قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1966 يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد». 968
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية» الموضوعة تحت سلطة المدين العام المسماة في صلب النص «المؤسسة»، على ما يأتي :
- وحدة تحرير «الجمهورية».
- مديرية الموارد والتخطيط
- المديرية التقنية.
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد يتولى، تحت سلطته، تنسيق مصالح المؤسسة.
الادارية والمالية والتقنية، والسهر على حسن سيرها .
المادة 3
فتح المادةتلحق بالمديرية العامة مصلحة الوثائق، ومكتب البريد العام للمؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيتولى نيابة المديرية العامة للمؤسسة في حالة غياب المدير العام مدير للتحرير يعينه المدير العام.
الفصل الاول — وحدة تحرير «الجمهورية»
المادة 5
فتح المادةيسير وحدة تحرير «الجمهورية»
مدير للتحرير يكون تحت سلطة المدير العام للمؤسسة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةمدير التحرير هو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة 7
فتح المادةيتولى مدير التحرير المهام التالية :
- - تسيير وتنشيط التحرير السهر على المحافظة على الطابع الخصوصي - للصحيفة ودعمه وفقا للتوجيهات اقتراح أى اجراء من شأنه تطوير الصحيفة وتوسيع مدى صيتها.
المادة 8
فتح المادةتضم وحدة تحرير «الجمهورية»
الهياكل التالية :
ر- رئاسة التحرير هيئات التحرير المتخصصة، - -- الركن و / أو التحرير الجهوى.
المادة و : يسين رئاسة التحرير مدير التحرير، الذي هو رئيس التحرير، يساعده في ذلك نائبان له يكلف كل واحد منهما بتنشيط، على الاقل، هيئتي تحرير متخصصتين أو أكثر علاوة على المهام المسندة اليهما من قبل مدير التحرير .
المادة 10
فتح المادةيلحق برئاسة التحرير كتاب الافتتاحيات المكلفون بتحرير افتتاحيات و أو ملفات دورية.
المادة 11
فتح المادةتضم رئاسة التحرير أيضا رئيس التحرير التقنى المكلف بتسيير كتابة التحرير الملحقة بها مصلحة التصحيح.
المادة 12
فتح المادةتلحق برئاسة التحرير، علاوة عن ذلك، مصلحة التصوير والراقنون المختزلون الصحافيون.
المادة 13
فتح المادةتضم وحدة تحرير «الجمهورية»
أربعة (4) الى ستة (6) هيئات تحرير متخصصة.
المادة 14
فتح المادةتضم هيئة التحرير المتخصصة اثنين الى ثلاثة أركان يسيرها رؤساء أركان.
المادة 15
فتح المادةيحدد المدير العام باقتراح من مدير التحرير، عدد هيئات التحرير المتخصصة وتسميتها والاركان المرتبطة بمجال نشاط كل واحدة منها.
للجمهورية الجزائرية 975
الفصل الثاني — مديرية الموارد والتخطيط
المادة 16
فتح المادةتتولى مديرية الموارد والتخطيط على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية للمؤسسة،
ن - السهر على حسن سير مصالح الادارة والمالية والتخطيط للمؤسسة،
- - دراسة أى اجراء من شأنه تحسين التسيين والتنظيم العام للمؤسسة واقتراحه.
اعداد مخططات التنمية للمؤسسة - و برامجها.
المادة 17
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد والتخطيط على المصالح التالية :
- مصلحة الموظفين،
- مصلحة المالية
- مصلحة الوسائل العامة
- مصلحة التموين والبيع
- مصلحة التخطيط والتنظيم.
المادة 18
فتح المادةتشتمل مصلحة الموظفين على الاقسام التالية :
قسم التوظيف والتكوين، قسم تسيير الحياة المهنية، قسم الشؤون الاجتماعية.
المادة 19
فتح المادةتشتمل مصلحة المالية على الاقسام التالية :
قسم الميزانية والاستثمار قسم المحاسبة التحليلية، قسم المحاسبة العامة والخزينة قسم المنازعات والشؤون القانونية
المادة 20
فتح المادةتشتمل مصلحة الوسائل العامة على | الاقسام التالية :
قسم النظافة والامن،
- قسم الدعم والصيانة العامة، قسم حظيرة السيارات. 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
المادة 21
فتح المادةتشتمل مصلحة التموين والبيع على الاقسام التالية :
قسم التموين والعبورة قسم تسيير المخزونات قسم الاشهاره قسم الاشتراكات والنشر.
المادة 22
فتح المادةتشتمل مصلحة التخطيط والتنظيم على القسمين التاليين :
قسم الدراسات والاحصائيات والاعلام الآلي، قسم المخططات والمشاريع.
الفصل الثالث — المديرية التقنية
المادة 23
فتح المادةتتولى المديرية التقنية على الخصوص المهام التالية :
- ضمان تنظيم العمليات التقنية للطباعة والطباعة البرقية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
- التأكد من التنفيذ الدقيق وفي الوقت الملائم لعمليات الصنع والصيانة والمحافظة على فعالية التجهيزات الخصوصية والمنشآت التقنية، والسهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة وللقواعد والتعليمات المتعلقة بأمن الشغل،
- السهر على الاستعمال الامثل للتجهيزات والوسائل والموارد، وعلى نوعية الخدمة،
- السهر على أمن المخازن، والمساهمة في مسك حساب قطع الغيار والمواد الاولية والمواد الاخرى، بالتعاون مع مديرية الموارد والتخطيط متابعة التطور التقني للتجهيزات ودراسة - التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي من شأنها أن تحسن نتائج المؤسسة واقتراح ذلك،
- - تقدير حاجات المديرية التقنية من الاجهزة والمستخدمين والمساهمة في تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم
- تعد وتتولى عمليات التفتيش التقنى والمنتظم والدورى للاجهزة والمنشآت التقنية وتستغل نتائجها
المادة 24
فتح المادةتشتمل المديرية التقنية على المصالح التالية :
- مصلحة التركيب مصلحة الحفر التصويرى والارسال عن - بعد
- مصلحة الطباعة
- مصلحة الصيانة.
المادة 25
فتح المادةتنظم مصلحة التركيب الى فرق مكلفة بالانتاج وبالصيانة.
المادة 26
فتح المادةتنظم مصلحة الحفر التصويري والارسال عن بعد الى فرق مكلفة بالانتاج والصيانة.
المادة 27
فتح المادةتنظم مصلحة الطباعة الى فرق مكلفة بالانتاج والصيانة.
المادة 28
فتح المادةتشتمل مصلحة الصيانة بوجه خاص، على ما يأتي :
- المخبر الالكتروني.
ورشة الكهرباء والميكانيكا. - مكتب الوثائق التقنية والمقاييس.
المادة 29
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986.
بشير رويس الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في باتنة.
ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك فى باتنة.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد فى المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر | الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت | البند رقم 87 02 أ من تعريفة الرسوم | - الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1406 الموافق 15 أبريل سنة 1986 عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.