مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1981 بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائري (5000000-206 30 دج) .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 2
فتح المادةتوزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1981 كمايلي :
- نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) 2006400000000 دج بما في ذلك 000.000. III دج لنفقات الموظفين الصحيين الممارسين في المراكز الصحية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
- نفقات التكوين
- التغذية 215.000.000 دج 212.000.000 دج دج
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي 448.000.000 دج
- صيانة الهياكل الصحية نفقات التسيير الأخرى 75.000.000 دج 192.500.000 دج مجموع النفقات : 2065000000 30 دج يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في ( جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
مشاركة الدولة
المادة 3
فتح المادةتمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه لسنة 1981 بواسطة الموارد التالية : 106255000000 دج مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 16 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 190 والمتضمن 1981 ( قانون المالية لسنة 10410.000.000 دج مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية (المادة 1 من القانون رقم 80. 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
- الموارد الاخرى :
المالية لسنة 1981) 12 50.000.000 دج ( بما فيها 00000000 III دج مخصصة بعنوان التسديد الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المخالفة لا لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مجموع الايرادات : 3020605000000 دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-64
- يعدّل مرسوم رقم 81-164
- يتمّم مرسوم رقم 80-109
- يلغي مرسوم رقم 81-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.