مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمن المصادقة على بذلة الاحتفال لمديري المؤسسات العقابية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بذلة الاحتفال لمديري المؤسسات العقابية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 29 مارس سنة .2011 اللواء حاجي زرهوني وزارة الداخلية والجماعات المحلّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.