مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 غشت سنة 1981 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بشار في 4 فبراير سنة 1981 01 1181 الداخلية 1182 1180
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (585200000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (585200000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية
- - كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 152 منه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 45.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 45.280.000 الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح RI 02 المختلفة 1.690.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 31 12 مجموع القسم الاول 9.690.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية -33 11 مديريات الولايات المنح العائلية 550.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية مجموع الاعتمادات . 13.240.000 الملغاة : 58.520.000 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ، 1579.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
31 - II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 480.000 410.000 * 53 مجموع القسم الاول 55.469.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 38.000 مجموع القسم الثاني 38.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي التكاليف 578.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 455.000 * 2 مجموع القسم الثالث 3.013.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 58.520.000 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.