مرسوم رقم 81-274 مؤرخ في 19 ذي الحجة العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة . 1452 عام 1401 وزارة الداخلية الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبى وخصائصها المميزة، التي يتم تحديد تكوينها وتسمياتها وخصائصها التقنية ومواصفاتها وأصنافها فى البطاقات التقنية الملحقة بأصل هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيمكن لوزير الدفاع الوطني أن يقوم، عن طريق القرار بتعديلات بسيطة لخصائص البذل المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 815-248
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-248
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رقم 81-275
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.