مرسوم رقم 81 144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 936
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية وستون ألف دينار (367.000-11 دج مقيد في المادة 3 ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 والرياضة، - «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة» .
الذي ينشر الجزائرية - 937 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وستون ألف دينار (11367000 دج ، ويقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة في 4 يوليو سنة الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - IT مديريات الولايات : الاجور الرئيسية 1981 .
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) 1.992.000 31 21 التربية البدنية والرياضية : الاجور الرئيسية 2.700.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية : الاجور الرئسية 5.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات - 36 31 اعانة لمراكز الانقاذ 344.000 715.000 36 41 اعانة لمكاتب المراكز المعدة لمختلف الرياضات - في الولايات مجموع الاعتمادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-376
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.