مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . 1076
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات موظفى وزارة الصحة العمومية التابعين للاسلاك المبيئة بعده ، بمقدار 30 % يوزع كمايلي : 12 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,35 دج) ، 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,80 دج) ،
- 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,08 دج) .
- 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) الاسلاك :
- اطباء الصحة العمومية .
جراحو الاسنان ، صيادلة الصحة العمومية
- الاطباء النفسانيون التابعون للصحة العمومية .
المبصاريون ، التقنيون شنبه الطبيين
- الأعوان شبه الطبيين المتخصصون الاعوان شبه الطبيين ،
- المساعدون شبه الطبيين.
نقيب الشرطة الصحية ،
- الملازمون الاولون للشرطة الصحية .
حراس الشرطة الصحية .
خدام القاعات .
المادة 2
فتح المادةترفع مرتبات الموظفين المبينين بعده والممارسين في مؤسسات الصحة العمومية والقائمين طبقا لقانونهم الاساسي وبصفة دائمة بمهام التعليم أو التكوين، بمقدار 18 % يوزع كمايلي :
- 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 5,95 دج)
- 4 ٪ ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,18 دج) ، الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077
- 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، 5 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,69 دج) 10 الموظفون :
- أساتذة التعليم المتخصص .
- الاساتذة المتخصصون للمعوقين الصغار .
- معلمو التعليم الشبه الطبي .
مربو المعوقين الصغار ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية
المادة 3
فتح المادةتلغى التعويضات المحدثة بموجب المراسيم رقم 63-213 و 63-235 و 63-236 و 76-191 المؤرخة في 14 | يونيو سنة 1963 و 3 يوليو سنة 1963 و 25 مايو سنة 1976 المشار اليها أعلاه، وتعوض بتعويض جزافي وحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة وذلك لتغطية نفقات المطالعة والبحث والنقل والمسكن والحراسة .
المادة 4
فتح المادةيمنح التعويض المحدث بموجب المادة 3 أعلاه .
طبقا للجدول أدناه :
المعدلات السنوية للتعويض وتاريخ سريان المفعول الاسلاك ابتداء من أول نوفمبر ابتداء من أول مايو ابتداء من أول أكتوبر | ابتداء من أول نوفمبر 1977 سنة الاطباء والاطباء المفتشون 1.120 دج
- الصيادلة والصيادلة المفتشون 1.120 دج
- جراحو الاسنان وجراحو الاسنان المفتشون 1.120 دج الاطباء ورؤساء المصالح 1.680 دج
- 1.680 الصيادلة والجراحون دج - اطباء الاسنان رؤساء المصالح 1.680 دج
أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 46 لسنة 1979)
المادة 5
فتح المادةتلغى الزيادة المحدثة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لصالح المستخدمين في سلك التعليم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 وترفع مقابل ذلك، مرتبات الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من نفس التاريخ ب 9,1 % تطبق على المرتبات المحددة طبقا لاحكام المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 الجدول 77-1( ) . 1978 سنة 1978 سنة 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 والمادة 7 من | المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وأحكام المادتين 2 من المرسومين رقم 79-113 بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم
« تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-213
- مرسوم رقم 63-235
- مرسوم رقم 63-236
- مرسوم رقم 74-211
- مرسوم رقم 77-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 82-494
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
-
مرسوم رقم 81-13
مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100
-
مرسوم رقم 79-113
مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . 630
-
مرسوم رقم 79-211
مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنولوجى الزراعي بمستغانم . 1209
-
مرسوم رقم 78-96
مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-213 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 77-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.