مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملابس التي تتكون منها بذل الولاة ورؤساء الدوائر.
المادة 2
فتح المادةيحدد في الوثيقة المصحوبة بهذا المقرر تكوين البذل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وفروق الوانها وأوصافها والخصائص الداخلة في تكوينها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984.
المقدم الطاهر مداوى الملحق تكوين البذل ومميزاتها :
أولا - الولاة :
أ (أ) تكوين البذل :
تتمثل بذلة الولاة الرسمية المحدثة بالمرسوم رقم 83 594 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1983 في لباسين، أحدهما صيفي والآخر شتوى :
اللباس الصيفى : نسيجه الاساسي أبيض فاتر.
للجمهورية الجزائرية 1921 اللباس الشتوى : نسيجه الاساسي أزرق بحرى.
وتتكون هذه البذلة مما يأتي :
- معطف الاحتفال سترة الاحتفال
- سروال الاحتفال قميص الاحتفال ر ربطة العنق الخاصة بالاحتفال عمرة الاحتفال.
ب المميزات : -1 معطف الاحتفال :
نسيجه الاساسي ازرق بحرى مكتم -
- الازرار مذهبة مزخرفة بختم الجمهورية.
نسيجه الاساسي : 310 غ / م2 من الصوف الاصطناعي 45/55 شكة مصرجة كاتمة.
- وصفه :
متقاطع أمامه مع ستة أزرار معدنية ثلاثة منها مقفلة مقدم الكم مركب ومؤخره من طراز رغلان
- الظهر بالنير والشقة
- الجيبان الاماميان بغطاءين مائلين جيب داخلي واحد حزام من النسيج ذاته مع حلقة. 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - سترة الاحتفال :
- خصائصها :
- زخارف الكمين مطرزة بالذهب على وبر أسود (تمثل زخارف في شكل أوراق الزيتون)، 4
- شارة طوق الرقبة بوصلة مطرزة بالذهب على وبر أسود
- أزرار مذهبة ومزخرفة.
نسيجها الاساسي :
نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ / م2 شكة مصرجة 2/2.
وصفها :
تقاطع واحد في الامام مع زر واحد، وظهر مستن، جيب واحد صدرى من نوع الصدرة،
- جيبان على الجانبين كلاهما بغطاء وبري 5
- شارتان في طوق الرقبة وصلة مطرزة على وبر أسود)،
- كمان بزخارف مطرزة على وبر أسود.
- جيبان داخليان
- شقة واحدة في الظهر.
- أربعة أزرار أحدها مقفل وثلاثة للتزيين. 6
3 - سروال الاحتفال :
- نسيجه الاساسي :
نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ / م2 شكة مصرجة 2/2 .
- وصفه :
- وجهة أمامية واحدة دون ثنية، وجيبان على الجانبين مائلان الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه ظهر بدون جيوب فتحة أمامية تغلق بمزلقة مسننة -
- حزامان بست حلقات ووصلة أمامية 6
- العرضان الاسفلان معدلهما 26.
- قميص الاحتفال :
نسيجه الاساسي :
نسيج حريري صوفي (بوبلين) 116 الى 132 غ / م2 قطن اصطناعي 35/65 % مع شكة كتان.
وصفه :
قميص أبيض كلاسيكي
- طوق الرقبة كلاسيكي
- ستة أزرار في الامام
- كمان طويلان بمعصمين
- ظهر بنير.
- ربطة العنق الخاصة بالاحتفال :
نسيجها الاساسي :
نسيج أسود 215 غ / م2، وصوف اصطناعي 55 % و 45 %.
وصفها :
ر ربطة كلاسيكية.
- متوسط عرضها 7 سم.
عمرة الاحتفال :
خصائصها :
- واقية مطرزة بالذهب على وبر أسود زخارف في شكل أوراق الزيتون)،
- حافة محيطة مطرزة بالذهب على وبن أسود زخارف على شكل أوراق الزيتون).
شارة مطرزة بالذهب على وبر أسود - (زخرفة خاتم الجمهورية بين غصنين من الزيتون).
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية نسيجها الاساسي :
نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ 2 شكة مصرجة 2/2.
وصفها :
- - واقية مزينة بأوراق الزيتون
- شريط محيطي بأوراق أربع قرنفلات معدنية، اثنتان من كل جهة.
ثانيا - رؤساء الدوائر : 1 (1) تكوين البذل :
تتمثل بذلة رؤساء الدوائر، المحدثة بالمرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1983 في لباسين، أحدهما صيفي والآخر شتوى :
اللباس الصيفي : نسيجه الاساسي أبيض فاتر.
اللبس الشتوى : نسيجه الاساسي أزرق بحرى.
وتتكون هذه البذلة مما يأتي :
- معطف الاحتفال سترة الاحتفال
- - سروال الاحتفال قميص الاحتفال
- ربطة العنق الخاصة بالاحتفال عمرة الاحتفال.
ب المميزات :
1 - معطف الاحتفال :
نسيجه الاساسي أزرق بحرى مكتم -
- الازرار فضية مزخرفة بختم الجمهورية.
نسيجه الاساسى : 310 غ /م2 من الصوف الاصطناعي.
للجمهورية الجزائرية - 1923 وصفه : 45/55 شكة مصرحة كاتمة.
متقاطع أمامه مع ستة أزرار معدنية - ثلاثة منها مقفلة.
مقدم الكم مركب ومؤخرة من طراز رغلان
- الظهر بالنير والشقة
- الجيبان الاماميان بغطاءين مائلين جيب داخلي واحد حزام من النسيج ذاته مع حلقة.
2 - سترة الاحتفال :
خصائصها :
زخارج الكمين مطرزة بالفضة على - وبر أسود (تمثل زخارف في شكل أوراق الزيتون).
- شارة طوق الرقبة بوصلة مطرزة بالفضة على وبر أسود
- أزرار فضية ومزخرفة.
نسيجها الاساسي :
نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ م 2 شكة مصرجة 2/2 مكتم.
وصفها :
- تقاطع واحد في الامام مع زر واحد وظهر مسنن، جيب واحد صدري من نوع الصدرة جيبان على الجانبين كلاهما بغطاء - و بري
- شارتان في طوق الرقبة وصلة مطرزة فضية على وبر أسود)،
- كمان بزخارف مطرزة على وبين أسود، 1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه
- جيبان داخليان
- شقة واحدة في الظهر
- أربعة أزرار أحدها مقفل وثلاثة للتزيين.
3 - سروال الاحتفال :
- نسيجه الاساسي :
نسيج من الصوف الخالص 100 ٪ 250 غ / 2 شكة مصرجة 2/2 مكتم.
وصفه :
وجهة أمامية واحدة دون ثنية، وجيبان - على الجانبين مائلان
- ظهر بدون جيوب فتحة أمامية تغلق بمزلقة مسننة - حزامان بست حلقات ووصلة أمامية، -
- العرضان الاسفلان معدلهما 26 سم .
4 - قميص الاحتفال :
نسيجه الاساسي :
نسيج حريري صوفي (بوبلين) 116 الى 132 غ / م 2 قطن اصطناعي 35/65 ٪ مع شكة كتان.
- وصفه :
- طوق الرقبة كلاسيكي ستة أزرار في الامام -
- كمان طويلان بمعصمين
- ظهر بنير.
ربطة العنق الخاصة بالاحتفالات :
نسيجها الاساسي :
نسيج أسود 215 غ / م2، وصوف اصطناعي 55 % و 45 %.
وصفها :
ر ربطة كلاسيكية ،
- متوسط عرضها 7 سم. 6 عمرة الاحتفال :
- - خصائصها :
واقية مطرزة بالفضة على وبر أسود - زخارف في شكل أوراق الزيتون)،
- حافة محيطة مطرزة بالفضة على وبر أسود ( زخارف على شكل أوراق الزيتون)،
- شارة مطرزة بالفضة على وبر أسود (زخرفة خاتم الجمهورية بين غصنين من الزيتون).
- نسيجها الاساسي :
نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ م 2 شكة مصرجة 2/2 مكتم.
وصفها :
- - واقية مزينة بأوراق الزيتون
- شريط محيطى بأوراق، أربع قرنفلات معدنية، اثنتان من كل جهة.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.