مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم سلكا للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله.
المادة 2
فتح المادةيكلف افراد سلك الشرطة البلدية بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في اطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا للسلطات البلدية. / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 ويعملون تحت سلطة الهيئة البلدية المخولة صلاحيات الشرطة.
المادة 3
فتح المادةتتولى الشرطة البلدية في اطار المادة 2 اعلاه، القيام بالمحافظة على النظام والصحة والسكينة العموميين.
ويقومون في هذا الاطار، دون المساس بالصلاحيات الخاصة بالموظفين والاعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :
- حماية الاشخاص والممتلكات
- الشرطة الادارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة للشرطة،
- شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للاملاك الغابية.
المادة 4
فتح المادةيكلف اعضاء الشرطة البلدية، في مجال حماية الاشخاص والممتلكات، بضمان حراسة المؤسسات الادارية العمومية وحماية المستخدمين العاملين بها والمستعملين.
المادة 5
فتح المادةيتولى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال الشرطة الادارية العامة مهام الوقاية العامة وتنفيذ القوانين والتنظيمات.
ويقومون في اطار الوقاية بما يأتي :
يقومون بدوريات لضمان تواجد مطمئن وردعي في الاماكن التي تنعدم بها مصلحة للامن،
- يراقبون الظواهر والعوامل التي تؤدي الى الحوادث وآفات الكوارث كالحرائق والفيضانات وانزلاق التربة وسقوط الحجارة والامراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات، وعند الاقتضاء، يحثون على تدخل الادارة المختصة
- يتخذون التدابير التحفظية ازاء المرضى عقليا الذين يخلون بالنظام والامن العموميين 10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة يسهرون على السكينة العمومية، كالضجيج والتجمعات الليلية التي تقلق راحة السكان والمشاجرة والنزاعات في الشوارع العمومية.
ويقومون في اطار تنفيذ القوانين والتنظيمات بما يأتي :
يسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات المتخذة في مجال الشرطة الادارية، يساهمون في تسليم الأوراق الادارية والاستدعاءات المختلفة يساهمون في ضبط البطاقيات المفتوحة على مستوى البلديات، لا سيما بطاقية الانتخابات وبطاقية الخدمة الوطنية وبطاقية الخاضعين للضرائب يساهمون في القيام بالتحريات.
المادة 6
فتح المادةيتولى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ الامن ، ما يأتي :
- حفظ النظام في المعارض والاسواق وأسواق الخضر والمسالخ وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والالعاب
- حفظ النظام في الاعياد والتظاهرات الرياضية حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لا سيما كيفيات نقل الاموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،
- ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية، وحراستها.
المادة 7
فتح المادةيشارك اعضاء الشرطة البلدية، في مجال شرطة شبكة الطرق في احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي :
النظافة والصحة والسكينة العمومية والاطار الجمالي العمومي
- التنظيف الانارة العمومية مخطط تصفيف البناء، تسرب المياه في الاماكن والطرق العمومية
- ازاحة الانقاض هدم المنشآت الآيلة للانهيار أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة
- المحافظة على اطار الحياة وحماية جودة المياه.
المادة 8
فتح المادةيتولى أعضاء شرطة البلدية، في مجال حركة المرور، ما يأتي :
- ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية
- ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء محاور الطرق السريعة والطرق الوطنية
- احترام قواعد توقف السيارات السهر على أمن دخول التلاميذ الى مدارسهم والخروج منها.
المادة 9
فتح المادةيمارس أعضاء الشرطة البلدية وظائفهم ليل نهار .
ويلزمون بارتداء البذلة الرسمية الا في الحالات الاستثنائية تبعا للشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةيحدد الزي الرسمي وشارات السلك والقبعات والرتب وشروط اعداد البطاقة المهنية وشروط التزويد بسلاح فردي والمعدات الفردية والجماعية وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 11
فتح المادةيتم التكفل ، انتقاليا ، بنفقات دفع مرتبات أعضاء الشرطة البلدية وتسييرهم وتجهيزهم من الميزانية العامة للدولة حسب مخطط وكيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-265
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-87
مرسوم تنفيذي رقم 94-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-218
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.