مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق بأصل هذا المقرّر.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 العميد حاجي زرهوني وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.