مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525
المادة الأولى
فتح المادةتعمم الاستفادة من الحد الادنى الرابع للراتب الاجمالى المنشأ بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه على الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ،
المادة 2
فتح المادةيستفيد من الحد الأدنى الرابع للراتب الاجمالي المذكور فى المادة السابقة الموظفون التابعون للاسلاك المرتبة فى سلالم الاجور من السلم الخامس الى العاشرة المنشأة بالمرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المعدل بالمرسوم رقم 81 11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 .
المادة 3
فتح المادةيتم حساب الحد الادنى الرابع للراتب الاجمالى المذكور في المادة الاولى أعلاه استنادا الى الأجر المتقاضي في درجة التمرين من السلم الخامس، ويشتمل، بالنسبة لكل صنف من أصناف الموظفين وأعوان الدولة، على كل العناصر المكونة للاجر باستثناء العناصر المذكورة في المادتين 4 و 5 أدناه .
المادة 4
فتح المادةيستمر حساب جزء الراتب المتقاضي عن الفرق في الكفاءة في درجة التمرين بين الوظائف التابعة للاسلاك المرتبة في السلم الخامس والوظائف المرتبة فى السلالم العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذلك القسم المرتبط بممارسة احدى الوظائف النوعية أو بالاقدمية، على أساس قيمة النقطة الاستدلالية كما هي محددة بأحكام المرسومين رقم 81-13 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 ورقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورين أعلاه. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 2012
المادة 5
فتح المادةيستمر حساب التعويضات المتعلقة بالظروف الخاصة بالعمل والزيادات الناتجة عن كفاءة نوعية في ممارسة الوظيفة والساعات الاضافية ومنح الانتاج وفق التنظيم الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةيستفيد الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يشغلون وظائف مشابهة لوظائف الاعوان التابعين للاسلاك المرتبة في أحد السلالم المذكورة في المادة 2 أعلاه من الحد الادنى للاجر الاجمالي، اذا أثبتوا حصولهم على إحدى الشهادات المطلوبة في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المعنية أو على شهادات معادلة ..
المادة 7
فتح المادةيترتب على تطبيق الحد الادنى للاجن الاجمالى على أصناف الموظفين المذكورة في المادة 2 أعلاه أى تغيير في نظام الترتيب والاجن الجاري به العمل . {
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم رقم 79-301
- مرسوم رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-95
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.