مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
المادة الأولى
فتح المادةترفع الحدود الدنيا الاربعة للاجر الاجمالي والتسبيق عن الدخل التي أنشأها في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 | المرسومان رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالى المنشأ بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، الحدود الاصناف المهنية I 2 عمال بدون تأهيل 2 عمال مساعدون وعمال متخصصون 3 عمال مؤهلون وعمال مهنيون ومن يماثلهم 4 أعوان تقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين أ التقنيون ومن يماثلهم
المادة 2
فتح المادةتمنح الاستفادة من الحدود الدنيا المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، الى العمال الخاضعين للمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمرسوم رقم 81 15 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 81 - - 205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 (المادة الاولى (أ) المشار اليها أعلاه، والى الموظفين التابعين للاسلاك المرتبة في السلالم من 1 الى غاية II الواردة فى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والى الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يشغلون مناصب مماثلة للمناصب التابعة للاسلاك المرتبة في أحد السلالم من 1 الى غاية 11 المذكورة أعلاه.
سنة 1979 ورقم 81 15 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المشار اليهما أعلاه، وكذا الحد «أ» المنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه بعشر في المائة (10 ) كالآتي :
معدل الأجور أو التسبيق عن الدخل (دج) في الشهر عن الساعة في اليوم 1.100,00 5,77 11 , 46 1.210,00 6,35 50,68 1.430,00 7,50 59,92 1.760,00 9,23 73,83 2.200,00 11,54 92,24
المادة 3
فتح المادةيطبق رفع الحدود الخمسة الدنيا في المؤسسات العمومية والخاصة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 9 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم فيما يخص العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.