مرسوم رقم 81-154 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام والثقافة. 968
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (500-2.952 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (2952500 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد لثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفى الدولة 1.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 93-34 الدولة المترتبة على القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 42.500 1.610.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة . 2.952.500 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية 42.500 97-34 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -34 02 المنح 1.610.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.952-500 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-310
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.