مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على بذلة العمل للشرطة البلدية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بذلة التدخل المخصصة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام ذات المواصفات والخصائص التقنية المميزة المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996.
العقيد مصطفى بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-275
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.