الاعلام يكون مندمجا في التخطيط الوطني، يسهر على وحدة التوجيه في الاعلام بروح الاختيارات الواردة في الميثاق الوطني وطبقا للتعليمات التي تقررها الحكومة، يتخذ التدابير الضرورية للزيادة في فعالية الاعلام،
- يوفر الشروط الملائمة والوسائل المادية والتقنية والكفاءات التي من شأنها أن تدعم الاعلام الوطني وتحسنه ينظم العلاقات الموجودة بين أجهزة الاعلام التابعة لوصايته والهيئات الوطنية ومختلف الوزارات وينشطها ويسعى لتحقيق الانسجام بينها،
- ينعش وينظم ويوزع الانتاج مستعملا في ذلك الدعائم التقنية الممكنة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها، يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الاعلام،
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه يجمع الوثائق العامة والمتخصصة الضرورية لاى عمل اعلامي على المستوى الوطني ويحافظ على ذلك ويجعله في متناول من يهمهم الامر بالطرق والوسائل الملائمة
- يراقب الصحافة الاجنبية المقبول توزيعها في الجزائر، وينظم اقامة ممثلى هيئات الاعلام الاجنبية في اطار تشاوري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- يطور وينمى الاعلام الاشهارى فى المظاهر الخاصة بالتربية، وحماية المستهلك وترقية الانتاج الوطني، طبقا لمبادىء الحكومة وتوجيهاتها في هذا المجال. المادة 4 : يسهر وزير الاعلام على أن تطبق في الادارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها من حيث تسييرها وادارتها . المادة 5 : يتولى وزير الاعلام تقدير احتياجات التكوين في مجموع قطاع الاعلام ويعد ويطور التكوين وتحسين المستوى قصد رفع مستوى الانتاج كما وكيفاء المادة 6 : يتولى وزير الاعلام فى ميدان تنسيق الاعمال الخارجية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته ما يأتي :
- يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الاعمال ذات الطابع الدولي المرتبطة بقطاع الاعلام، يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المتعلقة باعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية يدرس ويعد ويتابع فيما يخصه، اجراءات 3 تنسيق عمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف . المادة 7 : يتولى وزير الاعلام في ميدان التسيير والمراقبة في حدود صلاحياته وممارسة اختصاصاته في الوصاية، مايأتي : يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة في مجال تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع قطاع الاعلام لاسيما تطوير نتائج تلك الاعمال وحصائلها، يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التي تهم تنظيم تسيير القطاع ومتابعته ومراقبته الاسيما في ميدان المحاسبة والمالية والتقنية بالنسبة لجميع أعمال قطاع الاعلام، وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اعداد شروط تنفيذ الميزانية في القطاع ويجمع النتائج ويعد حصيلتها . المادة 8 : يتولى وزير الاعلام متابعة تطور الانشطة والاجراءات الخاصة بالاحتكارات المسندة ممارستها للقطاع الذى له الوصاية عليه ويقوم بمراقبته . المادة 9 : يدرس ويقترح وزير الاعلام في اطار تشاورى للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، كل الوسائل الرامية الى حماية التركيبات والتجهيزات الخاصة بقطاع الاعلام ووقايتها .. المادة 10 : يلغى المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 يضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني. ان وزير الشؤون الدينية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، لاسيما المادة 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرران مايلي : المادة الاولى : تضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني على النحو التالي : المكان التسمية ادرار الجامع الكبير الشلف الجامع الكبير الاغواط الجامع الكبير
- أم البواقي الجامع الكبير باتنة مسجد ابن باديس (خي النصر) بجاية الجامع الكبير (سيدي السوفي) | مسجد سيدي موهوب بسكرة الجامع الكبير بشار مسجد عبد الله بن عمر المكان التسمية البليدة مسجد الكوثر مسجد البدر البويرة مسجد عبد الحميد بن باديس تامنر است الجامع الكبير تبسة المسجد العتيق تلمسان الجامع الكبير مسجد سيدي بومدين تيارت الجامع الكبير تيزي وزو مسجد الشيخ أرزقي شرفاوي الجزائر مسجد ابن باديس - شارع عبان رمضان - الجزائر مسجد ابن باديس - القبة الجامع الكبير الجامع الحنفى الجديد جامع كتشاوة مسجد الابيار . مسجد القدس - حيدرة الجلفة مسجد ابن المختار جيجل مسجد مختار دخلي سطيف مسجد ابن باديس سعيدة مسجد الامير عبد القادر سكيكدة جامع سيدى على ذيب سيدي بلعباس مسجد ابن باديس عناية الجامع الكبير مسجد ابي مروان
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه المكان التسمية قالمة مسجد ابن خلدون قسنطينة مسجد الامين عبد القادر الجامع الكبير مسجد الباى المدية مسجد النور
- مستغانم الجامع الكبير المسيلة الجامع الكبير معسكر الجامع الكبير ورقلة الجامع الكبير و هران مسجد عبد الله بن سلامة مسجد الباشا مسجد مالك بن أنس المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 • وزير الشؤون الدينية وزير المالية عبد الرحمن شيبان محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن توظيف الائمة ومعلمى القرآن عن طريق التعاقد .
- ان وزير الشؤون الدينية ، ووزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي المعدل بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتمم بالمرسوم رقم 80 17 المؤرخ في 2 - فبراير سنة 1980 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن تحديد القوانين المطبقة على الاعوان المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، لا سيما المادة 5 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المنشور رقم 2 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 15 مارس سنة 1967 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . يقررون مايلي : المادة الاولى : يوظف بصفة استثنائية عن طريق التعاقد المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة، أئمة خارج السلم. المادة 2 : يوم وظف بصفة استثنائية عن طريق التعاقد المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، أئمة وعاظا. المادة 3 : يوظف بصفة استثنائية عن طريق التعاقد المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 131 الحائزون شهادة الاهلية أو شهادة معادلة، أئمة للصلوات الخمس . المادة 4 : يمكن انتقاليا توظيف «معلمي التعليم القرآني» المترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها في المرسوم رقم 80 123
- المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، معلمين للتعليم القرآنى متعاقدين اذا استوفوا شروط اللياقة البدنية لممارسة مهامهم . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد المجيد الشريف مراد بن أشنهو عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التكوين المهني مرسوم رقم 25 82-25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدذ صلاحيات وزير التكوين المهني . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطنى، لا سيما الباب
-
- ( السادس - خامسا والباب السابع - سادسا - منه ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد III ( 6، 7، 10 و 113 و 114 منه ، وبناء على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية لا سيما ما يتعلق منها بالتكوين ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يضطلع وزير التكوين المهنى باعداد سياسة وطنية في ميدان التكوين المهني، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك، على أن تكون هذه السياسة : موحدة في تصورها متناسقة هياكل الانجاز، متقنة في محتواها و برامجها . المادة 2 : يدرس ويقترح وزير التكوين المهني، انطلاقا من الاهداف المرسومة، علاوة على تسيير مراكز التكوين المهنى ومؤسساته الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، التدابير التي تسهل انجاز عمل الدولة الرامى الى تحقيق ما يأتي، والمساهمة في تطبيق ذلك بالاعتماد على مجموع الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني :
- الاستعمال الامثل لهذه الهياكل والوسائل وتطويرها المتناسق والمنظم، تبعا للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، المخططة في الاقتصاد الوطني ، تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتطويره،
- اقامة منظومة التمهين الوطنية ،
132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- اقامة منظومة وطنية للتكوين المهنى وتنظيمه ومراقبته وتنشيطه، في اطار لامركزية واسعة النطاق ومتطلبات التوازن الجهوى ، جعل حدود للجوء الى التكوين في الخارج . ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته . المادة 3 : يتولى وزير التكوين المهني بهذه الصفة، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يأتي : 1 - يشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، لا سيما على الصعيد الوطنى والجهوى والقطاعي ، 2 - يدرس ويقترح مايأتي : البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية وسائل التكوين المهنى وهياكله، في اطار التخطيط الوطني، ومتابعة تطبيقها ،
- أوضاع تكوين المكونين، وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على تطبيقها . 3 - يدرس ويقترح ويساهم في اعداد أي تدبير يرمى الى ضمان تنسيق التكوين المهني وشروطه وكيفياته فى اطار نظام وطنى موحد و مندمج . ولهذا الغرض، يقترح ما يأتي، ويسهر على تطبيقه : عمل متناسق يرمى الى تأمين انسجام وتوحيد مقاصد أنواع التكوين المقدم ومحتوياته ، ومناهجه التربوية، وشروط الالتحاق به، ومدد التكوين، والمؤهلات والشهادات المسلمة، وكذلك شروط تسليمها والتصديق عليها ،
- شروط لامركزية عمليات التكوين وكيفياتها، وملاءمة أنواع التكوين المقدم لتطور التقنولوجيا واحتياجات المستعملين ومطامح العمال الاجتماعية ، تحديد مقاييس هندسة البناء والجداول النموذجية للتجهيزات المخصصة لتسهيل انجاز هياكل التكوين، وتطبيقها بأقل التكاليف والآجال، عناصر تكاليف أنواع التكوين المقدم- وشروط تقييمها والتحكم فيها . 4 يتولى تنشيط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات، وتنسيقها وتكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق انجاز الاهداف المقررة في هذا المجال، ويتابع تطبيقها . وبهذه الصفة يقوم بمايأتي : يدرس ويقترح ويطبق، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير التي تمكن على وجه الخصوص من الاستعمال الامثل للوسائل الوطنية في التكوين، وتحسين مستوى فعالية هذه الوسائل ومردوديتها، والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية ،
- يسهم، في اطار السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال المغتربين في أعمال تكوين هؤلاء العمال وتحسين مستواهم المهني ، يسهر على بعث العناصر التي تمكن من تقييم شروط تنفيذ أعمال التكوين المهني دوريا وتطويرها، ويقترح التدابير الملائمة . ويشارك في هذا الاطار، في متابعة أعمال التكوين المنظمة وتقديرها ومراقبتها، في اطار عقود انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وكذلك التكوين المنظم في الخارج، ويقترح أي تدبير ملائم. 5 - يقوم بتقييم الاعمال الجارية ويعد حصائلها الدورية . المادة 4 : يطبق وزير التكوين المهني، جميع التدابير الملائمة الهادفة الى تحقيق مايأتي :
- يحث على مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الرامي الى ضمان التكوين المهني وتحسين مستواه
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، وينظم ذلك ويطوره ، يشجع أعمال التكوين في أماكن الانتاج وأثناء الخدمة، ويطور ذلك .. يقيم نظاما للمتمهنين والتكوين الاولى ويطور ذلك ، يشجع، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، التكوين في الحرف التقليدية، وتكوين المعوقين والمصابين فى حوادث العمل وتجديد تكوينها المهني ، يعمل على انسجام المناهج التربوية والبحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني . ولهذا الغرض، يتولى على الخصوص ما يأتي : يقوم بجميع الدراسات ويجمع ويحلل المعلومات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع، ويتولى توزيع ذلك بجميع الوسائل الملائمة، في اطار التشريع الجارى به العمل ، يدرس ويقترح شروط توظيف المكونين وتكوينهم، وقوانينهم الاساسية، وأوضاعهم المادية، وشروط التصديق على أنواع التكوين المقدم للمكونين، والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين، وشروط مشاركة الاطارات التقنية للانتاج في أعمال التكوين ، يطبق التدابير ذات الطابع العام التي تتناول
- تأطير هياكل التكوين المهنى تقنيا وتربويا، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين المكونين وقوانينهم الاساسية وجزارة الاطارات، وتحسين نوعيتهم ، يشارك فيما يخصه في اعداد البرنامج
- الوطنى لتعميم تعليم اللغة الوطنية وتطبيقها ، يتولى تقييم الاعمال المنجزة ويعد حصائلها
- الدورية . المادة 5 : يشارك وزير التكوين المهني، في دراسة البرامج التي تهم عمل التكوين المهني، لا سيما ما يأتي : برامج التكوين في المدرسة الاساسية، والتعليم الثانوى والتقني والتعليم العالى ، برامج الابحاث العلمية والتقنية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتربية وتطوير تقنيات التربية والترقية . المادة 6 : يتولى وزير التكوين المهني، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الشأن، مايأتي : يساعد السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف، بالنسبة للمسائل التي تهم التكوين المهني ، يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها ، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية
- المتعلقة بالمسائل الخاصة التكوين المهني … المادة 7 : يلغى المرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة مرسوم رقم 82-26 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الثقافة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - ( 7) و 10 و 152 منه
134 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- وبناء على قرارات المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطنى واللجنة المركزية فيما يتعلق بالثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، برسم مايلي : المادة الأولى : يضطلع وزير الثقافة باعداد سياسة الحكومة في ميدان الثقافة، ويسهر على تنفيذها وفقا للاهداف الوطنية فى التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقدرتها أو المساهمة في تحقيق ذلك . المادة 2 : يتولى وزير الثقافة فى ميدان التخطيط والبرمجة على الخصوص ما يأتي : 1 (1) يقترح ابان اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتنمية الثقافة وتنظيمها وتوجيهها . ب يدرس ويعد ويقدم، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المتكاملة في قطاع الثقافة . ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال الثقافة . د) يعد ويقترح لكل قطاع من النشاط الثقافى مخططا للتنمية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد . و بهذه الصفة يدرس وزير الثقافة ويقترح طرائق أشغال التخطيط وكيفياته في كل قطاع من الثقافة . المادة 3 : يتولى وزير الثقافة ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الثقافة،
- ينسق هذه المخططات والبرامج ويسهر على تضافر الجهود التي يبذلها مختلف العاملين في حقل الثقافة كما يسهر على تماسك هذا القطاع الذي يجب أن يتمثل فى منظومة كاملة ومتناسقة،
- يتخذ الاجراءات اللازمة ويقوم بجميع الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الفكرى الوطنى وتشجيعه طبقا لمتطلبات التنمية الثقافية الوطنية،
- يوفر الظروف المطلوبة لابراز مدرسة التاريخ الوطنى ويعمل على كتابة جميع فتراته وفق مقاييس علمية من شأنها أن تبرز أثره طوال مراحله وتطوره من حيث مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولاسيما المقاومة الشعبية للاستعمار، والثورة المسلحة واستعادة السيادة والهوية الوطنية،
- يبحث عن التراث الثقافي الوطني في مجموعه ويعرف به ويصنفه ويحافظ عليه ويستغله، يستخدم جميع الوسائل والاساليب الملائمة التوسيع نشر مقومات التراث الثقافي حتى تكون في متناول الجمهور، يشجع فى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين آية مبادرة دراسة أو بحث يتعلقان بالثقافة ويساهم في اعداد برامج تعليم التاريخ الوطني، يسهر، في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الثقافة
- يحفز ويساعد أية هيئة أو جماعة على الابداع أو تنظيم التنشيط ونشر الثقافة نشرا
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 غير مركزي قصد توفير جو ملائم لاقامة حياة ثقافية دائمة وطنية أصيلة. المادة 4 : يسهر وزير الثقافة على أن تطبق الادارات المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها وعملها وتسييرها .. المادة 5 : يقيم وزير الثقافة احتياجات التكوين في قطاع الثقافة ويطور أساليب التكوين وتحسين المستوى ويطبقها قصد رفع مستوى الانتاج الثقافي كما وكيفا . المادة 6 . يتولى وزير الثقافة في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية فى حدود صلاحياته، ما يأتي : يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى التى لها علاقة بقطاع الثقافة 6 يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لاعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع في مجال الثقافة اجراءات تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف ، يتخذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة بالتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني والتفاعل معه في الخارج . وبهذه الصفة، يضع على الخصوص تصورا للاعمال الثقافية الملائمة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ويعدها وينظمها .. المادة 7 : يتولى وزير الثقافة في مجال التسيير والمراقبة وفي حدود صلاحياته ومن خلال ممارسة اختصاصاته الوصائية، ما يأتي : يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة لتطور المعطيات الخاصة بتنظيم مجموع قطاع الثقافة، لا سيما تطور النتائج وحصائل تلك الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يهم التنظيم والمتابعة والمراقبة في تسيير القطاع ولا سيما في الميدان المحاسبى والمالى والتقنى في جميع أعمال قطاع الثقافة. وفي هذا الاطار، يتابع ويشرف على اعداد ترتيب الميزانية في قطاع وشروط تنفيذها كما يجمع النتائج ويعد حصيلتها . المادة 8 : يكلف وزير الثقافة بمتابعة تطور الاعمال والاجراءات الخاصة بالاحتكارات التي أسندت ممارستها للقطاع الذي يتولى وصايته ومراقبته . المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- مرسوم رقم 82-27 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III ( 7) و (10) و 152 منه ،
A 136 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- وبناء على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمن الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية المتعلقة بالتعليم والتكوين . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة والمتضمن تعديل هياكل الحكولة ولا سيما المادتان 7 و 12 منه : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-22 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير | سنة 1982 المعدل للمرسوم رقم 815-37 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل وزارة التربية والتعليم الاساسي محل وزارة التعليم والبحث العلمي في المواد 3 الفقرة 2 و 8 و 17 الفقرة 2 من المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتجارة الخارجية
مرسوم رقم 28 82-28 82 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1998 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، المعدل ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1982 بمبلغ ستة وستين مليار دينار (0000 000-660000 دج) . المادة 2 : تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 21 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي