مرسوم رقم 81 152 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة . 966
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (0000 000-145 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار (000-1450000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 500.000 31-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 2.000.000 الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - Of مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 145.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-332
مرسوم رقم 81 332 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1765
-
مرسوم رقم 81-252
مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.