قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير
المادة 3
فتح المادةلاجل تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، يتقاضى الموظفون المتمرنون في سلكهم الأجر الاجمالي الادنى الذي يرتبط بفئة التصنيف المحددة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستمر حساب جزء الأجر المقابل للاقدمية ابتداء من الترسيم وكذلك الجزء المرتبط بممارسة الوظيفة النوعية على أساس قيمة النقطة للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | الاستدلالية، كما هي محددة في المرسوم رقم 81-13 مسامين واطارات التطبيق والتصميم، ولا سيما الفقرتان 1 و 2 من المادة 6 منه ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد فئات موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، التي تستفيد من الحدود الدنيا للاجسر الاجمالى المحدثة بالمرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كالاتي :
- - الحد الادنى أ : الموظفون التابعون للاسلاك المرتبة في السلم 11 .
الحد الادنى ب : الموظفون التابعون للاسلاك - المرتبة في السلم 12 .
الحد الادنى ج : الموظفون التابعون للاسلاك - المرتبة في السلم 13 .
الحد الادنى د : الموظفون التابعون للاسلاك - المرتبة في السلم 14 •
المادة 2
فتح المادةيستفيد الاعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يشغلون وظائف مشابهة لوظائف الاسلاك المرتبة في أحد السلالم المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، من الحدود الدنيا للاجر الاجمالي، اذا اثبتوا حيازتهم احدى الشهادات المطلوبة بموجب القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المعنية، كما يستفيد من التدبير نفسه من يثبت منهم، حيازة شهادة معادلة ..
المؤرخ في ! 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستمر حساب التعويضات المتعلقة بالشروط الخاصة بالعمل والزيادات المؤداة مقابل اختصاص نوعى يتعلق بممارسة الوظيفة والساعات الاضافية ومكافآت المردود على أساس قيمة النقطة الاستدلالية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار، ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • وزير المالية عن وزير العمل والتكوين محمد يعلى المهنى الامين العام عمرو عزوز عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم رقم 79-301
- مرسوم رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.