مرسوم رقم 77-151 ملغى

مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . 1076

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 46 لسنة 1979)

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13

    « تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 والمادة 7 من | المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وأحكام المادتين 2 من المرسومين رقم 79-113 بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم

    « تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 82-494

    مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512

  • مرسوم رقم 81-13

    مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100

  • مرسوم رقم 79-113

    مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . 630

  • مرسوم رقم 79-211

    مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنولوجى الزراعي بمستغانم . 1209

  • مرسوم رقم 78-96

    مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.