مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم سلك الشرطة البلدية الذي يسمى "سلك الحرس البلدي"، ويحدد مهامه وتنظيمه.
المادة 2
فتح المادةينظم الحرس البلدي في وحدات توضع تحت سلطة رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، مع مراعاة أحكام المواد 10 و 11 و 13 أدناه. ويكلف بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في إطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا لهذا الأخير.
المادة 3
فتح المادةيمكن عند الحاجة، تكليف الحرس البلدي بالمساهمة في مهام حفظ النظام العام أو استرجاعه، وحماية الأشخاص والممتلكات، وأمن المنشآت العمومية وتجهيزات المنشآت القاعدية، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أدناه..
المادة 4
فتح المادةيتولّى أعضاء الحرس البلدي، في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، القيام بالمحافظة على النظام العام وحفظ الصحة والسكينة العموميتين على مستوى البلدية.
ويقومون في هذا الإطار، بصرف النظر عن الصلاحيات الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :
- حماية الأشخاص والممتلكات الشرطة الإدارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة الشرطة،
- المساهمة في ممارسة شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للأملاك الغابية،
- المساهمة كذلك في مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي في المخدرات.
المادة 5
فتح المادةيتولّى أعضاء الحرس البلدي، في مجال الشرطة الإدارية العامة، مهام الوقاية العامة وتنفيذ القوانين والتنظيمات.
ويقومون، في إطار الوقاية، بما يأتي :
- حراسة دائمة ومستمرة وإشعار السلطات المختصة بكل واقعة ذات علاقة بالنظام العام، رقابة الظواهر والعوامل التي تؤدي إلى الحوادث والكوارث، كالحرائق والفيضانات، وانزلاق الحجارة وسقوطها، والأمراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات، وعند الاقتضاء، الحث على تدخل الإدارة المختصة
- اتخاذ التدابير التحفظية إزاء المرضى عقليا، الذين يخلون بالنظام والأمن العموميين القضاء على الحيوانات المؤذية أو المضرة السهر على السكينة العمومية، كالحد من الضجيج والتجمعات الليلية والمشاجرات والنزاعات في الأماكن العمومية، التي تقلق راحة السكان.
ويقومون، في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات بما يأتي :
السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتخذة في مجال الشرطة الإدارية 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المساهمة في تسليم الأوراق الإدارية والاستدعاءات المختلفة المساهمة في ضبط البطاقيات المفتوحة على مستوى البلدية، لاسيما بطاقية الانتخابات، وبطاقية الخدمة الوطنية، وبطاقية الخاضعين للضرائب المساهمة في القيام بالتحريات في إطار التعاون مع مصالح الأمن.
المادة 6
فتح المادةيمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا .
ويقومون، في حالة حدوث جناية أو جنحة، بالمحافظة على الآثار والدلائل، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً .
المادة 7
فتح المادةيتولّى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ النظام وفي حدود الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديهم وبالتعاون مع مصالح الأمن الأخرى ، ما يأتي :
حفظ النظام في المعارض وأسواق الخضر والمذابح العمومية وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والألعاب
- حفظ النظام في الأعياد والتظاهرات الرياضية
- حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لاسيما كيفيات نقل الأموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،
- ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية.
المادة 8
فتح المادةيسهر أعضاء الحرس البلدي، في مجال شرطة شبكة الطرق، على احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي :
النظافة وحفظ الصحة والسكينة العمومية والإطار الجمالي العمومي . ?
التنظيف، الإنارة العمومية
- التراصف تسرب المياه في الطرق العمومية،
- إزاحة الأنقاض، هدم المنشآت المهددة بالانهيار، أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة، المحافظة على إطار الحياة وحماية جودة المياه.
المادة 9
فتح المادةيتولّى أعضاء الحرس البلدي ، في مجال حركة المرور، ما يأتي :
ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية،
- ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء الطرق الوطنية خارج التجمعات السكنية والطرق السريعة
- احترام قواعد توقف السيارات
- السهر على أمن دخول التلاميذ إلى مدارسهم والخروج منها.
المادة 10
فتح المادةيمكن رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، عند الحاجة، أن يقدم، تحت سلطة الوالي، توجيهات وتعليمات لتنظيم مصلحة الحرس البلدي وتنفيذ ذلك في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيخضع استخدام الحرس البلدي للسلطة المكلفة باستعادة النظام العام في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
تحدد هذه السلطة المهام المسندة للحرس البلدي كما تحدد كيفيات تنفيذها.
المادة 12
فتح المادةيتكون الحرس البلدي من :
مديرية عامة على المستوى المركزي تابعة للوزير المكلف بالداخلية
- هيئات خارجية، هيئات التكوين فصائل على مستوى البلديات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيعتبر الوالي السلطة الإدارية المسؤولة عن إقامة وحدات الحرس البلدي التابعة لدائرة اختصاصه، وعن دعمها الإداري والمادي.
ويوفر لهذه الوحدات حاجاتها عن طريق الاعتمادات المخصصة، ويتأكّد من ظروف تكوينها وإعدادها للقيام بمهامها، ويراقب نشاطاتها ويسهر على سيرها العادي.
المادة 14
فتح المادةيمارس أعضاء الحرس البلدي وظائفهم ليلا ونهارا. ويلزمون بارتداء اللباس الرسمي.
المادة 15
فتح المادةتحدّد الألبسة الرسمية وإشارات السلك وواقيات الرأس والرتب وشروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزويد بالسلاح والمعدات الفردية والجماعية وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 207-93 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-100
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
-
مرسوم رئاسي رقم 11-89
مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي 52
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-311
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-35
مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-238
مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 9 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس . البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-50
مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-266
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 207-93 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.