مرسوم رقم 81 151 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة . 964
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) :
مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اقتصاد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (103000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في و رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 190.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة السياحة :
التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 190.000 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة 1110.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المشتركة التكاليف 000.011.I المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 * 300 * 1 الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000
31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة السياحة 300.000 * 1 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-296
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.