مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100
المادة الأولى
فتح المادةتكون قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة فى حساب أجور الموظفين وأعوان الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للوظيفة العمومية، عشرة دنانير (10,00 دج)، بالنسبة للارقام الاستدلالية | من 0 الى 150 في كل سلم للاجور .
المادة 2
فتح المادةيستمر حساب الارقام الاستدلالية التي تأتى بعد 150 في كل سلم للاجور، وكذلك الزيادة الاستدلالية فى الوظائف النوعية، بقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1979 المذكور أعلاه، بالنسبة لكل سلك خاص بالموظفين .
المادة 3
فتح المادةيستمر حساب المكافآت والتعويضات المختلفة. وفقا للتنظيم الجارى به العمل، ولاسيما | المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم الانتقالى للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968، ماعدا الاحكام التنظيمية المخالفة لذلك .
المادة 4
فتح المادةيستمر حساب الزيادة الاضافية التي قدرها 10% الممنوحة لموظفى أسلاك التعليم بموجب المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةتحسب مرتبات موظفى التعليم التابعين للتعليم العالى على أساس قيمة النقطة الاستدلالية المبينة في أحكام المادة 2 من المرسوم | رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، اى 8,48 دج .
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 والمادة 7 من | المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وأحكام المادتين 2 من المرسومين رقم 79-113 بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 ورقم 79-210 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1979 .
المادة 7
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 76-24 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن أحداث تعويض لاصناف من الموظفين .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 74-212
- مرسوم
- مرسوم رقم 77-114
- مرسوم رقم 77-151
- مرسوم رقم 79-113
- مرسوم رقم 79-210
- مرسوم رقم 79-300
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 83-95
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
-
مرسوم رقم 82-249
مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير
-
مرسوم رقم 81-252
مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1313
-
مرسوم رقم 81-233
مرسوم رقم 81-233 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1199
-
مرسوم رقم 81-231
مرسوم رقم 81 231 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى . 1195
-
مرسوم رقم 81-229
مرسوم رقم 81 229 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي . 1192
-
مرسوم رقم 81-228
مرسوم رقم 81-228 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1190
-
مرسوم رقم 81-226
مرسوم رقم 81-226 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1187
-
مرسوم رقم 81-225
مرسوم رقم 81-225 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة المالية ونقل اعتماد الى هذه الميزانية . 1185
-
مرسوم رقم 81-224
مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 غشت سنة 1981 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بشار في 4 فبراير سنة 1981 01 1181 الداخلية 1182 1180
-
مرسوم رقم 81-154
مرسوم رقم 81-154 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة. 968
-
مرسوم رقم 81-153
مرسوم رقم 81-153 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 967 الثلاثاء 945
-
مرسوم رقم 81-152
مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966
-
مرسوم رقم 81-151
مرسوم رقم 81 151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 964
-
مرسوم رقم 81-143
مرسوم رقم 81 143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قاض 930 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 81-145
مرسوم رقم 81-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . . 937
-
مرسوم رقم 81-144
مرسوم رقم 81 144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 936
-
مرسوم رقم 81-35
مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 81-124
مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846
-
مرسوم رقم 81-332
مرسوم رقم 81 332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1765
-
مرسوم رقم 81-321
مرسوم رقم 81-321 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1733
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 77-114
- يلغي مرسوم رقم 77-151
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 79-113
- يلغي مرسوم رقم 79-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.