قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة الهو لسلة النسخة الاصلية وترجمتها 30 g๖ 50 • المسالة الأصلية OZ 1.D 100 g๑๖ لمن النسخة الاصلية : 2,000 دمج والمز النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير صالة الأمانة العامة للحكومة 80 70 الطبع والاشتراكات 150 : ادارة المطبعية الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القاده بر مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ج ب 10 3200 200 got ولمن العدد المستين السابقة : 1.50 دج وتسلم للهارم نجان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغير العنوان 31.50. ولمن النشر على عناصر 15 : - ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 91 مرسوم رقم 81 11 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام وزارة الداخلية
- 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل | مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام
- المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1401 وتنظيم مهنهم . 90 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه فهرس (تابع) المداولة رقم 3 - م. ش. و 80 م . ل المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة بلاط الغرانيت بمجانة، ولاية سطيف . 99 وزارة المالية مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . 100 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101 مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات | حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية .. 103 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 103 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو (2) رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 104 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. 105 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن ترقية مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية. 105 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث مراكز للمواصلات السلكية واللاسلكية . 109 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية … مرسوم رقم 81-11 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 66 - - - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، كمايلي : «المادة الاولى : تنشأ لاسلاك الموظفين الخاضعين للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 سلالم المرتبات المدرجة أدناه والمزودة بأرقام استدلالية دنيا وقصوى : الارقام الاستدلالية السلالم 160/110 I 175/120 2 190/130 3 205/135 4 225/140 5 250/140 6 270/150 7 300/150 8 365/175 9 400/175 10 435/220 II 480/260 12 545/320 13 600/350 14 و يشتمل السلمان 1 و 2 على ثماني درجات ودرجة للتمرين …… والباقي بدون تغيير .
المادة 2 : يعاد ترتيب المستفيدين من أحكام هذا المرسوم على أساس الدرجة التي يحوزونها في سلكهم الاصلى ويحتفظون بتمام الاقدمية المكتسبة في تلك الدرجة . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد كمال بوغابة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد أكلى قزو متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين الآنسة سامية يونسى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز آيت مسعود، متصرفا متمرنا، كمايلي :
92 الجريدة الرسمية للجمهورية يعين السيد عبد العزيز آيت مسعود متصرفا الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه عبد الله موسونى متصرفا متمرنا (الرقم متمرنا بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من 23 | الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ يونيو سنة 1973. يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للدرجة والرقم الاستدلالي في سلكه الاصلي». بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد صالح مراجى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يدرج نهائيا السيد محمد زغبة المفتش الرئيسي للخزينة، في سلك المتصرفين . يرتب المعنى في الدرجة 7 المطابقة للرقم الاستدلالى 470 لسلك المتصرفين ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر . ب بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام تنصيبه ..
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد حاج أحمد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 27 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد ادير حموش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد المؤمن بن عجاود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ | تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام | خلاف سليمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1976، كمايلي : يرسم السيد نور الدين لوني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1974 « * بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يدرج السيد عبد السلام السنوسي في سلك المتصرفين ويرسم و يرتب فيه بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 . ويتقاضى المعنى مرتبا على أساس الرقم أعمر موساوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 (295) بوزارة المالية ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 15 يوما . ولا يكون للتسوية الحسابية أي أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد الجيلالي حلايمية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد بلقصة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد كمال مولود لونى متصرفا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تقبل استقالة السيد ربيع مساعدى المتصرف المرسم ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد يوسف علاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين السيدة بريك جميلة زوجة برور متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفن عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مصطفى حاجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد نقيب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد مولود مغرروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد ربيع خليل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين الآنسة نظرة عبد المالك متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد وشان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تقبل استقالة | السيد صالح على أحمد المتصرف المتمرن، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين الآنسة حنيفة بوكنوشة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها .
94 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد | صالح بلوضاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- مؤرخ - في 22 صفر عام بموجب قرار 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 ، يعين السيد صالح حركاتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين الآنسة ليلى نصيرة معروف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1974 كمايلي : يرسم السيد محمد شريفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 8 شهور و 20 يوما» . كما تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 31 ديسمبر سنة 1974 و 7 أكتوبر سنة 1978 كمايلي : يرقى السيد محمد شريفي الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 11 أبريل سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تلغى أحكام الفقرة 2 من القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1978 • يرسم السيد محمد حمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور .. الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تلغي أحكام الفقرة 2 من القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1979 . يرسم السيد محمد الاندلسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 « • 1 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين السيدة جميلة فليسى زوجة قنديل متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1968 كالتالي : يدرج ويرسم السيد خضير براح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد ورابعة أشهر و 15 يوما .- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يرقى السيد خضير براح الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 16 غشت سنة 1970، والى الدرجة و الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 16 غشت سنة 1973 ، والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 16 غشت سنة 1977 •- بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام | 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد الامين القاسمى الحسنى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعين الأنسة
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 مليكة زرقاوى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محي الدين شرفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولي ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 مارس سنة 1976 . يرقى المعنى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 24 مارس سنة 1977، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 24 مارس سنة 1978، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 24 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تلفى أحكام الفقرة 2 من القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1978 • يرسم السيد سعيد مهنى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول غشت سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد بن بلقاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، تعدل أحكام الفقرة 2 من القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1979 • يرسم السيد ميلود دالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 مارس سنة 1976 . كما يرقى السيد ميلود دالي الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 11 مارس سنة 1978 ، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 11 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يدرج السيد نور الدين مكيوى، المتصرف من الدرجة و والموضوع في حالة الالتحاق في مهامه ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد الرحمن الاكحل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد محمد ادريس العلوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980، يعين السيد عبد المالك زيتونى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنه 1981 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين الادارى وعملها .
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
96 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق ببعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 15 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والتحسين للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 شعبان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اداء المهام فى التعليم أو في عمل لجان الامتحانات والمسابقات باعتبارها مهام ثانوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وعملها ، و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل بالمرسوم رقم 78-136 المؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المعدل بالمرسوم رقم 80 244 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق II أكتوبر سنة 1980 والمتضمن احداث وظائف نوعية فى مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-130 المؤرخ في شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية . يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعد مراكز التكوين الاداري مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي. وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية. المادة 2 : تكلف مراكز التكوين الاداري بتكوين مستخدمي الادارات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم ، ويمكنها فى اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تجرى الامتحانات والمسابقات، وتنظم الدورات التحضيرية . المادة 3: يمكن أن تنظم دورات تحسين المستوى وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل . المادة 4 : يتولى ادارة كل مركز للتكوين الاداري مدير يساعده في ذلك مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام . المادة 5 يشرف على كل مركز للتكوين الاداري مجلس ادارة يتكون من :
- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ، الوالي أو الولاة المعنيين أو من يمثلهم،-
- ممثل عن كل وزير يهمه عمل فرع أو أكثر في المركز ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التربية والثقافة 6 مفتش بالوظيفة العمومية ، أستاذين عاملين في المركز يعينهما وزين- الداخلية بقرار بناء على اقتراح مدير المركز
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 طالبين اثنين يختارهما ممثلو طلبة المركز من بينهم ، مدير المركز . ويحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام، اجتماعات الادارة بصفة استشارية . المادة 6 : يناقش مجلس الادارة ميزانية المركز وعمله وتنظيم الدراسة فيه بناء على تقرير مديره ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . ويحدد رئيسه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز، ويوقع محضر الجلسات. ويتولى مدير المركز كتابة المجلس. ولا تنفذ مداولات مجلس الادارة المتعلقة بمشاريع الميزانية ونظام المؤسسة المالى والقروض المعتزم التعاقد عليها والامتلاكات والبيوع، أو استئجار العقارات الضرورية لعمل المركز، وقبول الهبات والوصايا، الا بعد مصادقة السلطة الوصية عليها خلال الشهر الموالى لاجتماع المجلس . المادة 7 : يعين مدير مركز التكوين الادارى | بقرار من وزير الداخلية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية . كما يتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة . المادة 8 : يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المركز بتطبيق البرامج وتنظيم الامحتانات والتداريب ودورات التحسين. ويعين بقرار من وزير الداخلية . المادة 9 : يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المركز بقضايا الادارة العامة . ويعين بقرار من وزير الداخلية . المادة 10 : يحتوى تنظيم المراكز على مصالح ومكاتب، يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 11 : يتألف سلك التعليم في مراكز التكوين الادارى من أساتذة دائمين ومطبقين يختارون اعتمادا على كفاءتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل .. الباب الثاني نظام الدروس المادة 12 : تحدد شروط القبول في المراكز ومدة التكوين، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى . المادة 13 : يقترح الولاة، تبعا لاحتياجاتهم، فتح فروع للادارة العامة أو فروع متخصصة . وتحدث الفروع المتخصصة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح الوزير المعنى . ويحدد البرنامج المشترك للدراسة في الفروع بقرار من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة الوزير المعنى . المادة 14 : يشتمل التكوين الذي تقوم به مراكز التكوين الادارى على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وتداريب ورحلات دراسية.. المادة 15 : تفتح مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى بقرار من وزير الداخلية . المادة 16 : يوكل سير اختبارات مسابقة الدخول الى مسؤولية مدير المركز . المادة 17 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين لجنة امتحان ويقرها وزير الداخلية . المادة 18 : يحدد وزير الداخلية نظام المسابقة وتشكيل لجان الامتحان بقرار . المادة 19 : يقصى الطلبة الناجحون في مسابقة الدخول بقرار من وزير الداخلية، ان لم يلتحقوا بالمؤسسة خلال عشرة أيام، بعد موسم الدخول. وفي حالة تعلل الطالب بعذر قاهر، يمدد هذا الاجل استثناء الى ثلاثة أسابيع .. المادة 20 : يعد الطلبة الذين يتمتعون بصفة موظف لذى قبولهم في مراكز التكوين الاداري، في حالة انتداب بحكم القانون طوال مدة دراستهم،
98 الجريدة الرسمية للجمهورية رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لكن شريطة أن يقدموا ترخيصا كتابيا تؤشره الجهة التي لها صلاحية التعيين . المادة 21 : يمكن أن يقبل على أساس الشهادة المترشحون الاجانب الذين لهم الشهادات المطلوبة في المسابقة، كل سنة، بقرار من وزير الداخلية، اذا نجحوا في اختبار المستوى. المادة 22 : لوزير الداخلية أن يسمح بقبول مستمعين أحرار، بناء على اقتراح مدير المركز . المادة 23 : تنظم مراقبة عمل الطلبة بقرار من وزير الداخلية . المادة 24 : يحدد وزير الداخلية، شروط النجاح بقرار .. ويعين الوالى أو الولاة المعنيون الطلبة الناجحين في الاسلاك التي يضطلعون بصلاحية تسييرها، وبالنسبة للاسلاك الأخرى، يقترحون التعيينات التي تقررها الجهة التي لها صلاحية التعيين . المادة 25 : يتعرض الطبلة الذين تكون تغيباتهم متعددة أو مستمرة أو تكون نتائجهم ضعيفة، وفقا للاجراءات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، لاحدى العقوبات التالية :
- اعادة السنة 6
- تنزيل الرتبة ،
- الاقصاء مع تعويض مصاريف الدراسة أو بدونه . المادة 26 : يقرر مدير المركز، بناء على اقتراح مجلس الاساتذة، الموافقة على اعادة السنة مرة واحدة . أما التنزيل والاقصاء النهائي فيصدران بقرار من وزير الداخلية .. الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه المادة 27 : يوجه الطلبة اثر انتهاء السنة الاولى الى مختلف الفروع تبعا للنتائج المحرزة وعدد المقاعد المعروضة . المادة 28 : ان الطلبة الذين يلاحظ عليهم سلوك سيء أو تغيبات متكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلى، يتعرضون للعقوبات التأديبية الآتية : 1 I _ الانذار ، 2 التوبيخ ، 3 - الطرد المؤقت مدة لا تزيد على أسبوع واحد مع الحرمان من كل أجر، ماعدا المنح العائلية ، -4 الطرد النهائي . ويجوز لمدير المركز أن يقرر توقيف الطالب عن الدراسة فى الحالات الخطيرة العاجلة . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذلك النظام الداخلى بقرار من وزير الداخلية . المادة 29 : ينتفع الطلبة بعطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير المالية . المادة 30 : يكون تمثيل الطلبة لدى ادارة المركز، بخصوص قضايا الصالح الجماعي، بمعدل مندوبين تدريبية وكل دائمين فرع معنى. ومندوبين اضافيين عن كل دورة ينتخب المندوبين مجموع طلبة الدورة التدريبية أو الفرع المعنى . وكل طالب تعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر يفقد صفة العضوية في مجلس الادارة . ويعوض المندوب المقصى، وفقا للكيفيات . المقررة في هذه المادة . الاماكن المادة 31 : التربوية على يحضر كل الدخول شخص الى المركز، لا سيما غريب عن المركز، الا باذن من المدير . الباب الثالث النظام المالى المادة 32 : تقدم ميزانية المركز بعد أن يعدها
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وو المدير، الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها يوم 30 يونيو على أبعد تقدير . ثم ترفع الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها . ويحدد فهرس الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية . المادة 33 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات . ويتضمن باب الموارد : I 2 - مو موارد التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية ، 2 حصائل ايرادات النظام الداخلي ،
- -3 اعانات الدول أو الهيئات الاجنبية ، -4 الهبات والوصايا ، 5 - حصيلة بيع المنشورات ، 6 - الايرادات المختلفة . لمدير المركز، بعد ترخيص من السلطة الوصية، أن يقبل أو يرفض الاعانات أو الهبات أو الوصايا تقدم للمركز دون مسؤولية أو شرط أو تخصيص عقاري . ويتضمن باب النفقات : 1 نفقات التسيير الاداري والتربوى ، 2 - نفقات التجهيز ، 3 - جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المركز وصيانة أملاكه . المادة 34 : يكون مدير المركز أمرا بصرف الميزانية. ويتولى مباشرة النفقات والامر بصرفها. واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية . ويمكن أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته ، لهذا الغرض، الى عون أو أكثر. المادة 35 : يحيل المدير نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمركز، بعد المصادقة عليها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه . المادة 36 : يمسك العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية، محاسبة المركز، تحت سلطة المدير . المادة 37 : يضع العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ الابواب الواجب تحصيلها والاوامر بالدفع الصادرة مطابقة لتدوينه . ثم يرفع ذلك مدير المركز الى مجلس الادارة مع تقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمركز . ويرفع بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة، للمصادقة عليه . المادة 38 : يمارس المراقبة المالية على المركز مراقب مالى يعينه لديه وزير المالية . المادة 39 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه . المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 - م. ش. و 80 م . ل المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة بلاط الغرانيت بمجانة، ولاية سطيف.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 3 - م . ش . و . - م ل المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة بلاط للغرانيت بمجانة، ولاية سطيف، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا الاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة المالية مرسوم رقم 13 81-13 81 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن ضبط أجور الموظفين . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه- ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التميم الانتقالي للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات المختلفة للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 ب 24 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة | 1976 والمتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالى ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-113 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين | الطبيين للصحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-210 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 - والمتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي الوحيد عن المسؤولية والتبعات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة 6 و بمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : تكون قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة فى حساب أجور الموظفين وأعوان
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للوظيفة العمومية، عشرة دنانير (10,00 دج)، بالنسبة للارقام الاستدلالية | من 0 الى 150 في كل سلم للاجور . المادة 2 : يستمر حساب الارقام الاستدلالية التي تأتى بعد 150 في كل سلم للاجور، وكذلك الزيادة الاستدلالية فى الوظائف النوعية، بقيمة النقطة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1979 المذكور أعلاه، بالنسبة لكل سلك خاص بالموظفين . المادة 3 : يستمر حساب المكافآت والتعويضات المختلفة. وفقا للتنظيم الجارى به العمل، ولاسيما | المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم الانتقالى للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968، ماعدا الاحكام التنظيمية المخالفة لذلك . المادة 4 : يستمر حساب الزيادة الاضافية التي قدرها 10% الممنوحة لموظفى أسلاك التعليم بموجب المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام هذا المرسوم . المادة 5 : تحسب مرتبات موظفى التعليم التابعين للتعليم العالى على أساس قيمة النقطة الاستدلالية المبينة في أحكام المادة 2 من المرسوم | رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، اى 8,48 دج . المادة 6 : تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 والمادة 7 من | المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وأحكام المادتين 2 من المرسومين رقم 79-113 بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 ورقم 79-210 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1979 . المادة 7 : تلفى أحكام المرسوم رقم 76-24 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن أحداث تعويض لاصناف من الموظفين . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 14 81-14 81 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي .. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المواد 146 و 153 و 154 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1080 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يخصص تعويض العمل التناوبي المنصوص عليه في المواد 146 و 153 و 154 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، لتعويض تبعات الخدمة المستمرة جزافا، ولا سيما : أوقات العمل اللازمة لا بلاغ التعليمات ،-
- العمل الليلي ،
102 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- العمل يوم الراحة الاسبوعية ،
-
- العمل أيام الاعياد المدفوعة الاجر. ويؤدى هذا التعويض شهريا. المادة 2 : يحدد معدل تعويض العمل التناوبي حسب نموذج تنظيم النوبة طبقا للمواد 3 و 4 و 5 أدناه . المادة 3 : يتقاضى العمال الموزعون أفواجاء الذين يعملون في نظام مستمر يسمى «ثلاث مرات ثمانية أي النظام الذى يتم فيه انتاج السلع أو الخدمات طوال 24 ساعة كاملة وكل أيام الاسبوع بما فى ذلك يوم الراحة الاسبوعية القانونية وأيام العطل، تعويضا عن العمل التناوبي الشهرى يساوى خمسة وعشرين في المائة من مرتبهم الاساسي . المادة 4 : يتقاضى العمال الموزعون على ثلاثة أفواج الذين يعملون في نظام شبه مستمر، أي النظام الذي يتم فيه انتاج السلع أو الخدمات طوال 24 ساعة كاملة مع التوقف في نهاية الاسبوع، تعويضا عن العمل التناوبى الشهرى يساوى خمسة عشر في المائة من مرتبهم الاساسي . المادة 5 : يتقاضى العمال الموزعون على فوجين الذين يعملون في نظام متقطع، أي النظام الذي يتم فيه العمل على نوبة صباحية ونوبة بعد الظهر، مع التوقف في نهاية الاسبوع تعويضا عن العمل التناوبي يساوى عشرة في المائة من مرتبهم الاساسي . المادة 6 : للعمال الموزعين على أفواج الذين تتخلل نشاطهم فترات تسمى فترات فراغ»، الحق في تعويض عمل تناوبي، تكون نسبته :
- خمسة عشر في المائة (15%) من المرتب الاساسي عن النظام المستمر ،
- عشرة في المائة (10) من المرتب الاساسى | عن النظام شبه المستمر ،
- خمسة في المائة (5) من المرتب الاساسى عن النظام المتقطع . الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه المادة 7 : يحدد القانون الاساسي الخاص بالمؤسسة المستخدمة، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن العمل التناوبي . وتضبط قائمة مناصب العمل المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بصفة انتقالية، بقرار وزاري مشترك يصدره الوزير المكلف بالعمل والوزير الوصى، بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وذلك بعد أخذ رأى ممثلى العمال. ويصدر القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في للوظيفة الفقرة العمومية السابقة ووزير ، المالية بصفة انتقالية بالنسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بعد أخذ رأى ممثلى العمال. المادة 8 : يتعين على العامل الذي لا يحضر خلفه عند انتهاء نوبته أن يبقى في منصب عمله حتى يتم استخلافه، حسب الحدود المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص مجال العمل اليومي . ويتقاضى في هذه الحالة الزيادات عن الساعات الاضافية التي أداها. المادة و : يحسب التعويض عن العمل التناوبي، بصفة انتقالية وخلافا للمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، على أساس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى الناتج من المرسوم المذكور. ويكون أساس الحساب، انتقاليا، هو أساس مرتب التثبيت بالنسبة للفئات الاخرى من العمال الذين لا يشملهم المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 مرسوم رقم 81-15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حسب التسبيقات والاجور فى الاستغلالات الزراعية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 129 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسرى الحدود الدنيا للمرتب الاجمالي المحدثة بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ فى 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، على التسبيقات والاجور المدفوعة في الاستغلالات الزراعية . المادة 2 : تضبط الحدود الدنيا للتسبيقات والاجور الاجمالية على النحو التالي : 1 عمال بدون تأهيل 41,92 دج في اليوم 2 - عمال مساعدون وعمال متخصصون 46,08 دج في اليوم -3 عمال مؤهلون وعمال مهنيون ومن يماثلهم 54,48 دج في اليوم 4 أعوان تقنيون ورؤساء- فرق العمال المهنيين ومن يماثلهم 267,12 دج في اليوم . المادة 3 : يحدد منشور مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه،
- وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية، قصد الحصول على رخصة استثنائية ب وبناء على موافقة مفتش العمل،
- وبناء على اقتراح المدير العام للعمل، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء رصيف وتقوية الحاجز الواقي لمرسى جيجل، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين .
104 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشة والمسفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية جيجل، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المداة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرآن مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو 2 رخصة استثنائية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه وبناء على طلب شركة «كونسرتيوم
- للمشحمات بارزيو 2» رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للعمل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة «كونسرتيوم للمشحمات بأرزيو 2 رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع للمشحمات بأرزيو ولاية وهران، مدة 12 شهرا. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات الثانوية العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية وهران خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه | الرخصة . المادة 4 : يكلف المدير العام للعمل بتفنيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 | والمتضمن تقنين الشروط العامة لأعداد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة في حيز نظام المصادقة على الاسعار المعدل بموجب المرسوم رقم 72 – 123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع المنتجات الحلوية عند الانتاج، بمقرر وزارى. المادة 2 : تطبيقا للمادة الاولى أعلاه، وكاجراء تمهيدى يستهدف ذلك، يجب على المنتجين تقديم طلب لمديرية التجارة فى الولاية المعنية خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية لتحديد أسعار المنتجات التي يعرضونها للبيع .. ويجب أن يصحب هذا الطلب، بالنسبة لكل منتوج ببطاقة تحتوى على وصفه التقني وتركيب المواد الاولية المستعملة وسعر تكلفته الاجمالي. المادة 3 : بمناسبة عرض منتوج جديد للبيع وكلما كان هناك تغيير يفوق %5 %5% أقل أو أكثر من سعر التكلفة المحدد، يجب على المنتجين ارسال طلب جديد فى نفس الشكل المنصوص عليه في الفقرة 2، من المادة 2 أعلاه، لتحديد السعر. المادة 4 : يعتبر منتوجا جديدا كل منتوج تكون مميزاته مختلفة عن المميزات الواردة في البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 . عبد العزيز خلاف وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة فى 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن ترقية مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1980 بترقية مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية السبعة المبينة في الملحق أدناه من الدجة الممتازة الى الدرجة الاستثنائية :
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه تسمية المركز نوع المركز مركز الهاتف الآلى في معسكر مركز من الدرجة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى في سعيدة مركز من الدرجة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى في باتنة مركز من الدرجة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى في الاصنام مركز من الدرجة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى في مستغانم مركز من الدرجة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى لعبور الخيوط الأربعة الدولي للارسال في وهران مركز من الدرجة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى والعبور ارم في عنابة مركز من الدرجة الاستثنائية : بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق سنة 1980 بترقية مراكز المواصلات السلكية الاولى» الى «الدرجة الاستثنائية : تسمية المركز نوع المركز مركز الهاتف الآلى البلدية الدائرة الولاية معسكر معسكر معسكر سعيدة سعيدة سعيدة باتنة باتنة باتنة الاصنام الاصنام الاصنام مستغانم مستغانم مستغانم وهران و هران و هران عنابة عناية عنابة 15 نوفمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر واللاسلكية المبين فى الجدول أدناه، من «الدرجة البلدية الدائرة الولاية في بجاية مركز من الدرجة الاستثنائية بجاية بجاية بجاية بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق سنة 1980 بترفية مراكز المواصلات السلكية الدرجة الاولى الى الدرجة الممتازة : 15 نوفمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر واللاسلكية العشرة المبينة في الملحق أدناه من
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
تسمية المركز نوع المركز البلدية الدائرة الولاية المركز الجهوي لصيانة التحويل مركز من الدرجة في مدينة الجزائر الممتازة الجزائر المركز الجهوي لصيانة التحويل في وهران وهران المركز الجهوي لصيانة التحويل في قسنطينة قسنطينة المركز الجهوي لصيانة التحويل في ورقلة ورقلة مركز التضخيم والهرتزيات في تيزي وزو « تيزي وزو ركز التضخيم والهرتزيات في عنابة « عنابة ركز التضخيم والهرتزيات في توقرت « تو قرت مركز التضخيم والهرتزيات في حاسي مسعود « ورقلة مركز التضخيم والهرتزيات في الاغواط « الاغواط مركز صيانة الطاقة في وهران و هران بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة الجزائر الجزائر و هران و هران قسنطينة قسنطينة ورقلة ورقلة تيزي وزو تيزي وزو عنابة عنابة تو قرت ورقلة ورقلة ورقلة الاغواط الاغواط و هران و هران 1980 ، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1980 بترقية مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية التسعة المبينة في الملحق أدناه من الدرجة الثانية الى الدرجة الممتازة : تسمية المركز نوع المركز البلدية مركز الهاتف الآلى في أرزيو مركز من الدرجة الممتازة أرزيو المركز الجهوي لصيانة تجهيزات الارسال في الجزائر العاصمة الجزائر المركز الجهوي لصيانة تجهيزات الارسال في قسنطينة قسنطينة الدائرة الولاية أرزيو و هران الجزائر الجزائر قسنطينة قسنطينة
108 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز نوع المركز الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه البلدية الدائرة : الولاية المركز الجهوي لصيانة تجهيزات مركز من الدرجة الارسال في وهران الممتازة المركز الجهوي لصيانة تجهيزات الارسال في ورقلة مركز صيانة الطاقة في قسنطينة مركز صيانة الطاقة في عنابة مركز صيانة الطاقة في بشار * مركز صيانة الطاقة في ورقلة بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق سنة 1980 بترقية مراكز المواصلات السلكية الثانية الى الدرجة الاولى : تسمية المركز نوع المركز مركز الهاتف الآلى في عزابة مركز من الدرجة الأولى مركز الهاتف الآلى في شرشال مركز الهاتف الآلى في تامنراست « مركز الهاتف الآلى في تيبازة « مركز التضخيم في بسكرة مركز التضخيم في حاسي الرمل وهران وهران وهران ورقلة ورقلية ورقلة قسنطينة قسنطينة قسنطينة عنابة عنابة عنابة بشار بشار بشار ورقلة ورقلة ورقلة 15 نوفمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر واللاسلكية الستة المبينة في الملحق أدناه، من الدرجة البلدية الدائرة الولاية عرابة عزابة سكيكدة شرشال شرشال البليدة تامنر است تامنر است تامنر است تيبازة البليدة البليدة بسكرة بسكرة بسكرة الارباع الاغواط الاغواط
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1 109 1 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يسمح ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1980 بترقية مراكز المواصلات السلكية الثالثة الى الدرجة الثانية : تسمية المركز نوع المركز مركز التضخيم في بني منصور مركز من الدرجة الثانية واللاسلكية المبينة فى الجدول أدناه، من الدرجة البلدية الدائرة الولاية بوجليل آقبو بجاية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث مراكز للمواصلات السلكية واللاسلكية .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 نوفمبر سنة 1980 باحداث مائة وستة وعشرين هي مبينة في الجدول التالي : تسمية المركز نوع المركز مركز الهاتف الآلى الدولى للارسال والاستقبال في مركز من الدرجة الجزائر العاصمة الاستثنائية مركز الهاتف الآلى الدولى للعبور ذو 4 خيوط في الجزائر العاصمة « مركز الهاتف الآلى الدولى للعبور ذو 4 خطوط للارسال في قسنطينة مركز الهاتف الآلى للعبور في ولاية قسنطينة مركز الهاتف الآلى في قسنطينة (سيدى مبروك) مركز التضخيم 2 في الجزائر العاصمة الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 22 مركزا للمواصلات السلكية واللاسلكية كما هي البلدية الدائرة الولاية الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة قسنطينة قسنطينة قسنطينة قسنطينة قسنطينة قسنطينة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة قسنطينة قسنطينة قسنطينة
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجدول تسمية المركز نوع المركز مركز الهاتف الآلى للعبور الحضري في الجزائر العاصمة مركز ممتاز
- مركز الهاتف الآلى في تبسة مركز الهاتف الآلى في قالمة مركز الهاتف الآلى في غيليزان المركز الجهوى الصيانة التحويل في عنابة المركز الجهوي لصيانة التحويل في بشار المركز الجهوي لصيانة التحويل في المدية المركز الجهوي لصيانة التحويل في سطيف « مركز التموين بمعدات التحويل في الجزائر العاصمة مركز وثائق التحويل في الجزائر العاصمة المركز الجهوى لصيانة تجهيزات الارسال في عنابة « المركز الجهوي لصيانة تجهيزات الارسال في بشار « المركز الجهوي لصيانة تجهزات الارسال في المدية المركز المجهوى لصيانة تجهيزات الارسال في سطيف (تابع) البلدية الدائرة الولاية الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة تبسة تبسة تبسة قالمة قالمة قالمة غليزان غليزان مستغانم عنابة عنابة عنابة بشار بشار بشار المدية المدية المدية سطيف سطيف سطيف الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة الجزائر العاصمة عنابة عنابة عنابة بشار بشار بشار المدية المدية المدية سطيف سطيف اسطيف
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز مركز التكثيف الهارتزى والمواصلات الفضائية في غرداية مركز ممتاز مركز الهاتف الآلى مركز من الدرجة في سيق الأولى مركز الهاتف الآلى في المحمدية مركز الهاتف الآلى في مغنية مركز الهاتف الآلى في بني صاف مركز الهاتف الآلى في تندوف مركز الهاتف الآلى في مليانة « مركز الهاتف الآلى في البويرة مركز الهاتف الآلى في خميس مليانة مركز الهاتف الآلى في قصر البخاري مركز الهاتف الآلى في الاربعاء نايت ايراثن « مركز الهاتف الآلى في بو اسماعيل مركز الهاتف الآلى في حجوط مركز الهاتف الآلى في العفرون البلدية الدائرة الولاية غرداية غرداية الاغواط سيق سيق معسكر المحمدية المحمدية معسكر مغنية مغنية تلمسان بني صاف بني صاف تلمسان تندوف تندوف بشار مليانة مليانة الاصنام البويرة البويرة البويرة خميس مليانة مليانة الاصنام . قصر البخاري قصر البخاري المدية الأربعاء نايت الأربعاء نايت ايراثن ايراثن تيزي وزو بو اسماعيل القليعة . البليدة حجوط حجوط البليدة العفرون العفرون البليدة
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول تسمية المركز نوع المركز الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه (تابع) البلدية الدائرة الولاية مركز الهاتف الآلى مركز من الدرجة في بوسعادة الأولى مركز الهاتف الآلى في برج بوعريريج « مركز الهاتف الآلى في المسيلة مركز الهاتف الآلى في القصر مركز الهاتف الآلى في أقبو : مركز الهاتف الآلى في شلغوم العيد « مركز الهاتف الآلى في العلمة « مركز الهاتف الآلى في عين مليلة « مركز الهاتف الآلى في العين البيضاء مركز الهاتف الآلى في خنشلة مركز الهاتف الآلى في سوق أهراس « مركز الهاتف الآلى في القالة « مركز التحويل الذاتي البرقي في عنابة مركز التحويل الذاتي البرقي في سكيكدة بوسعادة بوسعادة المسيلة برج بوعريريج برج بوعريريج سطيف المسيلة المسيلة المسيلة القصر أميزور بجاية أقبو آقبو بجاية شلغوم العيد شلغوم العيد قسنطينة العلمة العلمية سطيف عين مليلة عين مليلة أم البواقي العين البيضاء العين البيضاء أم البواقي خنشلة خنشلة أم البواقي سوق أهراس سوق أهراس قالمة القالة القالة عنابة عنابة عنابة عنابة سكيكدة اسكيكدة سكيكدة
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز البلدية مركز التحويل الذاتي البرقى مركز من الدرجة في ورقلة الأولى ورقلة مركز التحويل الذاتي البرقي في أرزيو أرزيو مركز صيانة التحويل العام في الجزائر العاصمة الجزائر مركز صيانة التحويل العام في قسنطينة قسنطينة مركز صيانة التحويل العام في وهران « و هران مركز صيانة التحويل العام في عنابة عنابة مركز صيانة التحويل العام في بشار « بشار مركز صيانة التحويل العام في ورقلة « ورقلة مركز صيانة التحويل العام في المدية « المدية مركز صيانة التحويل العام في سطيف سطيف مركز صيانة التركيبات البرقية في قسنطينة قسنطينة مركز صيانة التركيبات البرقية في وهران T و هران مركز صيانة التركيبات البرقية في عنابة عنابة مركز صيانة التركيبات البرقية في بشار بشار الدائرة الولاية ورقلة ورقلة أرزيو و هران الجزائر الجزائر قسنطينة قسنطينة و هران و هران عنابة عنابة بشار بشار ورقلة ورقلة المدية المدية سطيف سطيف قسنطينة قسنطينة و هران و هران عنابة عنابة بشار بشار
114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز مركز صيانة التركيبات البرقية مركز من الدرجة في ورقلة الأولي مركز صيانة التركيبات البرقية في المدية مركز صيانة التركيبات البرقية في سطيف « مركز التكثيف في الجميلة مركز التكثيف في أم البواقي مركز التكثيف والهارتزي في المسيلة المركز الهارتزى والمواصلات الفضائية في رقان « مركز صيانة الطاقة في المدية مركز صيانة الطاقة في سطيف مركز الهاتف الآلى مركز من الدرجة في تلاغ الثانية مركز الهاتف الآلى في حمام بوحجر « مركز الهاتف الآلى في السوقر
- مركز الهاتف الآلى في قصر الشلالة مركز الهاتف الآلى في الغزوات مركز الهاتف الآلى في سيبدو البلدية الدائرة الولاية ورقلة ورقلة ورقلة المدية المدية المدية سطيف سطيف سطيف عين البنيان الشراقة الجزئر أم البواقي أم البواقي أم البواقي المسيلة المسيلة المسيلة رقان رقان أدرار المدية المدية المدية سطيف سطيف سطيف تلاغ تلاغ سيدي بلعباس حمام بوحجر حمام بوحجر سيدي بلعباس السور السور تيارت قصر الشلالة قصر الشلالة تيارت الغزوات الغزوات تلمسان سبدو سبدو تلمسان
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز البلدية مركز الهاتف الآلى مركز من الدرجة في الرمشي الثانية الرمشي مركز الهاتف الآلى في ندرومة « ندرومة مركز الهاتف الآلى في عين أمناس « عين أمناس مركز الهاتف الآلى في القليعة المنيعة مركز الهاتف الآلى في حاسي الرمل الأرباع « مركز الهاتف الآلى في بريان بريان مركز الهاتف الآلى في القرارة « القرارة مركز الهاتف الآلى في عين وسارة عين وسارة مركز الهاتف الآلى في عين بسام « عين بسام مركز الهاتف الآلى في برج بونعامة بني هندل مركز الهاتف الآلى في العطاف « العطاف مركز الهاتف الآلى في تنس تنس مركز الهاتف الآلى في ثنية الاحد ثنية الاحد مركز الهاتف الآلى في بني سليمان بني سليمان الدائرة الولاية الرمشي تلمسان ندرومة تلمسان عين أمناس ورقلة المنيعة الاغواط الاغواط الاغواط غرداية الاغواط غرداية الاغواط عين وسارة الجلفة عين بسام البويرة بني هندل تيارت العطاف الاصنام تنس الاصنام ثنية الاحد تيارت بني سليمان المدية
116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز مركز الهاتف الآلى مركز من الدرجة في تابلاط الثانية مركز الهاتف الآلى في البرواقية « مركز الهاتف الآلى في العزازقة مركز الهاتف الآلى في دلس مركز الهاتف الآلى في بودواو مركز الهاتف الآلى في عين الحمام مركز الهاتف الآلى في الحراش مركز الهاتف الآلى في الذريعان ) مركز الهاتف الآلى في الشريعة مركز الهاتف الآلى في بئر العاتر مركز الهاتف الآلى في ششار مركز الهاتف الآلى في الونزة مركز الهاتف الآلى في العوينات « مركز الهاتف الآلى في وادي الزناتي البلدية الدائرة الولاية تابلاط تابلاط المدية العزازقة العزازقة المدية العزازقة العزازقة تيزي وزو دلس دلس تيزي وزو بودواو بودواو الجزائر عين الحمام عين الحمام تيزي وزو الحروش الحروش سكيكدة الذريعان الذريعان عنابة الشريعة الشريعة تبسة بئر العاتر بئر العاتر تبسة برج بوعريريج برج بوعريريج سطيف الونزة العوينات تبسة العوينات العوينات تبسة وادى الزناتى وادى الزناتي قالمة
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز البلدية مركز الهاتف الآلى مركز من الدرجة في بوشقوف الثانية بوشقوف مركز الهاتف الآلى في سدراتة سدراتة مركز الهاتف الآلى في بوحجار بوحجار مركز الهاتف الآلى في الدويرة « الدويرة مركز الهاتف الآلى في أريس أريس « مركز الهاتف الآلى في بريكة بريكة مركز الهاتف الآلى في مروانة مروانة « مركز الهاتف الآلى في خراطة خراطة « مركز الهاتف الآلى في فرجيوة فرجيوة « مركز الهاتف الآلى في الطاهير الطاهير مركز الهاتف الآلى في سيدي عيسى « سيدي عيسى مركز الهاتف الآلى في عين ولمان عين ولمان « مركز الهاتف الآلى في عين الكبيرة عين الكبيرة مركز الهاتف الآلى في عين الدفلى عين الدفلى الدائرة الولاية بوشقوف قالمة سدراتة قالمة بوحجار قالمة القليعة البليدة أريس باتنة بريكة باتنة مروانة باتنة خراطة بجاية فرجيوة جيجل الطاهير جيجل سيدي عيسى المسيلة عين ولمان سطيف عين الكبيرة سطيف اعين الدفلى الاصنام
118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 الجدول (تابع) تسمية المركز نوع المركز مركز التكثيف في مغنية مركز من الدرجة الثانية مركز التكثيف في البيض « مركز صيانة الخطوط في فيليزان مركز صيانة الخطوط في الاغواط 1 مركز صيانة الخطوط في تيارت مركز صيانة الخطوط في خميس مليانة مركز صيانة الخطوط في بشار البلدية الدائرة الولاية مغنية مغنية تلمسان البيض البيض سعيدة غليزان غليزان مستغانم الاغواط الاغواط الاغواط تيارت تيارت تيارت خميس مليانة مليانة الاصنام بشار بشار بشار المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر