قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الاول — الامانة العامة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — قسم الانظمة الاعلامية

المادة 5

فتح المادة

الفصل الرابع — قسم النشريات

المادة 6

فتح المادة

الفصل الخامس — القسم التقنى

المادة 7

فتح المادة

الفصل السادس — قسم الادارة العامة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.