مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
فتح المادةيص ادق على بذل مستخدمي إدارة السج ون وإع ادة الإدماج ال ت ي تحدّد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج بثلاث (3) بذل مبيّنة كما يأتي :
- بذلة العمل،
- بذلة خروج شتاء (رجال ونساء)،
- بذلة خروج صيف (رجال ونساء)،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة .2006 العميد حاجي زرهوني وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.