مرسوم رقم 81 143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قاض 930 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 3.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد تقديري لتحسين حالة موظفي الدولة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 (305000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 10
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية : الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 3.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.