مرسوم رقم 74-212 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية 1150 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى : من المرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة - 1968 المشار اليه أعلاه تتمم على الوجه التالي :
ان المنافع والتعويضات والعلاوات من كل نوع الخاضعة أولا للاقتطاع المخصص للمعاش والمؤداة بأى عنوان كان زيادة عن الراتب الرئيسى الى موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمحدثة بعد 8 نوفمبر سنة 1968 طبقا للتنظيم الجارى به العمل، يستمر حسابها نظرا لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجدول رقم (1 (1 - (67) والنصوص التابعة له ، !.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 84-153
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
-
مرسوم رقم 83-95
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
-
مرسوم رقم 81-35
مرسوم رقم 81-35 مؤرخ في 8 جمادى وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 81-13
مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100
-
مرسوم رقم 77-145
مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية (استدراك) . - العدد 72 الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 . - الصفحة 1069 - العمود الاول - المادة الاولى . جميع الوزارات يضاف : - أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانقضاء (المرتبة في السلم (12)
-
مرسوم رقم 77-146
مرسوم رقم 77 146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض عام 1397 موظفى الامن الوطني 1072 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى
-
مرسوم رقم 77-144
مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.