مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام 3 ) ، يتضمن المصادقة على بذلة التدخل للفرقة المتنقلة 16
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بذلة العمل الخاصة بأعوان الشرطة البلدية ذات المواصفات والخصائص التقنية المميزة كما هو منصوص عليه في الملاحق من 1 إلى 10 المرفقة بأصل هذا المقرر .
المادة 2
فتح المادةتحدّد مكونات بذلة العمل للشرطة البلدية في الملحق رقم 11 المرفق بأصل هذا المقرر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996.
العقيد مصطفى بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.