قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اعادة التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 355

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — مديرية البرامج الإذاعية الوطنية

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — مديرية البرامج الاذاعية الدولية

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — مديرية المصالح التقنية والتجهيز

المادة 5

فتح المادة

الفصل الرابع — مديرية الادارة العامة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الخامس — مركز الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية

المادة 7

فتح المادة

الفصل السادس — وحدة التسجيل الصوتي واستنساخه

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل السابع — الوحدة الجهوية

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.