مرسوم رقم 81-248 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميرة
المادة الأولى
فتح المادةان بذل القوات البرية والبحرية والجوية والعلامات الفارقة للرتب والزنائق والعلامات التي صودق عليها بمرسوم، تشكل المواصفات المميزة للجيش الوطني الشعبي .
المادة 2
فتح المادةيمنع على الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وبصفة عامة على كل مصلحة أو جهاز عام أو خاص اتخاذ بذل الجيش الوطني الشعبي كنماذج لاعداد أزياء مستخدميها الملزمين بارتداء بذلة .
ويمتد هذا المنع أيضا الى العلامات الفارقة للرتب وتسمياتها والشارات والزنائق والقبعات وألوان الازياء العسكرية المستعملة من طرف القوات البرية والبحرية والجوية للجيش الوطني الشعبي بما في ذلك الدرك الوطني والخدمة الوطنية لمراقبي السواحل .
المادة 3
فتح المادةيتم تغيير البذل والعلامات والنظم السلمية التدريجية مع الشارات والتسميات والاشارات المميزة التابعة والخاصة بافراد المصالح والهيئات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة السابقة، التي قد تتشابه مع الازياء الرسمية ومواصفاتها المصادق عليها والسارية في الجيش الوطني الشعبي، جزئيا أو كليا، طبقا لاحكام هذا المرسوم في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و بعد انقضاء هذه المدة، فان أي وضعية مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب عليها وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2022)
- مقرر (2022)
- مقرر (2019)
- مقرر (2019)
- مقرر (2013)
- مقرر (2012)
- + 19 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على بذل وأغراض الألبسة الإضافية للبذل الجديدة وأغراض الألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمم المقرّر المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 والمتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن المصادقة على مختلف البذل والرتب والشارات المميزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1439 الموافق 19 يوليو سنة 2018، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لبذلة الخروج (شتاء - صيف) لمستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج 12
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يتضمن المصادقة على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-248
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمن المصادقة على بذلة الاحتفال لمديري المؤسسات العقابية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك . 35
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمن المصادقة على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 35
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 73 المصادقة على بذل مستخدمي شركات 74
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر. 20
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المدنية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي 52
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 17 ، يتضمن المصادقة على بذلة العمل لأعوان مؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل "جست / مؤسسة ذات مسؤولية محدودة" التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920
-
مرسوم رقم 81-275
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.