قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المركز الوطني لتوثيق الصحافة والاعلام الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، على ما يلي :
قسم جمع الوثائق ومعالجتها، والمحافظة - عليها.
قسم الانظمة الاعلامية، قسم النشريات،
- القسم التقني، قسم الادارة العامة،
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة علاوة على مكتب البريد العام، المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة .
ويتولى مساعدو المدير العام، تباعا، بما يلى:
التقنين التنظيمى والمراقبة والتفتيش العلاقات الخارجية والتعاون. - الابداع والتجديد والتطوير. -
الفصل الاول — الامانة العامة
المادة 3
فتح المادةيتولى الامين العام، الموضوع تحت سلطة المدير العام، المهام التالية :
تنسيق نشاطات مختلف هياكل المركز على - الصعيدين الاداري والمالي،
- القيام بالنيابة، في حالة غياب المدير العام.
الفصل الثاني — قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها، المهام التالية بالخصوص :
- البحث عن المعلومات التي لها علاقة باحتياجات المستعملين وجمعها، معالجة المعلومات بواسطة التحليل - والفهرسة والتبويب والترجمة والتخزين بجميع أشكاله ، استنساخ المعلومات الوثائقية وتصويرها - تصويرا مصغراء
- انشاء وتسيير وتطوير نظام الاعلام الآلى والقاعدي، وبنوك للمعطيات لها صلة بمهمة المركز، وتسيير ذلك وتطويره.
ويشتمل على ما يلي :
أ (أ) مصلحة معالجة الاعلام والوثائق المكتوبة، و تكلف بمعالجة كل المعلومات المكتوبة بغية تكوين | ملفات للاعلام المكتوب حول القضايا ذات المصلحة الوطنية، وحول القضايا الدولية وعدادها، وفقا لبرنامج عمل المركز ولطلب المستعملين، ب مصلحة معالجة الاعلام والوثائق السمعية البصرية وتكلف بمعالجة كل المعلومات المصورة أو السمعية أو المرئية بغية اقامة خزينة للصور وصندوق للوثائق السمعية البصرية متخصص، وفقا لبرنامج عمل المركز ولطلب المستعملين.
ج مصلحة تنظيم الوثائق والمحافظة عليها وتكلف بما يأتي :
تنظيم المكتسبات والعلاقات والمبادلات - مع مراكز التوثيق الوطنية والاجنبية، تسيير صندوق الوثائق المكون من مؤلفات - ومجموعات ودوريات، تنظيمه وضع الوثائق المرغوب فيها تحت تصرف المستعملين، د مصلحة الترجمة، وتكلف بانجاز أعمال الترجمة الضرورية لسير عمل المركز.
الفصل الثالث — قسم الانظمة الاعلامية
المادة 5
فتح المادةيتولى قسم الانظمة الاعلامية تصور أنظمة معالجة المعطيات الضرورية لسير المركز الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 بواسطة الاعلام الآلى واقامتها وتسييرها وتطويرها ويشتمل على ما يلي : 1 (1) قسم تصور الانظمة والوثائق وتحليلها، ويكلف بتحديد الانظمة الآلية لتسيير بنوك المعطيات، وقواعدها أو تكييفها وكذلك تصور مجموع دلائل الاعلام الآلي المناسبة، ب قسم برمجة الاعلام الآلي واستغلاله ويكلف بانجاز مجموع برامج الاعلام الآلي ودلائله الضرورية لسير النظام التوثيقى الآلى، كما يكلف باستغلال العتاد الاعلامى ومنشآته وتجهيزاته.
الفصل الرابع — قسم النشريات
المادة 6
فتح المادةيتولى قسم النشريات المبادرة بالنشريات الاعلامية المتضمنة أي موضوع له علاقة بمهمة المركز واعدادها، وضبط أشكالها و نشرها .
ويشتمل على ما يلي :
أ (أ) مصلحة التحرير وتكلف بما يأتي :
تتصور تحرير النشريات الاعلامية والنشريات ذات الطابع الوثائقي، وكذلك، نشر الكتيبات والمؤلفات المخصصة للتعريف بانجازات البلاد في جميع الميادين تسهر على صدور المجموعات التي يقوم - المركز بنشرها لاسيما مجموعات النصوص الرسمية والخطب والنشريات الاخرى ذات الطابع الوثائقي، صدورا منتظما.
ب المصلحة الفنية والتقنية وتكلف بضبط أشكال النشريات واخراجها الفنى والتقنى مع القيام بمتابعة عمليات الانجاز، ج مصلحة المعارض وتكلف على الخصوص بتصور المعارض النوعية وانجازها وتنظيمها داخل البلاد وخارجها.
الفصل الخامس — القسم التقنى
المادة 7
فتح المادةيتولى القسم التقني القيام بأعمال الجمع والطباعة والتسفير، وتحميض الصور.
كما يقوم بتسيير الاجهزة وصيانتها.
ويشتمل على ما يأتي :
أ) قسم المطبعة ويكلف بأعمال الجمع والحفر الضوئي والطباعة والتسفير.
ب قسم مخبر تحميض الصور، ويكلف باداء جميع الخدمات التقنية فى ميدان تحميض الصور وفقا لمهمة المركز ج قسم الصيانة ويكلف بتسيين أجهزة الطبع وتحميض الصور وصيانتها.
الفصل السادس — قسم الادارة العامة
المادة 8
فتح المادةيتولى قسم الادارة العامة تسيين الموارد البشرية والمالية والمادية في المركزة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس ويقتراح أى اجراء من شأنه أن يحسن الاداء في تسيير المركز، تقوم بنشر الوثائق وبيعها وتطوير الخدمات التي يقوم بها المركز.
ويشتمل على ما يأتي :
أ) مصلحة الموارد البشرية والمنازعات وتكلف بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين وبوضع مخططات التوظيف والتكوين، وبالمنازعات، ب قسم الوسائل العامة ويكلف بتمويه المركز وبتسيير ممتلكاته العقارية وغير العقارية وحظيرة السيارات، وصيانة ذلك، ج مصلحة المالية والمحاسبة وتكلف، على الخصوص باعداد ميزانيات المركز وتسييرها 568 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه وبالقيام بعمليات المحاسبة وضبط الحصائل وكشوف الاجور والمرتبات د مصلحة النشر وترقية الخدمات وتكلف، بمايأتي :
- تطوير جميع الوثائق التي ينتجها المركز أو يعيد نشرها والقيام بتوزيعها،
- ضبط فواتير الخدمات التي يقدمها المركز والقيام بتحصيل الديون.
المادة و : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس وزارة النقل --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.