مرسوم رقم 81-228 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1190
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (742000-28 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (742000-28 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة الدولة 20.000.000 8.742.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 528-742-000 الجدوب «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 17.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 6.500.000 مجموع القسم الاول 26.500.000 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 392.000 * 1 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 90-34 الادارة المركزية - حظيرة 390.000 السيارات 190.000 مجموع القسم الرابع 1972.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 270.000 مجموع القسم الخامس 270.000 المجموع العام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.