مرسوم رقم 81-153 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين . 967 الثلاثاء 945
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة ألف دينار (41000000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة ألف دينار (41000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.600.000 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 2.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.100.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-309
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.