ج.ر عدد 42 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائي 6 اشهر سافة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج نسخة الاصلية وترجمتها 20 دج 100 د.ج من النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية المشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند ساس 15 د.ج للسفر . خارج الجزائي الادارة والتحرير جمعة الأمانة العامة للحكومة 80 دج القيم والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعية الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 م ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج وتمن العدد السنين السابقة : 1.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر لي فهرس مراسيم قرارات، مقررات البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-274 مؤرخ في 19 ذي الحجة العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة . 1452 عام 1401 وزارة الداخلية الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن المصادقة مرسوم رقم 81-276 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 على البذل العسكرية المستعملة في الجيش الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد التوقيت الوطني الشعبي وخصائصها المميزة مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . 1452 القانوني . 1454 عام 1401 مرسوم رقم 81 . 277 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 انشاء الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على سلك للمتصرفين في المصالح البلدية . 1454

1450 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي للانتخاب قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية . 1461 وزارة المالية مرسوم رقم 81-279 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 | الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف الذى تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك. 1461 مرسوم رقم 81-280 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد المبلغ المقتطع جنائيا بعنوان نفقات الاستقبال. 1462 مرسوم رقم 81-281 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن قفل الحساب الخاص في الخزينة رقم 030-302 رسم التشجيع لمنتجي الافلام الجزائرية » . 1462 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها بولاية معسكر . 1463 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية الجزائر . 1464 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة | بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية و هران 1464 وزارة العدل مرسوم رقم 81-282 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 1464 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 81-283 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التربية والتعليم الاساسي . 1465 مرسوم رقم 81-284 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك. سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة التربية والتعليم الاساسى . • 1465 مرسوم رقم 81-285 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى فى وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1466 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء شهادة الماجيستير في الطب النفساني الخاص بالاطفال والاحداث . 1466 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف . 1466 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .. 1467

: الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. 1468 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في الفيزياء النظرية . 1469 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر . 1469 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة الجزائر المركزية . 1470 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة وهران. 1470 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة قسنطينة - 1470 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة عنابة. 1470 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء . 1470 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها (استدراك) . 1470 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 ينصم اعلان النتائج النهائية لانتهاء دروس التلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة السابعة) لدورة أكتوبر . 1470 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن اعلان النتائج الخاصة بامتحان الادماج الاستثنائى للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين . 1471 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن اعلان النتائج الخاصة بامتحان الادماج الاستثنائي للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1471 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة التلاميذ المتمرنين بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة الثامنة). 1471 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية . 1472 كتابة الدولة للتكوين المهنى مرسوم رقم 815 - - 286 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتمم قائمة مراكز التكوين المهني الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 • 1472 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 81-273 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية . 1473

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-274 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على البذل العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي وخصائصها المميزة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 5 و 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 815 248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة ، لا سيما المادة الاولى منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبى وخصائصها المميزة، التي يتم تحديد تكوينها وتسمياتها وخصائصها التقنية ومواصفاتها وأصنافها فى البطاقات التقنية الملحقة بأصل هذا المرسوم . المادة 2 : يمكن لوزير الدفاع الوطني أن يقوم، عن طريق القرار بتعديلات بسيطة لخصائص البذل المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 5 ( 10 10- ( و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-274 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البذل العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبى وخصائصها المميزة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها ، تكلف بالمصادقة على البذل وخصائصها غير البذل الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، التي يرتديها الافراد الملزمون بحمل البذلة والتابعون للوزارات والمصالح الخارجية التابعة لها والمجموعات المحلية والمؤسسات 1 الاشتراكية والمصالح والهيئات العمومية والخاصة .

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 المادة 2 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها التي يرأسها ضابط سام يعينه وزير الدفاع الوطني، كما يأتي :

  • ممثل الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، عضوا ،
  • ثلاثة ممثلين للقوات البرية والجوية والبحرية، أعضاء ،
  • ممثل مديرية الدرك الوطني ، عضوا ،
  • ممثل وزارة الداخلية ، عضوا ، ممثل وزارة المالية، عضوا ،-
  • ممثل وزارة العدل، عضوا ،
  • ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية عضوا ، ممثل وزارة النقل والصيد البحرى، عضوا- المادة 3 : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة بالمصادقة على البذل وخصائصها غير البذل المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، عن طريق مقررات تحمل توقيع رئيسها و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ولهذا الغرض، تقوم هذه اللجنة ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 81 248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالاعمال التالية :
  • اعداد جدول زمني لفحص ملفات المصادقة التي تقدمها الوزارات المعنية ،
  • دراسة طلبات المصادقة على البذل وخصائصها (لوحات، وثائق مختلفة، تسميات الرتب | والعلامات المميزة والبطاقات التقنية والنماذج ذات الحجم الحقيقى الخ (000) على أساس أحكام المرسوم المتضمن المصادقة على البذل العسكرية والوثائق الملحقة به ، و : تصدر مقررا يتضمن المصادقة على البذل | وخصائصها عندما تكون هذه البذل وخصائصها لا تتشابه في أي جانب مع البذل العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي ، أو فى حالة عكس ذلك، دعوة الوزارة المعنية الى القيام ببعض التعديلات قبل فحص جديد للملف من قبل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة . يتم اشعار اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة عند الاقتضاء، من قبل الوزارات المعنية، بأي طلب يتعلق بتعديل البذل المصادق عليها أو / وخصائصها وكذلك بالطلبات الخاصة بالمصادقة على البذل الجديدة . المادة 4 : يستدعى الرئيس أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المنشأة بهذا المرسوم، كلما دعت الضرورة لذلك الى الاجتماع في مكان وتاريخ وساعة تحدد في استدعاء مكتوب يصلهم ثمانية وأربعون ساعة على الاقل قبل انعقاد كل جلسة . المادة 5 : تكون الامانة الدائمة للجنة الوزارية المشتركة في مقر وزارة الدفاع الوطني، ويشرف عليها ضابط لا يشارك فى المناقشات، يعينه رئيس هذه اللجنة . تدون محاضر الاجتماعات في سجل 1 يرقمه و يؤشره رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها. المادة 6 : يكلف وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية والعدل والفلاحة والثورة الزراعية والنقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد

1454 وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-276 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد التوقيت القانوني .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،

- وبناء على الدستور، ولاسيما المادة

- III - 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتوقيت القانوني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان التوقيت القانوني هو توقيت فرينويتش مقدما بستين (60) دقيقة . المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-277 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،

- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- ΙΙΣ - 10 و 15 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن : القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال - عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 215 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالكتاب العامين للولايات ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-243 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير سلك الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية، يخضع لاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يكون متصرفو المصالح البلدية سلكا لموظفين يكلفون بمايأتي : يعدون المشاريع الخاصة بالنظم البلدية، والتعليمات الضرورية لتنفيذها ، يحضرون العناصر الخاصة ببرمجة أعمال

- المصالح البلدية وانجازها . المادة 3: يكون متصرفو المصالح البلدية في حالة خدمة فعلية لدى البلديات والمؤسسات العمومية البلدية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 يعدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عدد المناصب المخصصة لكل صنف من البلديات الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف متصرفو المصالح البلدية حسب الآتي : 1 (1) من الطلبة الحائزين شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للادارة ، 2 (2) في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين البالغين 35 سنة من العمر على الأكثر، الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو الليسانس في التجارة أو على شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهنى المخصص للملحقين الاداريين المرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، ويكون قد قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية بهده الصفة ، (4) في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الاداريين البلديين الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية، ويكونون قد قصوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل التي تضبط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 00-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1906 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تنشر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني أو في المسابقة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : يعين متصرفو المصالح البلدية. الموظفون حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين بقرار من وزير الداخلية . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة التي تضبطها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم تتكون من: وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا ،

  • واليين يعينهما وزير الداخلية ، رئيسين لمجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية ، متصرفين من المصالح البلدية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 7 : تنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المتصرفين للمصالح البلدية في النشرة الرسمية للجماعات المحلية. الباب الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك متصر في المصالح البلدية في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : تبلغ النسبة القصوى لمتصرفي المصالح البلدية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المانة (10%) من العدد الحقيقي للسلك ..

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 10 : تختص الادارة المركزية في وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية، في اطار تسيير مهن متصرفي المصالح البلدية، بالاعمال التي تتعلق بما يأتي :

  • التعيينات ، حركات الانتقال .-
  • الاوضاع ، الترقيات على اختلاف أنواعها ،-
  • العقوبات من الدرجة الثانية ،
  • انهاء المهام .. المادة 11 : يختص كل رئيس مجلس شعبى بلدى معنى بأعمال التسيير غير الواردة في المادة 10 أعلاه، بما في ذلك أعمال التسيير المحاسبي .. غير أن التدابير الواردة في المادتين 58 و 59 من الامر رقم 66 . 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يبت في شأنها الوالى المعنى بقرار . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 2 : يدرج الموظفون التابعون لاسلاك الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 60-000 نسمة، قصد التأسيس الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم . المادة 13 : يوظف متصرفو المصالح البلدية حسب الآتى خلافا لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم :
  1. بناء على الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر، الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية 45 سنة على الأكثر الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 215- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 71-243 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة ..1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير الداخلية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ،
  • و بمقتضى الامر رقم 09-38 المؤرخ في 7 والعلوم المالية أو التجارة أو على شهادة معترف | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 بمعادلتها ، ب) عن طريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين المرسمين البالغين من العمر المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل،

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقه ورواتب التمرين

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-13 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ
  • - في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل بموجب المرسوم رقم 78 136 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1978ء يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مدرسة تسمى «مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية» وهي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتدعى في صلب النص «المدرسة». المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الداخلية. ويكون مقرها في المدية .. المادة 3 : تتولى مدرسة تكوين الموظفين العاملين الذين يدعون للعمل في المصالح التقنية البلدية، وتحسين مستواهم . كما تتولى تكوين موظفى تسيير الجهاز الاقتصادى البلدى وتحسين مستواهم . المادة 4 : تجمع المدرسة وتحلل جميع الوثائق اللازمة لاحتياجاتها الخاصة ولاحتياجات الجماعات المحلية، في اطار التبادل في ميدان التسيير والتقنيات الحضرية . وتشارك أيضا قصد توفير احتياجاتها التربوية، في جميع الاشغال والدراسات التي تقوم بها الجماعات المحلية . المادة 5 : يدير المدرسة مدير يساعده مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام . المادة 6 : يعين وزير الداخلية مدير المدرسة بقرار . يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية، ويتولى تنفيذ ما تسفر عنه مداولات مجلس الادارة . المادة 7 : يؤسس لدى المدرسة مجلس ادارة يتكون من :
  • المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيساء

1458 المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى

- أو ممثله، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية

- أو ممثله، أربع ولاة يعينهم وزير الداخلية،

- خمس رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم

- وزير الداخلية رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة

- الجزائر مدير المؤسسة، ثلاثة مدرسين ينتخبهم زملاؤهم،

- ممثلين للطلبة ينتخبهما زملاؤهما .

- يحضن مدير الدراسات والتداريب والامين العام، اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية. المادة 8 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المدرسة، في ميزانية المدرسة وسيرها وتنظيم الدراسة بها أيضا. يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه . . يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، ويوقع محضر الجلسات . يتولى مدير المدرسة أمانة المجلس. لا تنفذ مداولات المجلس المتعلقة بمشروع الميزانية والتصفية المالية للمؤسسة والقرض والاقتناءات والربوع والهبات الا بعد موافقة سلطة الوصية عليها في ظرف شهر على الاكثر بعد اجتماع المجلس . المادة 9 : يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة بتطبيق البرامج وبتنظيم الامتحانات والتداريب ودورات تحسين المستوى . ويعينه وزير الداخلية بقرار . المادة 10 : يضطلع الكاتب العام، تحت سلطة مدير المدرسة، بالمسائل الادارية العامة . ويعينه وزير الداخلية بقرار . 10 الباب الثاني نظام الدراسة المادة 11 : تنشأ لجنة للدراسة والتوجيه في المدرسة تتكون من :

  • المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المدرسة،
  • ممثل وزارة الصحة،
  • ممثل وزارة الرى
  • ممثل وزارة الاشغال العمومية،
  • ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير،
  • أحد الولاة يعينه وزير الداخلية،
  • رئيسين لمجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية، ثلاثة ممثلين للمدرسين أعضاء في مجلس- الادارة ، ممثلين للطلبة عضوين في مجلس الادارة.- ويمكن لجنة الدراسة والتوجيه أن تستدعى أى شخص من شأنه يساعدها في الميدان التربوي . المادة 12 : تبدى لجنة الدراسة والتوجيه رأيها في تنظيم الدراسة والتداريب في برامج | الدراسة . وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها الذى يضبط جدول الاعمال اعتمادا على اقتراح مدير المدرسة .

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 المادة 13 : تحدد شروط القبول في المدرسة ومدة التكوين بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى . المادة 14 : تحدد برامج الدراسة والتعليم بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على رأى لجنة الدراسة والتوجيه . ويحدد هذا القرار كيفيات النجاح التام . المادة 15 : يشمل التكوين الذي يجرى في المدرسة، دروسا ومحاضرات في المنهجية وأعمالا تطبيقية وتداريب . المادة 16 : تفتح المسابقات بقرار من وزير الداخلية . المادة 17 : يتولى مدير المدرسة مسؤولية سير اختبارات المسابقة . المادة 18 : تعد لجنة خاصة قائمة المترشحين المقبولين، ثم يضبطها وزير الداخلية بقرار . المادة 19 : يضبط وزير الداخلية بقرار نظام المسابقات وتشكيل لجانها . المادة 20 : يلغى نجاح الطلبة في مسابقة | الدخول، بقرار من وزير الداخلية اذا لم يلتحقوا بالمدرسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدخول . ويمكن تمديد هذا الاجل الى ثلاثة أسابيع اذا كان هناك مانع قاهر أثبته الطالب . المادة 21 : يوضع الطلبة الذين لهم صفة الموظفين المرسمين عند قبولهم في المدرسة، بقوة القانون في حالة انتداب، شريطة أن يقدموا رخصة كتابية تؤشر عليها السلطة التي لها صلاحية تعيينهم، ويستمرون كذلك طوال دراستهم مع صرف النظر عن الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 22 : تنظم مراقبة أعمال الطلبة حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار . المادة 23 : يتعرض الطلبة الذين تكثر غياباتهم أو تطول كيفما كانت الاسباب أو تكون نتائجهم غير كافية الى احدى العقوبات التالية حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار : 1 (1) تكرار السنة، 2 (2) تنزيل الرتبة 3 (3) الطرد مع تعويض مصاريف . نفقات الدراسة أو بدون تعويض . المادة 24 : يقرر مدير المدرسة السماح بتكرار سنة واحدة في الدراسة بناء على اقتراح مجلس الاساتذة . أما التنزيل في الرتبة أو الطرد النهائي فيبت فيهما وزير الداخلية بقرار . المادة 25 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من وزير الداخلية . المادة 26 : يتعرض الطلبة الذين يكون سلوكهم سيئا أو تتعدد غياباتهم أو يرتكبون مخالفات لا۔ لاحكام النظام الداخلى العقوبات التاديبية الاتية : 1 (1) الانذار، 2 (2) التوبيخ، (3) الطرد المؤقت مدة يمكن أن تبلغ أسبوعا يحرم فيه من كل أجر ماعدا المنح العائلية 4 (4) الطرد النهائي . وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يمكن المدير أن يوقف الطالب. المادة 27 : يستفيد الطلبة عطلا يحدد تاريخها ومدتها بقرار من وزير الداخلية ..

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 28 : يمثل الطلبة لدى ادارة المدرسة في المسائل ذات المنفعة الجماعية مندوبان دائمان ومندوبان اضافيان عن سنة دراسية وكل شعبة . ينتخب المندوبين طلبة الدورة أو الشعبة المعنية . وكل طالب يتعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر صفة العضوية فى مجلس الادارة . ويعوض المندوب المقصى حسب الكيفيات الواردة في هذه المادة . المادة 29 : يضبط وزير الداخلية قائمة الطلبة الناجحين بعد استشارة مجلس الاساتذة .. الباب الثالث النظام المالي المادة 30 : يعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها لمجلس الادارة للمداولة في شأنها قبل 30 يونيو على أبعد تقدير . ثم تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها . تضبط تفاصيل الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 31 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات . أ (أ) تشمل الايرادات : الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية 2 (2) التبرعات والهبات، 3 (3) معاشات الطلبة .. ب تشمل النفقات : 1 (1) نفقات التسيير بما في ذلك المرتبات والاجور المسبقة والتعريضات على اختلاف أنواعها،

  1. (2) مصاريف التداريب، (3) جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة . المادة 32 : مدير المدرسة هو الأمر بصرف الميزانية. ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها واعداد سندات القبض فى حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية . المادة 33 : يسلم المدير، بعد المصادقة على الميزانية، حسب الشروط الواردة في المادة 30 أعلاه، نسخة للمراقب المالي في المدرسة . المادة 34 : يمسك العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية محاسبة المدرسة تحت سلطة المدير .. المادة 35 : يعد العون المحاسب حساب التسيير كما يشهد أن مبالغ السندات الواجب قبضها والحوالات المرسلة مطابقة لكتابته . ويقدم مدير المدرسة هذا الحساب الى مجلس الادارة، مصحوبا بتقرير يحتوى كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي في المدرسة .. ثم يقدم الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية، مشفوعا بملاحظات مجلس الادارة . المادة 36 : يتولى المراقبة المالية في المدرسة مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي للانتخاب قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1401 الموافق 12 غشت سنة 1981 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المكتب المركزي للانتخاب قصد انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية :

  • نور الدين بن مهيدي، المدير العام للادارة والوسائل، رئيسا، عبد الرحمن عزى، مدير الموظفين والشؤون اجتماعية، كاتبا. ويعين الاشخاص الآتية أسماؤهم مندوبين عن قوائم المترشحين : عبد القادر بوجمعة، عن الملحقين الاداريين
  • محمد لعزيزى، عن الكتاب الاداريين محمد عكرتش عن الاعوان الاداريين
  • ربيعة رزيباون، عن المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة،
  • شهرمان موساوى، عن الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة،
  • قاسى كرار، عن السائقين من الصنف الاول،
  • مقرآن حماني، عن السائقين من الصنف الثاني ، محمد قرمى، عن أعوان المصلحة،
  • بلقاسم بوخنوفة، عن العمال المهنيين من الصنف الاول أكلى عيسيو عن العمال المهنيين من- الصنف الثاني عبد القادر مرابط، عن العمال المهنيين من الصنف الثالث . وزارة المالية- مرسوم رقم 81-279 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف الذي تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك.- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 19-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المادة 238 مكرر ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 238 مكرر من قانون الجمارك، لا تخضع الرسم 4 في الألف عمليات التصريح المفصل بالبضاعة الآتية : أ التي تمنح الاعفاء من الحقوق والرسوم طبقا للقانون المعمول به ، ب - التي تقبل في اطار نظام يوقف الحقوق والرسوم ما دام هذا النظام لم يصف بموجب نظام جديد يؤدى الى استحقاق الحقوق والرسوم ، ج التي لا تتجاوز قيمتها لدى الجمارك 1000 دج ، د التي تستورد أو تصدر عن طريق البريد أو الطرود البريدية أو المسافرين، وتكون مقبولة طبقا للقانون المعمول به في اطار الاخضاع. الجزافي للرسوم ، ه التي يعاد استيرادها بعد عرضها في الاسواق والمعارض والتظاهرات المماثلة الاخرى ..

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-280 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد المبلغ المقتطع جبائيا بعنوان نفقات الاستقبال.


ان رئيس الجمهورية : بناء على الدستور، لا سيما المواد III - το

- و 11 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق من ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 37 منه 6 و بمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لا سيما المادة 92 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم المبلغ المقتطع جبائيا من الربح الخاضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، تطبيقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وذلك بعنوان سنقات الاستقبال بما فيها نفقات المطعم والفندق والترفيه . المادة 2 : يحدد المبلغ المشار اليه أعلاه ب 000-20 دج - كحد أقصى غير أن الاقتطاع يحدد بخمسة فى الألف على الأكثر من الربح الصافي | الجبائي لآخر سنة تمت فيها المعاينة عن طريق الجدول الخاص بفرض الضريبة .. ويثبت هذا المبلغ قانونا ويكون مرتبطا مباشرة باستغلال المؤسسة. المادة 3 : تطبق الاحكام المذكورة أعلاه على المداخيل المحققة ابتداء من سنة 1981 - المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-281 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن قفل الحساب الخاص في الخزينة رقم 030 302- «رسم التشجيع لمنتجى الافلام الجزائرية» .

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية .

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 2305 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لا سيما المواد من 6 مكرر 4 الى 8 مكرر منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، لا سيما المواد من 122 الى 125 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 1 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة 85 منه ،

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 يرسم مايلي : المادة الأولى : يقفل ابتداء من أول يناير سنة 11981 الحساب الخاص في الخزينة رقم 030-302 رسم التشجيع لمنتجى الافلام الجزائرية» ويدفع رصيده الى حساب النتائج. المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبن سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

- قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها بولاية معسكر .

- ان وزير المالية تعيين المفتشسيات مفتشية أملاك الدولة بمعسكر، مفتشية أملاك الدولة بغريس مفتشية أملاك الدولة بتغنيف مفتشية أملاك الدولة بالمحمدية مفتشية أملاك الدولة بسيق بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد نطاقها الاقليمي، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشسيات أملاك الدولة ودائرات اختصاصها بولاية معسكر وفقا للجدول التالي : دائرات الاختصاص معسكر معسكر حسين - عين فارس - بوحنيفية الحمامات تيزي . غبريس غريس ماوسة - المطمر فروحة عين فكان

  • وادى طاغية - عوف، تيغنيف تيغنيف - البرج - خلوية - وادى الابطال سيدى قادة الهاشم . المحمدية المحمدية - - الغمرى - بوهني مقطع الدوز . سيق سيق - زهانة - عكاز .

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 وفقا للجدول أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو وزارة الصحة

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981، يعتمد السيد أعمن بوشلاغم، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981 يتضمن اعتماد عون للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعى فى ناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1401 الموافق 27 غشت سنة 1981، يعتمد السيد بن عودة بوخلاط، عونا للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي في ناحية وهران، مدة سنتين، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 وزارة العدل مرسوم رقم 81-282 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتمم أحكام المرسوم رقم 80 – 116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
  • وب وبمقتضى المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية الوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده فى ذلك الأمين العام، علاوة على المفتشية العامة من : الباقي بدون تغيير) المادة 2 : تتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يلي :

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 المادة 17 : تحدد عند الاقتضاء اختصاصات وكيفيات تسيير المفتشية العامة بقرار من وزير العدل» . والباقي بدون تغيير) المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 | الموافق 17 أكتوبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81-283 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك | للتقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة التربية والتعليم الاساسي .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة التربية والتعليم الاساسى سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويمارس أعضاؤه مهامهم في الادارة المركزية . المادة 2 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسى تسيير هذا السلك .- المادة 3: يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بصفتهم «مبرمجين» طبقا لاحكام الفصل الخامس، المادة 13 الفقرة ج من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-284 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلي بوزارة التربية والتعليم الاساسي .- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بوزارة التربية والتعليم الاساسي، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يخضع للمرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه ويمارس أعضاؤه مهامهم في الادارة المركزية.

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه المادة 2 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، تسيير هذا السلك. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-285 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى فى وزارة التربية والتعليم الاساسي . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم

- الاساسي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 26 80 26

- المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين لجميع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ بوزارة التربية والتعليم الاساسى، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى، يخضع للمرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ويمارس أعضاؤه مهامهم في الادارة المركزية . المادة 2 : يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي، تسيير هذا السلك . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء شهادة الماجيستير في الطب النفساني الخاص بالاطفال والاحداث .

- ان وزير التعليم والبحث العلمي ،

    • بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 26 صفر عام 1396 الموافق 21 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجيستير في الطب النفساني الخاص بالاطفال والاحداث . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف.

ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في . 9 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 . والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم،

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ بوزارة التعليم والبحث تعلمى لجنة لفتح الظروف تتعلق بالمناقصات المفتوحة المحدودة . المادة 2 : تنظر اللجنة في شرعية تسجيل لمناقصات، وتفتح الظروف وتقصى الطلبات غير المطابقة وترسل الى المديرية المركزية المعنية محضر الجلسة مرفقا بالمناقصات والاوراق الملحقة . المادة 3 : تتشكل اللجنة كما يأتي : الرئيس : المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله، الاعضاء : مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي

- أو ممثله مدير الشؤون المالية والوسائل أو ممثله،

  • مدير البحث العلمي أو ممثله،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)،
  • ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)،
  • ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 يعين انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم، ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، 1 - سلك الاساتذة المساعدين في التعليم العالي الاساتذة المساعدين بمعاهد العلوم الطبية والمحافظين بالمكتبات : الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : على در باش مولود زياري أحمد سكاندرى، عبد اللطيف خلادى محمد الصالح مرمول، سعيد بن عبس . 2 - سلك ملحقى الابحاث والمقتصدين :- عضو دائم : عضو نائب : شريف قندر . عمار فرقون . 3 سلك الملحقين الاداريين والتقنيين في المخابر- والمساعدين فى الابحاث ونواب المقتصدين الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : محمد بن بالحسن محمد حميدشي ميمونة نادر معاقي مروك.

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الثلاثاء 22 ذي الحجه عام 1401 ه 4 سلك الكتاب الاداريين والمساعدين التقنيين |

- في المخابر والمساعدين للخدمات الاقتصادية الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : نور الدين عيساوى عبد الحميد شلوش اخلف دقواح محمد بوشبوط. 5 سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين

- على الاله الثانية، الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : عقيلة نشيش على بخوش رحيمة عباس . سعيد خلوفي 6 - سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في

- المخابر والحراس الجامعيين الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : محفوظ بحبو عبود عالم، جميلة من شهرة، محمد قطفي كمال داود. عبد القادر حطاب . 7 سلك الاعوان الصاربين على الآلة الكاتبة،

- الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : فليلة بليلي الهوارية تشطيل محمود بوخبزة نجية دادسي . 8 سلك سائقى السيارات من الصنف الاول

- والعمال المهنيين من الصنف الأول، الأعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : مسعود جخنون دراجي دمبراعي بوجمعة قنيش محمد بوشير… عمار حميدة، سعيد بن عكساس . 9 سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني وسائقى السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب الاعضاء الدائمون ، الاعضاء النواب : عاي نوي صالح بن على، بومدين شاذلي، حسين حريني 10 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث، الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : سعيد فاضلي قادة عمارة الطاهر دودو عبد القادر مجهداوى 11 - سلك أعوان المصلحة الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : حمد طاهري محمد بن سكينة، سعود مرواح، مسعود الاطرش حمو بلخام، صالح بارة. قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يعين الموظفون الآتي ذكرهم ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي : -1 سلك الاساتذة المساعدين في التعليم العالى والاساتذة المساعدين بمعاهد العلوم الطبية والمحافظون بالمكتبات : الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : عمر بن عبو ، نور الدين خرايفية ، قاسم داودي أمير ، بوعلام عدور ، عبد العزيز آيت مسعود موسى بعوش 2-2 سلاك ملحقى الابحاث والمقتصدين العضو الدائم : العضو النائب : عمر بن عبوه مبروك حداد 3 سلك الملحقين الاداريين والتقنيين في المخابر والمساعدين فى الابحاث ونواب المقتصدين. الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : عمر بن عبو ، بوعلام عدور، قاسم داودي امير. حبيب الدايكرة ..

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 4 - سلك الكتاب الاداريين والمساعدين التقنيين | في المخابر والمساعدين للخدمات الاقتصادية . الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : قاسم داودي أمين ، حبيب الدايكرة . أحمد شرف الدين . أحمد شيخي . 5 سلك الاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : قاسم داودي أمير ، نور الدين خرايفية ، عبد العزيز آيت مسعود بوعلام عدود. 6 سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخابر والحراس الجامعيين. الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : قاسم داودي أمير ، حبيب الديكرة ، عبد الكريم كتو ، بوعلام صدور. حمزة حافظ . 7-7 سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : قاسم داودي أمين ، نور الداين خرايفية ، بوعلام عدور. حبيب الدايكرة . 8 سلك سائقى السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيين من الصنف الاول. الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : محمود حسن ، أحمد شنيخي ، سعيد ياسف ، موسى بعوش ، مبروك حداد صادق العايب . و سلك العمال المهنيين من الصنف الثانى وسائقى السيارات من الصنف الثاني وأعوان المكتب . الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : مختار عطار ، حبيب الدايكرة ، ميروك حداد بر علام عدوره 10 - سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث. الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : محمود حسن ، ابراهيم محفوظ ، سعيد ياسف. صادق العايب . 11 سلك أعوان المصلحة. الاعضاء الدائمون : الاعضاء النواب : مختار عطار ، أحمد شنيخي ، سعيد ياسف ، ابراهيم محفوظ ، يمينة بالطاهر صادق العايب . قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في الفيزياء النظرية. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 26 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجيستير في الفيزياء النظرية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير معهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد

1470 محمد بن حوية مديرا لمعهد جراحة الاسنان بجامعة | الجزائر . قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة الجزائر المركزية .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بوشعيب مديرا لمركز التعليم المكثف للغات بجامعة الجزائر المركزية . قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة وهران. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق اول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد دقاق مديرا لمركز التعليم المكثف للغات بجامعة وهران .

- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تعين السيدة فوزية بن سويقى مديرة المركز التعليم المكثف للغات بجامعة قسنطينة .

- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير مركز التعليم المكثف للغات بجامعة عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعيين السيد عبد المجيد حنون مديرا لمركز التعليم المكثف للغات بجامعة عنابة . قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 ، تنهى مهام السيد الجيلالي بوناقة، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء، المتوفى يوم 22 فبراير سنة 1980 . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها (استدراك) .

- الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر بتاريخ 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 • الصفحة 994 - العمود الثانى - السطر الثالث . بدلا من : عبد الحميد كازي ثاني 000 يقرأ : عبد المجيد كازي شاني 000 الباقي بدون تغيير) . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981 يتضمن اعلان النتائج النهائية لانتهاء دروس التلاميذ المتمرنين بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة السابعة) لدورة أكتوبر . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 4 مايو سنة 1981، يعلى نهائيا نجاح

الثلاثاء 22 ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه 1471 التلاميذ الآتية أسماؤهم في امتحان التخرج دورة أكتوبر، الدفعة السابعة) في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق : فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات. وردية خلاش ، عبلة الحاج الشريف . سعيدة رحمون ، فرع محللى الاقتصاد. محمد حدوش فرع ملحقى الاحصاء والتخطيط (السلم (11) . تطبيقا لاحكام المادة 21 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، يرتب التلاميذ الآتية أسماؤهم كمتمرنين في سلك ملحقي الاحصاء والتخطيط لعدم حصولهم على نتائج كافية في الفروع السابقة الذكر : حميد ساهمي ، ثماني شباب • . قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن اعلان النتائج الخاصة بامتحان الادماج الاستثنائى للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 | الموافق 14 يوليو سنة 1981 ، يعلن نجاح المترشحين | الآتية أسماؤهم، نهائيا في الامتحان المهني للادماج الاستثنائى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين : الآنسة نزيهة حبة ، السيد محمد وعلى السيد سليمان مرسلي ، شرشام ، السيد محند ولد يونس. قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة التلاميذ المتمرنين بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة الثامنة) . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 ، يعلن نجاح التلاميذ الآتية أسماؤهم نهائيا في امتحان التخرج (دورة يونيو) الدفعة الثامنة 1977/1981 من المعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق المرتبون حسب درجة الاستحقاق : (1) فرع المعالمين في الاقتصاد : تاسعديت تقور محمد عمي موسى الباى جيلالي مباركي عصادي أحمادي سعيد يرمش (متعادل) حفيظة عمير سعيد مودوب محمد ملياني عبو مخاطرية الآتية أسماؤهم، نهائيا في الامتحان المهنى للادماج أحمد بركة الاستثنائى للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين : الآنسة حسينة عليلوش ، السيد محمد زيتوني بدار ، السيد سيد على منصر . قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو | سنة 1981 يتضمن اعلان النتائج الخاصة بامتحان الادماج الاستثنائى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . جعفر مقمون مهنة آيت مبارك مقران تز موشت عبد المالك سلاطنى نعيمة بلخوجة بوجمعة برلة ليلى سهار ابراهيم ديام كاترين عمارة يوسف سعيد صويلح عمر مكوش ناصر الدين جامة الحسن تلمات عبد العزيز طرفي زينة أو صديق . ساسى بوعزيز

  • 2 (2) فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات : بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 | الموافق 18 يوليو سنة 1901 ، يعلن بنجاح المترشحين | نور الدين مقدود عبد النور عليوة عبد الله بوعلي عبد العزيز الرابح

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه عمار جمة عمار بلخوص الوردي عون الله عبد الكريم اركتي رشيد ترجيج (متعادل) كمال الدين بويكني فارس ميلود مزارة مليكة هني (متعادل) نور الدين عبوب سيد أحمد الوهاج رابح حمامي سعيد بوروبة محمد العربي شلبي فرحات معمري محمد زعين عبد الغنى باشا أحمد مزة عبد الكريم منصوري عمر زيار عبد الحق بن العلام حميد مدوش عبد الكريم تزروين عبد الكريم صدوق محمد قادم عبد الكريم بوسنان عمر عقون عثمان بنابي لقمان يونس كوكو دلالي كشي محمد سماعي تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بوفاريك - جوى وكالة بريدية بوفاريك كتابة الدولة للتكوين المهني مرسوم رقم 81-286 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتمم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 •

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين

- المهني، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-172 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة | مجبر نمشي أحمد زايدة مولود حاج ادريس زليخة شريف شريفة خالى عتيقة خيرة بلحاجي حورية صخراوي عبد المجيد عبيد عبد القادر عجوج حميد شاوشي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالة بريدية .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية بوفاريك بوفاريك البليدة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه بقائمة مراكز التكوين المهني الملحقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 الملحق اسم المركز مقر المركز 1 - ولاية أدرار I - 3 : مركز التكوين 2 - ولاية الشلف 7-2 : مركز التكوين المهني برقان فان المهني في بوقادير بوقادير 32 : مركز التكوين المهني بشطية شطية 2 9-3 : مركز التكوين 2-10 : مركز التكوين 2 - II : مركز التكوين 2-12 : مركز التكوين 132 : مركز التكوين

  • ولاية بشار 5-8 : مركز التكوين 1 ولاية الجزائر 1816 : مركز التكوين 31 ولاية ورقلة 30-4 : مركز التكوين 30 5 : مركز التكوين مجلس المحاسبة المهني بوادي الشرفاء وادى الشرفاء المهني بالعبادية العبادية المهني بالعطاف العطاف المهني بلالة عودة لالة عودة المهني بأم الدروع أم الدروع المهني في بشار 2 شار المهني بالحراش 2 لحراش المهني في جانت جانت المهني بأين أمناس اين امناس والمتضمن القانون الاساسى للقضاء، المعدل والمتمم، مرسوم رقم 81-273 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد مرتبات قضاة و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة عليهم بصفة انتقالية. ان رئيس الجمهورية، 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-138 المؤرخ بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-27 والمحددة بموجبه المجموعات الخارجة عن السلالم، المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 69-183 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 1 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه المعدل بموجب المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي، وبمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 23 شعبان عام 1401 الموافق 27 - يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة ولاسيما المادة 56 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد بصفة انتقالية المرتبات والتعويضات الممنوحة للقضاة العاملين فى مجلس المحاسبة، بموجب أحكام هذا المرسوم وذلك في الاصناف نائب الرئيس الناظر العام رئيس غرفة انتظار المصادقة على النص التطبيقي للمادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والذى سيحدد طبقا للقانون الاساسى العام للعامل تدرج الارقام الاستدلالية وأداء وظائف القضاة التابعين لمجلس المحاسبة . الباب الاول سلالم المرتبات المادة 2 : يحدد سلم المرتب المطبق على القضاة التي صنفت وظائفهم خارج السلم بمقتضى المادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يلى : الرقم الاستدلالي

المادة 3: يتلقى قضاة الرتبة الأولى من مجلس المحاسبة مرتبا يحدد طبقا للجدول أدناه : الدرجة المستشار الاول 4 المجموعة الاولى ) 3

I تمبرين الرتبة الاولى المستشار 5 (المجموعة الثانية) 4

تمرين الرقم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى 540 4 سنوات 4,5 سنوات 520 4 سنوات 4,5 سنوات 500 3 سنوات 4,5 سنوات 480 3 سنوات 4,5 سنوات 465 سنة 530 3 سنوات 4,5 سنوات 510 3 سنوات 4,5 سنوات 490 3 سنوات 4,5 سنوات. 470 3 سنوات 4 سنوات . 450 3 سنوات 4 سنوات 4.35 سنة

الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 الدرجة الرتبة الاولى المستشار المساعد 6 (المجموعة الثالثة) 5

I تمرين المادة 4 : يتلقى قضاة مجلس المحاسبة المرتبون للجدول التالي : الدرجة المحتسب الاول 6 (المجموعة الاولى ) 5

I تمرين الرتبة الثانية المحتسبون 6 (المجموعة الثانية) 5

I المحتسب المتمرن تمرين المادة 5 : بقطع النظر عن الترقية عن طريق الامتحان المهنى على أساس الاختبارات، فان نسب الترقية بالامتياز وكيفياتها، سواء في نفس الرتبة أو من رتبة الى أخرى، هي التي حددت في المرسوم الرقم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى 525 3,5 سنوات 4 سنوات 505 3,5 سنوات 4 سنوات 485 3,5 سنوات 4 سنوات 465 2,5 سنوات 3,5 سنوات 445 سنتان 3,5 سنوات 425 سنتان 3 سنوات 410 سنة واحدة

- في الرتبة الثانية من سلكهم، مرتبا يحدد طبقا الرقم الاستدلالى المدة الدنيا المدة القصوى 505 4 سنوات 4,5 سنوات 485 3 سنوات 4,5 سنوات 465 3 سنوات 4 سنوات 445 3 سنوات 4 سنوات 425 سنتان 3 سنوات 405 سنتان 3 سنوات 390 سنة - 475 4 سنوات 4,5 سنوات 455 3 سنوات 4 سنوات 435 3 سنوات 4 سنوات 415 3 سنوات 4 سنوات 395 سنتان 3 سنوات 375 سنتان 3 سنوات 360 سنة

- رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . تتولى ضبط قائمة التأهيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الباب الثاني نظام التعويض المادة 6 : يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الموضوعين خارج السلم والمستشارون، من التعويضات المعمول بها بالنسبة لقضاة المجلس الاعلى كما هي محددة في المرسوم رقم 69-183 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المعدل بالمرسوم رقم 72-118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليهما أعلاه . يستفيد قضاة مجلس المحاسبة المصنفون فى الرتبة الثانية من مجموع التعويضات الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والتي تمنح للقضاة التابعين لسلك القضاء، المصنفين في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلكهم . المادة 7 : تدفع التعويضات الممنوحة الى قضاة مجلس المحاسبة حسب النسب والمدد المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم . يحدد تعويض السكن الممنوح لنائب الرئيس وللناظر العام، بالرجوع الى السطر الاول من الجدول الرابع من المرسوم رقم 72 118 المشار اليه أعلاه، ويحدد التعويض الممنوح لرؤساء الغرف في مجلس المحاسبة حسب النسب المطبقة في هذا المجال على رؤساء الغرف في المجلس الاعلى . ويستفيد المختسبون والمستشارون المنصوص عليهم في المواد من 10 الى 12 من المرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، من التعويض الخاص المعمول به في سلك القضاء والممنوح لقضاء التحقيق .. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 8 : يتقاضى القضاة المتمرنون مدة تمرينهم حسب مستواهم مرتب التمرين المحدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم، كما يتقاضون التعويضات الممنوحة للقضاة الذين هم من نفس الرتبة والمجموعة . المادة 9 : يستفيد رؤساء الاقسام والنظار المساعدون المعينون بموجب المادة 42 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، من رقم استدلالى مساو لرقم الدرجة الثالثة من المجموعة الاولى من رتبتهم أو الاعلى مباشرة للذى يستفيدون منه قبل ترقيتهم . المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة 1 [ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي