مرسوم رقم 81 124 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 846
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 31 01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية» . -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية 600.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة - 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000 الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.