مقرر

مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.