قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اعادة التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 355
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مؤسسة الاذاعة الوطنية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على الهياكل الآتية :
مديرية البرامج الاذاعية الوطنية مديرية البرامج الاذاعية الدولية، مديرية المصالح التقنية والتجهيز مديرية الادارة العامة مركز الاستماع واستغلال الحصص الإذاعية، وحدة التسجيل الصوتي واستنساخه،
- الوحدات الجهوية.
المادة 2
فتح المادةيلحق بالمديرية العامة للمؤسسة :
المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ( 5 ) المكلفون على الخصوص بالأمن الوقائي، وتقويم البرامج تقويما دائما والتجديد والتعاون مكتب البريد العام في المؤسسة.
الفصل الأول — مديرية البرامج الإذاعية الوطنية
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية البرامج الإذاعية الوطنية تطوير البرامج الاذاعية الموجهة أساسا إلى الجمهور الجزائري، وإنجازها وبثها.
تشتمل على القناتين الأولى، والثانية، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد يكلف بالقناة الثانية. 356 الجريدة الرسمية للجمهورية تكلف القناة الأولى بإنجاز الحصص ذات الطابع الاعلامي والتربوي والترفيهي والتي تمثل القناة الوطنية ذات الطابع الاعلامي، وبثها.
وتضم ما يأتي :
رئاسة التحرير التي تكلف بالاحداث الجارية ويسيرها رئيس تحرير يساعده ثلاثة نواب لرئيس التحرير، وتضم ثلاث رئاسات تحرير متخصصة تكلف على الخصوص بتغطية الاحداث | وبالحصص الخاصة، والحصص الرياضية.
رئاسة التحرير التي تكلف بالحصص والاستطلاعات يسيرها رئيس تحرير يساعده نائب رئيس ، تحرير، وتضم رئاستي تحرير ( 2 ) متخصصتين تكلفان على الخصوص بالتحقيقات والاستطلاعات، وبالحصص الخاصة والمجلات الاذاعية قسم البرامج التربوية والثقافية قسم البرامج المسرحية، قسم البرمجة والمحفوظات الاذاعية قسم التنشيط والمراقبة * قسم الموسيقى، وتكلف القناة الثانية بإنجاز البرامج والحصص الإذاعية ذات الطابع الثقافي وبثها وتشتمل على ما يأتي :
- رئاسة التحرير المتخصص المكلفة بالنشرات والحصص الإعلامية قسم الحصص الثقافية والتراث والفنون الشعبية قسم الموسيقى والاغاني الشعبية قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الإذاعية والتنشيط.
الفصل الثاني — مديرية البرامج الاذاعية الدولية
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية البرامج الإذاعية | الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الدولية تصور البرامج والحصص الاذاعية باللغة العربية الموجهة الى الخارج وكل البرامج والحصص الاذاعية باللغات الاجنبية وانجازها وبثها.
وتشتمل على القناتين الثالثة والرابعة.
يسير مديرية البرامج الاذاعية الدولية مدير يساعده مدير مساعد مكلف بالقناة الرابعة.
تكلف القناة الثالثة بإنجاز البرامج والحصص الموجهة إلى جمهور المنطقة وبثها.
وتشتمل على ما يأتي :
رئاسة التحرير، يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائبا رئيس تحرير مكلفة بالبرامج والحصص ذات الطابع الاعلامي، وتضم رئاستين للتحرير المتخصص مكلفتين على وجه الخصوص بالاحداث الجارية والحصص الخاصة والرياضة، رئاسة تحرير يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائب رئيس تحرير مكلفة بالحصص المتخصصة والاستطلاعات والمجلات الاذاعية وتضم رئاستين للتحرير المتخصص قسم الإنتاج المكلف بالبرامج ذات الطابع التربوي والثقافي قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط، وتكلف القناة الرابعة بإنجاز البرامج والحصص الموجهة الى الجمهور الاجنبي وبثها.
وتشتمل على ما يأتي :
- هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة العربية، هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الفرنسية، هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الانكليزية،
- هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الاسبانية،
- قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط.
الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
الفصل الثالث — مديرية المصالح التقنية والتجهيز
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية المصالح التقنية والتجهيز استغلال جميع المنشآت والتجهيزات القارة والمتنقلة وصيانتها كما تتولى السهر على تنمية قدرات الانتاج في المؤسسة.
وتشتمل على ما يأتي :
- المديرية الفرعية لوسائل الانتاج وتكلف بتسيير وسائل الانتاج التقنية القارة منها والمتنقلة واستغلالها وصيانتها. وتضم ما يأتي :
قسم وسائل الانتاج القارة قسم وسائل الانتاج المتنقلة قسم الطاقة والتكييف * قسم الصيانة.
المديرية الفرعية للدراسات والتنمية وتكلف بانجاز أية دراسة تتعلق بتنمية أنشطة المؤسسة وتحسينها. ومن مهامها أيضا تسيير عمليات التنمية ومتابعة انجازها وتضم مايأتي :
قسم التجهيز والانجازات التقنية قسم الدراسات التقنية والاحصائيات والوثائق التقنية قسم الدراسات ورفع شأن البرامج الاذاعية |
الفصل الرابع — مديرية الادارة العامة
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة، على الخصوص، ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية | والمادية في المؤسسة. وبهذه الصفة فهي تسهر على حسن سير المصالح الإدارية والمالية وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن التسيير والتنظيم العام في المؤسسة. وتشتمل على ما يأتي :
المديرية الفرعية للموارد البشرية والشؤون القانونية وتكلف خاصة بتسيير الحياة المهنية | للموظفين، ودفع الاجور، والشؤون الاجتماعية، والملفات ذات الطابع التنظيمي والقانوني. وتضم ما يأتي :
قسم الموارد البشرية، قسم الشؤون القانونية .
المديرية الفرعية للموارد المالية والوسائل العامة وتكلف بتسيير ميزانيات المؤسسة وبالاستعمال الرشيد للوسائل المادية وصيانة ممتلكات المؤسسة العقارية وغير العقارية وحفظها، وتضم ما يأتي :
قسم الموارد المالية، قسم الوسائل العامة.
المديرية الفرعية للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى وتضم ما يأتي :
قسم التكوين، قسم تجديد المعلومات وتحسين المستوى.
الفصل الخامس — مركز الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية
المادة 7
فتح المادةيتولى قسم الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية، على الخصوص، الاستماع الى الحصص الاذاعية واستغلالها وحفظها. ويضم ما يأتي :
قسم الاستماع والمحفوظات قسم الاستغلال.
تكون لرئيس قسم الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية درجة نائب مدير.
الفصل السادس — وحدة التسجيل الصوتي واستنساخه
المادة 8
فتح المادةتتولى وحدة التسجيل الصوتي تسجيل الاسطوانات والاشرطة الصوتية وانتاجها واستنساخها وتسويق الانتاج الصوتي. 358 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةيسير الوحدة مسؤول بدرجة نائب مدير، وتضم ما يأتي :
قسم الانتاج ويكلف بالانتاج الصوتي | بالاتصال مع المديريات المعنية في مؤسسة الاذاعة الوطنية .
قسم الوسائل التقنية والانتاج، ويكلف باستغلال وسائل الانتاج التقنية وصيانتها بالاتصال مع مديرية المصالح التقنية والتجهيز.
قسم الادارة والوسائل العامة، ويكلف | بالشؤون الادارية والقانونية والمالية بالاتصال مع مديرية الادارة العامة.
قسم تسويق المنتجات ويكلف بتسويق انتاج الوحدة الصوتي بالاتصال مع المديريات المعنية في المؤسسة .
الفصل السابع — الوحدة الجهوية
المادة 10
فتح المادةتتولى الوحدة الجهوية العمل على تطبيق البرنامج المحدد فيما يخص الحصص الاذاعية على الصعيد الجهوي.
المادة 11
فتح المادةيسير الوحدة الجهوية رئيس وحدة جهوية بدرجة نائب مدير. وتضم ما يأتي :
رئاسة تحرير متخصص تكلف بالعمل على تطبيق البرنامج الاعلامي الجهوي المحدد باتصال مع الهياكل المركزية في المؤسسة، قسم انتاج الحصص الجهوية، القسم التقني والادارى.
المادة 12
فتح المادةتكون مقار الوحدات الجهوية التي يبلغ عددها أربعا ( 4 ) في كل من وهران وقسنطينة وورقلة وبشار. ويمكن تغيير عدد الوحدات بقرار من وزير الاعلام.
المادة 13
فتح المادةيعين المديرون ونواب المديرين الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه
المادة 14
فتح المادةيحدد المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية التابعة للهياكل المحددة أعلاه في هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة .1987 بشير رويس وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.