قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة (و. و. ا. م) المشار اليها في صلب النص بالوكالة، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- مديرية الاعلام، مديرية الانتاج،
- - مديرية المصالح التقنية والتنمية
- مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العام للوكالة.
المساعدون، وعددهم ثلاثة، المكلفون على التوالى :
- بالتنظيم والمراقبة والتفتيش
- بالعلاقات الخارجية والتعاون،
- بمتابعة الانتاج.
المادة 3
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة للوكالة.
قسم الاعلام الآلي الذي يضم مصلحتين :
- مصلحة مركز الحساب والمعالجة مصلحة تطوير المنظومة الاعلامية.
المادة 4
فتح المادةكما يلحق بالمديرية العامة للوكالة مكتب البريد العام.
الفصل الاول — مدير الاعلام
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الاعلام، ما يلي على الخصوص :
تجمع الاخبار المتعلقة بالحياة والاحداث الوطنية والجهوية والمحلية، والدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والرياضي والعلمي، والتقني المراد استغلالها في مجلة الاحداث المصورة وتعالجها وتبثها.
- تنسق نشاطات التحرير 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه : تعد البرامج الاعلامية للوكالة وتسهر - على انجازها، تقوم بترقية الاعلام المصور وتطويره.
المادة 6
فتح المادةيسير مديرية الاعلام مدير، رئيس تحرير يتولى تصور محتوى المجلات والاستطلاعات ولاسيما في مجال التحرير.
ويقترح مخطط العمل المتعلق، على الخصوص، بالقضايا ذات المصلحة الوطنية ويتابعه مع ضمان تغطية الاحداث الوطنية والدولية.
تشتمل رئاسة التحرير على ما يأتي :
رئاسة تحرير متخصصة مكلفة بالمجلات -
ر- رئاسة تحرير مكلفة بالاستطلاعات
- مصلحة للتركيب.
الفصل الثاني — مديرية الانتاج
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الانتاج تصور الافلام الموصى عليها، واللقطات الاشهارية، والانتاج المشترك للافلام الوثائقية والخيالية وانجاز ذلك .
كما تتولى النهوض بالبرامج الوطنية التلفزيونية .
وتشتمل مديرية الانتاج على قسمين (2) منظمين في شكل فرق اج للانتاج ، ، يسير كلا منهما منهما رئيس قسم.
قسم الوسائل المتنقلة المكلف بتنفيذ مهام الانتاج، باستعمال الوسائل المتنقلة للانتاج التي تشمل خاصة سيارات مجهزة، للتصوير، والانارة و بآلات التصوير، وآلات المنيتوسكوب.
قسم الوسائل القارة المكلف بالاعمال التي تستدعى استعمال قاعات التركيب والاستماع، والفيديو الصغير، والمخبر. ويقوم هذا القسم بصيانة العتاد.
الفصل الثالث — مديرية المصالح التقنية والتنمية
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية المصالح التقنية والتنمية المهام الآتية على الخصوص :
- تقوم بتنظيم العمليات التقنية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
- تضمن التنفيذ المحكم، وفي الوقت المناسب العمليات الصيانة، والمحافظة على المعدات الخصوصية والتجهيزات التقنية، وتسهر على التطبيق الصارم لمعايير الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية في العمل.
تعد مشاريع تنمية الوكالة وبرامجها وتتابع انجازها، تسهر على أمن المخازن، وعلى المحاسبة - المتعلقة بقطع الغيار والمواد الاولية ومواد التحميض،
- تتابع التطور التقنى للتجهيزات، وتدرس وتقترح تقنيات جديدة وتكنلوجيات من شأنها تحسين عمل الوكالة، تتوخى احتياجات المديرية التقنية في مجال التجهيزات والمستخدمين وتسهر على تكوين، المستخدمين التقنين وتحسين مستواهم،
- تحضر عمليات التفتيش التقني، المنتظمة، والدورية للمعدات والتجيزات التقنية وتقوم بها وتستغل نتائجها.
تشتمل المديرية التقنية على ما يأتي :
قسم الدراسات والتخطيط ويكلف بالقيام بجميع الدراسات ذات الطابع التقني، واعداد معايير الاستغلال التقنى وتطبيقها، وتسيير المستندات التقنية، واعداد مشاريع تنمية الوكالة وبرامجها ومتابعة انجازها ويضم مايأتي :
- مصلحة الدراسات والمعايير والمستندات التقنية، الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 مصلحة مخططات التنمية ومشاريعها، - * قسم الصيانة المكلف بالمحافظة على المعدت الخصوصية والتجهيزات التقنية للوكالة بغية ضمان تسييرها، واستخدمها أحسن استخدام ويضم هذا القسم :
مصلحة مخبر الصيانة، - مصلحة المخزن المركزى للتجهيزات - التقنية.
الفصل الرابع مديرية الادارة العامة المادة و : تتولى مديرية الادارة العامة مايلي على الخصوص :
تقوم بتسيير الموارد البشرية والمالية - والمادية في الوكالة، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن - يحسن عمليات تسيير الوكالة وتنظيمها.
وتشتمل الادارة العامة على ما يأتي :
قسم الموارد البشرية، المكلف خاصة، بمتابعة الحياة المهنية للمستخدمين وتسييرها و بتنفيذ مخططات التوظيف والتكوين، وضبط كشوف المرتبات والاجور، ويضم ما يأتي :
مصلحة لتوظيف المستخدمين وتسييرهم، -
- مصلحة التكوين والشؤون الاجتماعية، قسم الموارد المالية المكلف خاصة، باعداد ميزانيات الوكالة، وتسييرها والقيام بعمليات المحاسبة، وضبط الاحصائيات مع ضمان متابعة شؤون المنازعات للوكالة.
ويضم ما يأتي :
- - مصلحة المالية والمحاسبة
- مصلحة ترقية الانتاج والمنازعات قسم الوسائل العامة المكلف، خاصة، بضمان تموين الوكالة، وتسيير ممتلكات الوكالة العقارية وغير العقارية، والمحافظة عليها، والقيام بضبط جرد لعتاد الوكالة مع تنظيم حظيرة سيارات الوكالة وسيرها الحسن.
ويضم ما يأتي :
- - مصلحة التموينات والصيانة
- مصلحة حظيرة السيارات والاتصالات.
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 10
فتح المادةيعين المديرون بقرار من وزين الاعلام بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة II : يلكف الامين العام لوزارة الاعلام ومدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.