مرسوم تنفيذي رقم 01-54 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. . 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 8 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث دارين (2)، يحدد مكان إنشائهما ومقرهما حسب الجدول الآتي :
مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار الأطفال المسعفين بسكرة 07 - بسكرة دار الأطفال المسعفين تيزي وزو 15 - تيزي وزو ( الباقي بدون تغيير ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.